حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 4530090482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916341/1444
رقم الحكم:4530090482
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916341 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 4530090482 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦٣٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع لمحل اتصالات تشمل (جوالات، واكسسوارات، وشواحن) وغيرها.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١١٧,٥٤٥.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب العميل).) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء الموافق ٣/ ١١/١٤٤٤هـ حضر فيها المدعى عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه حتى نهاية الجلسة رغم تبليغه بحركة التبليغ ٧٢٤١٥٠٣٢ وعليه جرى شطبها للمرة الأولى استنادا للمادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية حرر بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤هـ والله الموفق. وفي الجلسة التالية المدعي اصالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة/ (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى صحيفة دعواه وإلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة فيها. ثم قرر المدعي وكالة بقوله إن التعامل بين الطرفين بدأ في منذ ١٤٤١ هـ ومقدار المبالغ التي المتعامل بها بين الطرفين تتجاوز ما ذكرته في صحيفة الدعوى لكون هذه الدعوى تتعلق بعام ١٤٤٢ هـ. هكذا قرر. فجرى إفهام المدعي وكالة بتحرير دعواه ببيان تفاصيل التعامل بين الطرفين منذ بدايته ومقدار المبالغ المسددة والمتبقية في ذمة المدعى عليه وأنه إن لم يحررها سيصرف النظر عن دعواه. كما جرى إفهامه بتقديم الدعوى محررة عبر تبادل المذكرات قبل نهاية يوم الخميس ٩ /١ / ١٤٤٥ هـ. كما جرى إفهام المدعى عليه بأن عليه تقديم جوابه عن الدعوى وحصر دفوعه وما يسندها قبل موعد الجلسة القادمة وذلك عبر تبادل المذكرات في بوابة ناجز. ففهم ذلك واستعد به والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي اصالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة/ (...). وبسؤال المدعي عما طلب منه من تحرير دعواه من وبيان تفاصيل التعامل من بدايته فقرر بقوله: إنني قدمت دعواي محررة بالمذكرة المقيدة برقم ٤٥١٠٠٧٣٢٠٦ بتاريخ ١٣ /١ / ١٤٤٥ هـ هكذا قرر. وبالاطلاع عليها وجدت نصها (في عام ٢٠٢٠ بدأ العام برصيد افتتاحي بقيمة (١٤٣,٠٥١) ريال, وتم سحب فواتير شراء بقيمة إجمالية (٥٥٨,٢٩٤.٢٥) ريال، وبالتالي فإن أجمالي المشتريات (٧٠١,٣٤٥.٢٥) ريال. وتم تحصيل مبلغ سداد وقدره (٦٠٥,٨٣٠) ريال، وبالتالي المبلغ المتبقي (٩٥,٥١٥.٢٥) ريال * خلال عام ٢٠٢٠ تم دمج حسابين للاستاذ الأول ((...) -(...)- (...)) الثاني (...) – (...)بإجمالي مبلغ وقدره (٣١,٤٨٥) ريال برقم القيد ١٤٧ وبتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٠ وتمت مصادقة الدمج بتوقيع الاستاذ (...) , مرفق لكم القيد في عام ٢٠٢١ بدأ العام برصيد افتتاحي بقيمة (٩٥,٥١٥.٢٥) ريال، وتم سحب فواتير شراء بقيمة إجمالية (١٤٠,٢٩٠) ريال، وبالتالي فإن أجمالي المشتريات (٢٣٥,٨٠٥.٢٥) ريال، وتم تحصيل مبلغ سداد وقدره (٢٠٣,٣٥٠) ريال، وبالتالي المبلغ المتبقي (٣٢,٤٥٥.٢٥) ريال) هذا نصها. وقدم معها عدد ٣ مرفقات. وبسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر بقوله: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٣٢,٤٥٥.٢٥) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة. هكذا قرر. وبسؤاله عن سبب عدم تحرير المطلوب منه ببيان تفاصيل التعامل منذ بدايته حيث قدم التعاملات بين الطرفين من عام ٢٠٢٠ ولم يقدم كشف حساب بما قبله واكتفى بوجود رصيد افتتاحي دون بيان تفاصيله من فواتير وسدادات؟ فأجاب بقوله: إنني لا يوجد لدي أي كشوف حسابات للفترة قبل ٢٠٢٠ م. هكذا قرر. كما قدم المدعى عليه جوابه بمذكره برقم ٤٥١٠١٤٧٦٨٨ بتاريخ ٢٦ /١ / ١٤٤٥ هـ وتبين أنها لم تتضمن جوابا ملاقيا عن الدعوى. كما قدم المدعي مذكره برقم ٤٥١٠١٥٦٦٤٥ بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٥ هـ تضمنت عدة كشوف حسابات من عام ٢٠٢٠ وهي لا تحمل ختما أو توقيعا للمدعى عليه. كما قدم المدعى عليه مذكرة برقم ٤٥١٠١٥٦٩٦١ بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٥ هـ ونصها (افيد فضيلتكم بأنني قمت بأرفاق كامل حوالتي من بداية عملي إلي نهايته كم طلب معاليكم وقمت بأرفاق فواتير السداد كامله. وبعد رد المدعي بالفواتير كامله ارفق لكم ٦ حوالات بقيمة ٦٣٥٢٠ ريال لم تذكر بكشف المدعي وطالب بها. فضيلة القاضي انا قمت بأرفاق كامل سداداتي ووصولاتي لكم من بداية العمل والرجاء التكرم بإلزام المدعي بأرفاق جميع المستندات من بداية العمل دفعه واحدة حتي اتمكن من الرد عليها جملة واحده) هذا نصها وقدم معها عدد من ايصالات سدادات متفرقة مجموعها (٦٣٥٢٠) ريالا، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب الملاقي عن الدعوى وهل المبلغ المدعى به في ذمته أم لا؟ فأجاب بقوله: ماذكره المدعي في دعواه من التعامل بيننا فصحيح، وما ذكره من أن المتبقي في ذمتي مبلغ قدره ٣٢,٤٥٥.٢٥ فغير صحيح وليس في ذمتي له أي مبلغ. هكذا أجاب.ثم أضاف المدعى عليه بقوله: إني يوجد سدادات كثيرة قبل عام ٢٠٢٠ لم يقدمها المدعي والتعامل سابقا كان مع أخ المدعي ويوجد خلافات بينهم. هكذا قرر.فلما سمع ذلك المدعي قرر بقوله: ما ذكره من أن لديه سدادات قبل عام ٢٠٢٠ فصحيح ولكن يوجد مطابقة رصيد وقع عليها. وليس لدي أي كشوفات حساب للفترة قبل ٦ / ١ / ٢٠٢٠م. هكذا قرر فلما سمع ذلك المدعى عليه قرر بقوله: ما ذكره من وجود مطابقة رصيد فغير صحيح وإنما وقعت على ورقة لدمج الحسابين في حساب واحد. وبذمة المدعي لي مبلغ قدره ٧٠٠٠ ريال والتعامل سابقا كان مع أخ المدعي. هكذا قرر. ثم جرى الاطلاع على الورقة التي تحمل توقيع المدعى عليه فتبين أنها موافقة على دمج الحسابين ولم تتضمن مطابقة رصيد. ثم جرى نقاش مطول بين الطرفين لم يتوصلا فيه لاتفاق أو صلح بينهما. ثم قرر المدعي بقوله: إنني أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. هكذا قرر. وعليه جرى من الدائرة إعداد اليمين بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن ما ذكره المدعي في دعواه من أن في ذمتي له مبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا واربعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة غير صحيح جملة وتفصيلا وليس في ذمتي للمدعي أي مبلغ والله العظيم.) وبعرضها على المدعى عليه استعد بأدائها وحلف بالله بعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها قائلا (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن ما ذكره المدعي في دعواه من أن في ذمتي له مبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا واربعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة غير صحيح جملة وتفصيلا وليس في ذمتي للمدعي أي مبلغ والله العظيم.) هكذا حلف. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مستنداتها، ولما حصر المدعي دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره قدره اثنان وثلاثون الفا واربعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة وذلك قيمة توريد بضائع لمحل اتصالات (جوالات، واكسسوارات، وشواحن وغيرها) للمدعى عليها؛ وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه كشوف حسابات ومطابقة رصيد، وحيث انكر المدعى عليه بقاء المبلغ المطالب به في ذمته ودفع بأن الورقة المرفقة من المدعي ليست مطابقة رصيد انما موافقة لدمج حسابين بحساب واحد، وبعد اطلاع الدائرة على البينات تبين انها غير موصلة لما ادعاه المدعي، فالورقة التي تحمل توقيع المدعى عليه تبين أنها موافقة على دمج حسابين ولم تتضمن مطابقة رصيد وليست اثبات لمبلغ المطالبة كما ان كشوف الحسابات المرفقة لا تحمل ختما أو توقيعا منسوبا للمدعى عليه، وعليه فقد انتهى المدعي إلى طلب يمين المدعى عليه على نفي كامل دعواه ونفي وجود مبالغ في ذمته، واستنادًا على قوله صلى الله عليه وسلم: لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي، ولما نصّت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات على أنه: (كل من وجهت إلية اليمين فحلفها حُكم لصالحه....) وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على النحو المطلوب منه الوارد بوقائع الدعوى أعلاه؛ ولكون المطالبة بمبلغ دون خمسين ألف ريال فالحكم غير خاضع للاعتراض، وتنتهي الدائرة إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث