حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530066249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470767475/1444
رقم الحكم:4530066249
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470767475 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530066249 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470767475 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أن المدعية باعت على المدعى عليه منتجات تجميل بتاريخ 3/1/1444هـ الموافق1/8/2022م بثمن إجمالي وقدره (13,310.00) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريالات وقد تسلم المدعى عليه البضاعة ولم يسدد الثمن المذكور، وطلب إلزامه بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه، وبعرض الصلح على الأطراف تعذر إبرامه، ثم قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا ابتداء، وأفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه خلال 10ايام عبر تبادل المذكرات وأحالت الدائرة الأطراف الى تبادل المذكرات، والله الموفق. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن جوابه؟ ذكر بأنه لم يتمكن من إرفاقه بناجز، وأجاب شفاهة بأن البضاعة المدعى بقيمتها جرى استلامها منه في مؤسسته المسماة (...) الطبية؛ إلا أن المتفق عليه مع مندوب المدعية أن البضاعة اذا انتهت او تلفت لديه لزم على المدعية استرجاعها، وبسؤاله هل لديه بينة على ذلك؟ فأجاب بأن الطرفان أبرما اتفاقية طلب فتح حساب، ويظن أن ذلك الاتفاق مذكور في الطلب، هكذا أجاب، وبسؤاله كم المبلغ الذي يقر به للمدعية؟ فأجاب أن المقر به للمدعية مبلغ وقدره 3000ريال فقط، وأما مازاد على ذلك فلا تستحقه المدعية لانطباق اتفاق الاسترجاع عليه، وبعرض ماذكره على المدعي وكالة استمهل للرجوع الى موكلته والبحث عن طلب فتح الحساب، وأنكر الاتفاق على استرجاع البضاعة، فأفهمته الدائرة بتقديم ورقة طلب فتح الحساب، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم بيناته على الاتفاق الذي ذكره مع المدعي، كلاهما يقدم مالديه عبر الطلبات خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعية وكالة عن ورقة طلب فتح الحساب ؟ فأجابت بأن موكلتها لم تعثر عليها، وبالاطلاع على بينتها تبين بأنها ورقة واحدة بعنوان كشف حساب ، برصيد يساوي مبلغ المطالبة ، وبذيلها ختم لمؤسسة (...) الطبية وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه 13310.95 ريال - 8/10/2022م اهـ ، وقررت الحاضرة بأنها تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (13,310.00) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريالات، وبناء عليه. الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور في جلسة الحكم رغم تبلغه بالدعوى وحضوره قبل ذلك بعض الجلسات؛ فقد قررت المحكمة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر باستلام البضاعة المدعى بها وذكر أنها منتهية الصلاحية في الوقت الحالي ولم تستردها المدعية رغم الاتفاق معها على ذلك؛ ولم يقدم بينة على ذلك الاتفاق، في حين تنكره المدعية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها على دعواها متمثلة في ورقة واحدة بعنوان كشف حساب ، برصيد يساوي مبلغ المطالبة ، وبذيلها ختم لمؤسسة (...) الطبية المملوكة للمدعى عليه وعبارة: الرصيد مطابق حتى تاريخه 13310.95 ريال - 8/10/2022م اهـ ، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة 29 من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة 88 من نظام الإثبات من أنه ( يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة 21 من نظام الإثبات، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (13,310.00) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريالات، ويعد حكم الدائرة نهائيًا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.