حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530349449

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124563/1444
رقم الحكم:4530349449
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124563 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530349449 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471124563 لعام 1444 هـ المدعي: فايز سليمان دخيل الله الجهني المدعى عليه: شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي فايز سليمان دخيل الله الجهني، يحمل الهوية رقم (...) ادعى على المدعى عليها شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات، ذات السجل التجاري رقم (...) بـ إن موكلي شريك في الشركة المدعى عليها بنسبة 10% من الحصص وهو المدير المعين في عقد الشركة منذ تأسيسها، وتفاجأ موكلي بتاريخ 24/05/1443هـ بأنه تم تعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها برقم (74645) وتاريخ 24/05/1443هـ من قبل الشريك سليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني وهو فاقد للأهلية تمامًا استنادًا لصك الولاية على القاصر عقلًا رقم (421273467) وتاريخ 28/06/1442هـ، حيث قام فيها بعزل موكلي من الإدارة، دون إخطار موكلي بذلك أو عقد الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة لأحكام نظام الشركات، لذا نطلب من فضيلتكم إبطال عقد تأسيس الشركة رقم (74645) وتاريخ 24/05/1443هـ وذلك لتعديله من قبل قاصر عقلًا ليس له أهلية التصرف، لذا فنطلب إبطال عقد تأسيس شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات رقم (74645) وتاريخ 24/05/1443هـ].انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعي وكيله نمر هادي بن مرجي الحربي الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445218595)، وعن المدعى عليه وكيلها محمد عبدالحفيظ محمد أبو عوف الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432941179) وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب قدم المدعى عليه طلبًا عبر النظام برقم (4411583960) تضمن ما نصه [أولا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من فضيلتكم برقم 4430420889وتاريخ 1/06/1444هـ بالقضية المقيدة برقم439482509 المتضمن (ثبوت الصلح بين الطرفين، وإجراء مضمونه، وإلزامهما بمقتضاه) ولقد نص حكم الصلح بالبند الثاني من الصلح (ثانيا: يقر فايز بن سليمان النزاوي بالتنازل وانهاء جميع الدعاوي المقامة ضد مورث سليمان بن دخيل الله النزاوي الجهني وشركة الزهور لتعليم وتدريب القيادة والولي الشرعي السابق لوالده حسين بن سليمان الجهني والمقيدة برقم 439482509 ولا يحق له المطالبة مره أخرى بما جاء بموضوع الدعاوي المشار اليه أعلاه) ولقد كان طلب المدعي بالدعوى المذكورة سلفا هو الغاء تعديل عقد تأسيس الشركة رقم 74645 وتاريخ 24/05/1443هـ ويطلب المدعي بهذي الدعوى ابطال ذات القرار لعقد التأسيس بموجب عقد رقم ٧٤٦٤٥ وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ هـــ وهو ذات القرار المطالب بإلغائه بالقضية رقم 439482509 وسبق وان اصطلحا المدعي مع المدعى عليها ووملاكها ورثة سليمان بن دخيل الله النزاوي الجهني على انهاء جميع الدعاوي ومواضع الخلاف بينهم ولكون ابطال هذا العقد من مواطن الخلاف بينهم والمدعي اصالة قرر قبوله بالقرار والصلح وإنهاء الدعاوي والتنازل عنها وليس للمدعي المطالبة ما جاء بموضوع الدعوى رقم439482509 بمقابل تنازل الورثة عن باقي الدعاوي وشروط أخرى تفلا يجوز نظر هذا النزاع لسابقة الفصل به بالحكم المشار اليه فلجميع ما سبق نلتمس من أصحاب الفضيلة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها] اهــ كما قدم المدعي طلبًا عبر النظام برقم (4510032374) تضمن ما نصه [على ما ورد برد الشركة المدعى عليها والذي تضمن طلبها عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب صك الحكم رقم 4430420889 وتاريخ 01/06/1444 هـــ في القضية رقم برقم 439482509 والصادر من الدائرة الأولى التجارية رئاسة فضيلتكم والقاضي في منطوقه (ثبوت الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والعمل بمقتضاه). عليه نفيد فضيلتكم انه وبالرجوع لموكلي ومناقشته افاد بأن عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الإسلامي فقد يعتريه بعض الأمور تنقضه وتبطله ومن أهم الأمور التي يبطل بها الصلح عدم الوفاء والالتزام بما تضمنه وحيث ان عقد الصلح المثبت بالحكم المشار اليه تم ابرامه بين موكلي وباقي ورثة مورثهم جميعا/سليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني ممثلا عنهم/حسين سليمان دخيل الله الجهني – علما بان شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات لم تمثل باتفاق الصلح هذا حيث انها شخص معنوي مستقل ولها ذمة مالية مستقلة (مرفق رقم 1 اتفاق الصلح)- وهو ملزم لكل طرف بما التزم به وقد التزم موكلي بما تم الاتفاق عليه بشأن القضية رقم 439482509 وتم انهائها صلحا ولم يقم برفع اية دعوى ضد أيا من الورثة حتى تاريخه الا ان الطرف الأول لم يلتزم بما تضمنه الصلح خاصة بما نص البند أولا به ظنا منهم ان الصلح هذا ملزم لموكلي فقط وهذا ثابت بصك الحكم الذي يستند اليه المدعى عليه وكالة مما يعتبر معه الصلح كأن لم يكن،ويؤكد ذلك لفضيلتكم ان الورثة قد اقاموا قضية بعد اتفاق الصلح ضد موكلي لإثبات صورية تملكه لنسبة 10% من حصص الشركة وقيدت برقم 4470495744 وتاريخ 02/06/1444 هـــ والصادر بها صك الحكم رقم 4430701407 وتاريخ 18/09/1444 هـــــ والقاضي ((بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها)) (مرفق رقم 2 صك الحكم) لا سيما وان المدعين بهذه القضية قد استندوا لاتفاق الصلح المؤرخ 13/02/1444 هـــــــ وفقا لما هو ثابت بأسباب الحكم مما اصبح جليا لفضيلتكم عدم الالتزام بالصلح من جانب الورثة والطرف الأول باتفاق الصلح، فضلا عن عدم وجود اتفاق بين موكلي والشركة المدعى عليها بالصلح نهائيا. كما نود احاطة فضيلتكم علما بان صك الحكم المنوه عنه لم يفصل بموضوع القضية وانما انتهي فقط بمنطوقه الى اثبات الصلح المتفق عليه مع الورثة وليس شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات فغير مقبول ان تتمسك الشركة المدعى عليها بما دفعت به حيث ان حجية الحكم لا تتعدى الى أكثر من اتفاق الصلح الذي لم يلتزم ببنوده الورثة ويعتبر كان لم يكن. 2- كما اكد موكلي على انه اقام هذه القضية ضد شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات فقط وطلب فيها بطلان عقد تأسيس الشركة المعدل بموجب العقد رقم ٧٤٦٤٥ وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ هـــ (مرفق رقم 3 عقد التأسيس المعدل محل الدعوى) من قبل الشريك سليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني رحمه الله كونه فاقد للأهلية بذلك الوقت بناء على صك الولاية على قاصر عقلا رقم ٤٢١٢٧٣٤٦٧ وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢ هـــ ولمخالفته لنظام الشركات المعمول به ولما كان هذا النظام لا يجوز الاتفاق على مخالفة نصوصه الآمرة حيث انها شرعت من اجل اتباعها وليس مخالفتها، ويؤكد ذلك لفضيلتكم ان لجنة نظر المخالفات بوزارة التجارة قد انتهت الى إحالة المخالفة المنسوبة لـــ/حسين سليمان دخيل الله الجهني الى النيابة العامة بالمدينة المنورة دائرة الجرائم الاقتصادية والتي بدورها احالتها بعد التحقيق بها وثبوت المخالفة بحق حسين سليمان دخيل الله الجهني وتوجيه الاتهام له لمخالفته الفقرة (و) من المادة (212) من نظام الشركات وذلك بقيامه بالإثبات عمدا بيانات كاذبة في عقد تأسيس الشركة رقم 74645 وتاريخ 24/05/1443 هـــ بعدم إثبات أنه ولي عن والده القاصر.وقيدت لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة الدائرة الأولى رئاسة فضيلتكم برقم 439553777 ومازالت القضية قيد النظر حتى تاريخه. ولما كان الامر كذلك يتبين لفضيلتكم عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها من سبق الفصل في الدعوى وفقا لما سبق بيانه بعاليه. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: الطلبات 1- إبطال عقد تأسيس شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات المعدل بالعقد رقم (74645) وتاريخ 24/05/1443هـــــــ.] اهــ ثم جرى من الدائرة الاطلاع على القضية المقيدة بالدائرة برقم (439482509) المقامة من فايز سليمان دخيل الله الجهني، ضد حسين سليمان دخيل الله الجهني، وسليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني، وشركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات فوجدتها تضمنت في طلبات المدعي في صحيفة دعواه ما نصه: [لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه إعادة ما حذف من البند (١٤) من عقد التأسيس وإعادة موكلي مدير للشركة الصادر في تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٠هـ بسبب لم يسبق لموكلي أو لوالده أن فوضا المحامي عبدالعزيز سلكاوي بحذف العبارة أو عزلي من الإدارة.، هذه دعواي.] اهـ كما جرى الاطلاع على محضر الصلح المثبت فيها فوجدته تضمن في الفقرة الثانية منه ما نصه [ثانيا: يقر فايز بنسليمان النزاوي بالتنازل وانهاء جميع الدعاوي المقامة ضد مورث سليمان بن دخيل الله النزاوي الجهني وشركة الزهور لتعليم وتدريب القيادة والولي الشرعي السابق لوالده حسين بن سليمان الجهني والمقيدة برقم (...) ولا يحق له المطالبة مره أخرى بما جاء بموضوع الدعاوي المشار اليه أعلاه]اهــ. وعليه وبعد المداولة، أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلغاء عقد التأسيس للشركة المدعى عليها العقد رقم (74645) وتاريخ 24/05/1443هـــــــ، ولما كان أساس هذه المطالبة متعلقًا بتطبيق نظام الشركات واستنادا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع، فقد استبان للدائرة أن محل المطالبة قد نظر في القضية رقم (439482509) والتي انتهت بصلح تضمن صراحة في البند الثاني منه أن بتنازل المدعي عن هذه الدعوى، وعليه ولما قرره الفقهاء من أن الساقط لا يعود (ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم 274)، أي أن من تنازل عن حق له على غيره, وأبرأه منه، وأسقطه عنه، أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد تلاشى، وما تلاشى وعدم لا يمكن عوده مرة ثانية. فقد سقط حق المدعي بالمطالبة بهذا الطلب في الصلح المذكور، وأما ما ذكره من عدم التزام المدعى عليهم بما ورد في الصلح، وأن عدم الالتزام يبطل الصلح، وأن الورثة أقاموا دعوى برقم (4470495744) بعد الصلح، وحكم فيها بعدم القبول لسبق الفصل فيها، فإن عدم الالتزام -لو صح- ليس مبطلًا للصلح، بل يبقى صحيحًا سالمًا من المعارضة مالم ينقض بحكم فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق 1445/01/28هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530349449 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471124563 لعام 1444 هـ المدعي: فايز سليمان دخيل الله الجهني المدعى عليه: شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إبطال عقد التأسيس للشركة المدعى عليها برقم (74645) وتاريخ 24/05/1443ه. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4510371350)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الموضوع: نوضح أسباب الاعتراض على حكم الدائرة نظرًا لما شابه من ملاحظات جوهرية تقدح في سلامته شرعًا ونظامًا، وذلك على النحو الآتي: سببت الدائرة حكمها بأن محل المطالبة قد نظر في القضية رقم (٤٣٩٤٨٢٥۰۹) والتي انتهت بصلح موكلي بتنازله عن الدعوى والتي طالب فيها بإبطال عقد التأسيس؛ مما يسقط حقه بالمطالبة به بعد ذلك، كما سببت حكمها بأن عدم التزام المدعى عليهم بالصلح لا يبطل الصلح، بل يبقى صحيحًا، وحيث أن تسبيب الحكم قد جانبه قصور يستدعي نقضه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: الشخصية الاعتبارية للشركة: تم إبرام وثيقة الصلح بين موكلي وورثة سليمان الجهني بتنازل كل الأطراف عن الدعاوى المقامة وعدم رفع أي قضية أخرى إلا أن وثيقة الصلح لم يتم إبرامها من قبل الشركة أو ممثلها كون الشركات ذات ذمة مستقلة، وتم إبرامها من قبل الورثة بصفتهم الشخصية، ولا يخفى على فضيلتكم بأن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة لا يجوز ترتيب التزامات تجاهها بناء على اتفاق خارجي عنها، وذلك لعدم صفتها في اتفاقية الصلح المبرمة مما يسقط حجيتها في مواجهة الشركة، كما أن الدائرة الموقرة مصدرة الحكم لم يرد بتسبيب حكمها الرد على هذا الدفع الجوهري الذي إن صح يتغير به وجه النظر بالدعوى، لاسيما أن صك الحكم المضبوط به الصلح تضمن بمرافعته بحصر اللفظ (اتفق على هذا المحضر جميع الورثة أصالة ووكلائهم)، دون أدنى إشارة إلى الشركة المدعى عليها بأنها كانت طرف ممثل بهذا الصلح، فضلًا عن أنه من الأمور المعلومة لفضيلتكم قطعًا وشرح المعلوم للعليم لغو أن العقد أو الاتفاق يرتب آثاره فقط على أطرافه ولا يتعدى لغيرهم وأطراف الصلح هم موكلي المستأنف وباقي الورثة فقط والدعوى الحالية ضد شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات فقط دون أي من الورثة. ثانيًا: عدم الالتزام ببنود الصلح، قام موكلي بالاصطلاح مع ورثة سليمان الجهني وذلك لدفع الخصومة بينهم ونزعًا للفتن بين الورثة وليس بتنازله عن حقه، وتم الاشتراط على عدم رفع دعوى أخرى بعد الصلح، إلا أن الورثة قاموا بعد صدور حكم الصلح بتاريخ 1/6/1444هـ برفع دعوى أخرى قيدت برقم (٤٤٧٠٤٩٥٧٤٤) وتاريخ 2/6/1444هـ وذلك باليوم التالي لصدور الحكم بثبوت الصلح، ويتبين لفضيلتكم نية الورثة بعدم الالتزام بالصلح وذلك لفور مخالفتهم له برفع دعوى جديدة، مما يعود على الصلح بالإبطال لعدم التزام أطرافه بما تضمنه وعدم الالتزام هذا حقيقة نشأت بالفعل ولا يحتاج دليلًا يعضده، ولا يقدح في ذلك ما ذكرته الدائرة الموقرة بأسباب الحكم محل الاعتراض أن عدم التزام المدعى عليهم بالصلح لا يبطل الصلح، بل يبقى صحيحًا، حيث أن حجية الصلح بقضية منظورة بالمحكمة هي قوة الدليل التي تمنحها المحكمة للتنازل عن القضية وتأثيره على حق المدعي والمدعى عليه. إذا كان التنازل صحيحًا ووفقًا للآليات المحددة، إلا إذا كان التنازل باطلًا، أو مشروطًا، أو معلقًا، أو مخالفًا للشرع أو النظام، فإنه لا يعتبر مقبولًا ولا يؤثر على حق المدعي أو المدعى عليه في اللجوء للقضاء مرة أخرى تأسيسًا على القاعدة الفقهية الأصولية (أن التصرفات المخالفة تقع باطلة حكمًا وإن وجدت واقعًا). ثالثًا: مخالفة الصلح للنظام العام ، أصحاب الفضيلة لا يجوز إبرام عقود أو اتفاقيات صلح مخالفة للنظام ولو تم إبرامها فإنها تعد باطلة؛ لعدم جواز مخالفة النظام، فقد نصت المادة (۲۱۲/و) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ 28/01/1437هـ على أنه: كل من يُثبت ــ عمدًا ــ في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس؛ بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك ، حيث أن النظام حرص على أن يكون عقد التأسيس مشتملًا على بيانات صحيحة وذلك للمحافظة على المراكز القانونية للشركاء وللمتعاملين مع الشركة وأي اتفاق يخالف ذلك يعد باطلًا، حيث أن الشريك سليمان الجهني قاصر عقلًا بموجب صك ولاية على قاصر عقلًا بتاريخ 28/06/1442هـ (مرفق رقم1)، إلا أنه تم تعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها بتاريخ 24/05/1443هـ من قبل الشريك سليمان الجهني أصالة على الرغم من كونه قاصر عقلًا مما يجعل تصرفاته باطلة، واتضح بأن ابنه المدعو (حسين الجهني) هو من قام بتعديل العقد بغير صفة نظامية عن طريق أبشر والده ولم يثبت في العقد بأنه ولي عن والده، وتم إقرار مخالفة حسين الجهني من قبل اللجنة المختصة بوزارة التجارة كما تم توجيه الاتهام له من قبل النيابة العامة ورفعت ضده دعوى الحق العام وقيدت برقم (٤٣٩٥٥٣٧٧٧) لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة ولا زالت القضية منظورة ومحدد لنظرها جلسة 11/03/1445هـ، كما صدر التقرير الفني من قبل وزارة التجارة بأن عقد تأسيس شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات المعدل بالرقم (٧٤٦٤٥) وتاريخ 24/05/1443هـ مخالف لنظام الشركات، وتم إرفاقه في القضية رقم (٤٣٩٥٥٣٧٧٧)، وعليه نطلب من فضيلتكم الاطلاع عليه. وبناء على ما سبق بيانه يتضح لفضيلكم بأن الصلح لم يكن في مواجهة الشركة المدعى عليها فضلًا على عدم التزام أطرافه به، ولكون عقد تأسيس الشركة المدعى عليها المعدل بالرقم (٧٤٦٤٥) وتاريخ 24/05/1443هـ مخالف للنظام مما يستوجب الحكم ببطلانه وبطلان وثيقة الصلح المخالفة له، وذلك لاستقرار المراكز القانونية التي كفل النظام المحافظة عليها). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: 1- قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم الصادر من مقام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530090913) وتاريخ 04/02/1445هـ. 2- الحكم ببطلان عقد تأسيس شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات المعدل بالرقم (74645) وتاريخ 24/05/1443هـ وذلك لمخالفته للنظام. ثم قررت الدائرة النظر في الاستئناف مرافعة وحددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 26/03/1445هـ وفيها حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (45955240) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (432941179)، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فأجاب بأنه لا جديد يستوجب الرد ويحيل على جوابه لدى الدرجة الابتدائية ويضيف بأن جميع الشركاء هم نفسهم الورثة الذين وقعوا عقد الصلح، ثم عقب وكيل المستأنف بعدم صحة ذلك وأن عقد الشركة لم يتم تعديله بعد وفاة مورث موكلي وأن محضر الصلح هو بين موكلي والورثة ويعد هذا المحضر تصالحًا لنزع الفتن بين الورثة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المستأنف بأن عليه إرفاق محضر الصلح خلال خمسة أيام، كما أفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضده بأن عليه إرفاق حكم ثبوت الصلح الذي أشار إليه خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك. وفي اليوم ذاته وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها صك حكم ثبوت الصلح امتثالًا لطلب الدائرة. وبذات التاريخ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف رده على النحو الآتي: (مرفق لفضيلتكم محضر الصلح المحرر بين الورثة علمًا بأن الشركة لا زالت مسجلة حتى تاريخه بعقد التأسيس باسم الشركاء، الشريك الأول فايز سليمان الجهني والشريك الثاني سليمان الجهني وعقد التأسيس بمرفقات القضية هذه، كما نفيد علم فضيلتكم أن أحد الورثة حسين الجهني قدم صك الحكم رقم (4430420889) وتاريخ 01/06/1444هـ الصادر في القضية رقم برقم (439482509) وتاريخ 08/11/1443هـ والصادر من الدائرة الأولى التجارية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة والقاضي في منطوقه (ثبوت الصلح بين الطرفين وإجراء مضمونه والعمل بمقتضاه)، إلا أن محكمة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الحكم كون الحكم خارج عن اختصاص التنفيذ استنادًا للمادة 3 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية). وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما ما طلب منهما عبر النظام وبسؤالهم عما يودان إضافته قررا الاكتفاء؛ وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه يكون مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المستأنف من مخالفة الصلح للنظام العام ، ذلك أن من المتقرر قضاء أن الساقط لا يعود، كما لا ينال من ذلك ما أضافه من أن الشركة لم تكن طرفا في الصلح؛ ذلك أن غاية طلب المستأنف هو إبطال عقد التأسيس المؤرخ في 24/5/1443ه المتضمن عزله عن إدارة الشركة والشركة المستأنف ضدها كانت طرفا في الدعوى المقيدة برقم 439482509 وتاريخ 8/11/1443ه والتي انتهت صلحا بين الأطراف وتضمن التنازل عن دعوى ومن ضمنها الدعوى المشار إليها، وطلب المدعي في هذه الدعوى هو ذات الطلب في الدعوى المشار إليها، كما تضيف الدائرة بأن قرار تعديل عقد التأسيس – محل طلب البطلان - قد تحصن بمضي المدة المشار إليها في المادة (170/2) من نظام الشركات الصادر في 1/12/1443ه حيث نصت على (أنه لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة) إضافة إلى أن مدة تحصين القرار في النظام الصادر عام 1437ه قد انقضت كذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4471124563) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530090913) وتاريخ 04/02/1445هـ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث