حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530087800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530087800

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004231لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530087800 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٤٢٣١لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسه(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات رجالية) بثمن إجمالي قدره (٧٦,٨٩٦.٤٨) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال وثمانية وأربعون هلله سدد منه (٦٨,٣٨٢) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٠,٦٣٣.٠٥) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة هلله، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٣٣.٠٥) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة. ٢- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م المتضمن مبلغ قدره (١١,٢٣١.٠٥) أحدى عشر ألفا ومئتان وواحد وثلاثون ريال وخمسة هلله الممهور بتوقيع منسوب (.....). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي لمدة (٧) أيام عمل تليها، وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وتأجلت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم قرر المدعي اكتفاءه بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر هل لديه إضافة قرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٣٣.٠٥) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة هلله، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات كشف حساب ومطابقة رصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وكما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسه (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (....)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠,٦٣٣.٠٥) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث