حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530095857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471245487/1444
رقم الحكم:4530095857
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245487 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530095857 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471245487 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) لنقل البريد المدعى عليه: مؤسسة (...) لنقل البريد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/29هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/01هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (19,650.9) تسعة عشر ألف وستمائة وخمسون ريال وتسعة هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/29هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح والصحيح لهم مبالغ مستحقة بحدود مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف تقريباً ولكن تم مطالبة المدعية مبالغ الدفع عند الاستلام، وإفاق فاتورة تفصيلية بقيمة الشحنات التي تم توصيله، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: جرى إرسال جميع الفواتير والايصالات وكشف الحساب إلى إيميل المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: تم إبلاغ المدعية أن الحساب متعطل ولم يتكمن من الاطلاع إلا على كشف الحساب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وقد حصر المدعى عليه وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (19,650.9) تسعة عشر ألف وستمائة وخمسون ريال وتسعة هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح والصحيح لهم مبالغ مستحقة عندهم بحدود مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف تقريباً، وبما أن محل الدعوى عقد نقل لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما قدمه المدعي وكالة من بينة متمثلة في الفواتير وكشف الحساب، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} واستنادا للمادة (53) و(55) من نظام الإثبات، وحيث أن المدعى عليه قد أقر أن بذمتهم للمدعية مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبما أن الإقرار القضائي حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: مؤسسة (...) لنقل البريد ذات السجل التجاري رقم (...). لصاحبها (...) رقم الهوية (...). أن يدفع لشركة (...) لنقل البريد ذات السجل التجاري (...). مبلغا قدره (١٩,٦٥٠.٠٩) تسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال. والله الموفق.