حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530118362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570032848/1445
رقم الحكم:4530118362
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032848 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530118362 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٨٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في أعمال خدمات هندسية، لمدة (١) شهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٨,٧٨٨.٨٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٨,٧٨٨.٨٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧٨,٧٨٨.٨٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٩٧٠٠٩٤٨٤٢) في ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م بمبلغ قدره (١٣٩,٨٩٩.٣٨) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (٩٧٠٠٩٦٨١٤) في ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م بمبلغ قدره (٢٧,٧٧٧.٩٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (٩٧٠٠٩٦٨١٥) في ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م بمبلغ قدره (١١١,١١١.٥٣) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله. ٢- أضرار تقاضي، متمثلة بترجمة مستندات المطالبة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٢٧٨,٧٨٨.٨٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٢٠.٠٠) ألف وست مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، كما حضرت (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ؟أحال إلى صحيفة الدعوى وأضاف بأن الأعمال تضمنت معايرة وفحص واختبارات، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها، طلبت مهلة، فأجيبت لطلبها، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونة بياناتها بعاليه، كما حضرت (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية (...)ووكيلة المدعى عليها ريما اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٢.٥٠٠) مئتان ألف وألفان وخمسمائة ريال تسدد خلال عشرة أيام من تاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، على أن يكون هذا الصلح تسوية نهائية بين الطرفين لكافة التعاملات التي بينهما قبل هذا الصلح، هكذا اصطلحا، وحصر وكيل المدعية دعواه في إثبات الصلح والإلزام به ضمناً، وجرى تلاوة الصلح عليهما، وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٢,٥٠٠) مئتان ألفٍ وألفانِ وخمسمائة ريال خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، على أن يكون هذا الصلح تسوية نهائية بين الطرفين لكافة التعاملات التي بينهما قبل هذا الصلح، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.