حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530104729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570098874/1445
رقم الحكم:4530104729
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098874 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530104729 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٨٨٧٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات الخشبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ تعاقد موكلها مع المدعى عليها، للقيام بأعمال تكسيات خشب وأبواب خشبية لفلته بعقد، بقيمة قدرها (٥٠٣,٣٣٨.٩٠) خمسمائة وثلاثة ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وتسعون هللة، شاملة الضريبة خلال (٤) أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، وعليه التزم موكلها ودفع مبلغ قدره (٢٥,١٦٧) خمسة وعشرون ألف ومائة وسبعة وستون ريال بالشيك رقم (٠٠٠٠٠٢٧٧) دفعة أولى، ومبلغ قدره (١٧٦,١٦٩) مائة وستة وسبعون ألف ومائة وتسعة وستون ريال بالشيك رقم (٠٠٠٠٠٣٠١) دفعة ثانية كما هو متفق عليه بالمادة رقم (٣) من العقد، وقد نص العقد على التزام المدعى عليها بأن يكون العمل مستمرا دون انقطاع وذلك وفقاً للمادة (٤) من العقد، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالمدة المحددة للقيام بالأعمال من تاريخ التعاقد والتي انتهت في ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م وكثر تسويفها لتنفيذ المشروع، كما نص العقد على التزام المدعى عليها بسداد غرامة تأخير قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير وفقاً للمادة (٤) من العقد ولتأخرها وعدم التزامها، فإنه يطبق عليها الشرط الجزائي، تقدم موكلها بطلب صلح عبر منصة تراضي برقم (٤٤١٢٠١٦٥٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ـ كما قام مُوكّلها بإخطار المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١م بأداء الحق خلال مدة (١٥) يوم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمدعى عليها ولكن دون جدوى، ومدة العقد (٤) أربعة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين حسب جدول الكميات وعرض السعر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- قيام المدعى عليها بعدم التنفيذ، حيث أن المدعى عليها لم تقم بتوريد وتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسب جدول الكميات وعرض السعر وخالفت نصوص العقد. ٢-تسليم جزء من الثمن قدره (٢٠١,٣٣٦) مئتان وواحد ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال. ٣-إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في التأخير وعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها، وطريقة حساب التعويض (١٠%) من قيمة العقد، قدره (٥٠,٣٣٣.٨٠) خمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثمانون هللة، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر تأخير المدعى عليها وعدم تنفيذها رغم استلامها الدفعات المتفق عليها. ٤-أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام مما أدى إلى اللجوء الى التقاضي، وطالبت إلزام المدعى عليها بـ:١-فسخ العقد المبرم. ٢-رد الثمن المسلم قدره (٢٠١,٣٣٦) مئتان وواحد ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال. ٣-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٣٣٣.٨٠) خمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثمانون هللة. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد الاتفاق. ٢- الشيكات وإيصالات القبض. ٣- إخطار المدعى عليها بأداء الحق. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكرت المدعية وكالة: أن موكلها على وشك الصلح مع المدعى عليها وتطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى و اثبات ذلك كما قدمت طلب بذلك قبل انعقاد هذه الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ:١-فسخ العقد المبرم. ٢-رد الثمن المسلم قدره (٢٠١,٣٣٦) مئتان وواحد ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال. ٣-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٣٣٣.٨٠) خمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثمانون هللة. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى القيام بأعمال تكسيات خشب وأبواب خشبية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ قد نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وجاء في لائحتها الأولى: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولما كان وكيلة المدعية قد طلب ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بثبوت ترك هذه الخصومة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث