حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530079572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570074121/1445
رقم الحكم:4530079572
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074121 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530079572 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤١٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة مستشفى (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (٦٢٩,٢٠٨) ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٢٩,٢٠٨) ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢,٩٢٠) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٦/١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٢٩,٢٠٨) ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢,٩٢٠) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد) فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وبناء على عدم اكتمال أوراق القضية حيث لم يرفق ترجمة معتمدة للأسانيد المرفقة بموجب المادة (٢٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.