حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530118036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471085665/1445
رقم الحكم:4530118036
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471085665 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530118036 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٥٦٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريكًا ضد المدعى عليه بصفته شريكًا في شركة (...) و(...)، وهي شركة سعودية تضامنية، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٥%)، ورأس مالها (٢٥.٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى؛ بسبب عدم تحقيق الشركة للغرض الذي أنشأت من أجله، وعدم ممارسة النشاط بتاتًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى؛ وذلك بسبب عدم تحقيق الشركة للغرض الذي أنشأت من أجله، وعدم ممارسة النشاط بتاتًا. هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يومًا من تقديم الدعوى في تاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله . وقد أرفق طي صحيفته عقد تأسيس شركة(...) و(...) (شركة تضامنية)، والمذيل بختم وزارة التجارة - إدارة السجل التجاري للشركات. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور المدعي ولا من ينوب عنه، ونظرًا لكون موعد الجلسة قد جرى تعديله لتغير مواعيد جلسات الدائرة ولم يصل التبليغ الحديث إلا متأخرًا؛ فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحضور المدعي، ثم أضاف المدعى عليه قائلًا: أستغرب من هذه الدعوى حيث لا يوجد نزاع مع المدعي وهو الذي أنشأ الشركة وليس لنا إلا جزء بسيط من الشركة ولم يكلمني لأجل التصفية وأتصل عليه ولا يرد، وليس لدينا مانع إلغاء الشركة أو تصفيتها ولم يتم فيها أي عمل، وبما أنّ المدعي هو الذي يطلب فهو الذي يتحمل كافة المصاريف من أتعاب محاماة وتكاليف قضائية ووزارة التجارة وغير ذلك؛ لأنه هو الذي طلب هكذا قرر. وفي جلسة ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب بما لا يخرج عن الصحيفة المدونة بعاليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ قال: بخصوص أنني شريك في الشركة محل الدعوى فصحيح، وأما أنني امتنعت التصفية أو إلغاء السجل فليس بصحيح، ولم يكلمني المدعي ولم أمانع من التصفية هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تقديم ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (١٤٨) من نظام الشركات، وأن على الطرفين اختيار مصفٍ، واستعد الطرفان بالذهاب بعد الجلسة لوزارة التجارة واستكمال الإجراءات لأجل التصفية. وفي جلسة ١٣/ ٠١/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...)، والمدونة بياناتهما بعاليه، وبسؤالهما عما استعدا لأجله في الجلسة السابقة من مباشرة إجراءات تصفية الشركة أجاب المدعي وكالة بأنه تم ذلك حيث ذهب الطرفان لوزارة التجارة وتمت إجراءات التصفية، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك فصادق على ما ذكره المدعي وكالة، ثم طلب المدعي وكالة ضبط مذكرته المرفقة عبر النظام، ونصها ما يلي: ((فضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض -سلمه الله-، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: نفيد فضيلتكم بأنه تم استكمال إجراءات التصفية وشطب السجل التجاري (مرفق١)، وحيث أن موكلي قد تحمل الرسوم الحكومية لاصدار السجل التجاري بمبلغ (٥,٠٨٧) ريال (مرفق٢)، ورسوم هيئة الزكاة والضريبة بمبلغ (٤٤٣) ريال (مرفق٣)، ورسوم قرار الشركة بتصفية الشركاء بمبلغ (١,٧٢٥) ريال (مرفق٤)، وحيث أن المدعى عليه لم يتحمل شيئاً من هذه الرسوم وحيث أن حصته (٤٥%) في عقد التأسيس وحيث نصت المادة (٨٣) من من نظام المرافعات الشرعية على: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.... ، كما نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. لذا نطلب من فضيلتكم تعديل صحيفة الدعوى وإلزام المدعى عليه بما يلي: - إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٢٦٥) ريال التي تحملها موكلي عنه لسداد الرسوم الحكومية. - إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال.)) ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه رفع دعوى مستقلة لمصاريف التصفية، ففهم ذلك، وعقب قائلا: أتمسك بطلبي بالفصل في أتعاب المحاماة في هذه القضية. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة لأنه هو من طلب التصفية، وأنه كان بالإمكان حل الموضوع دون اللجوء لمحامي. هكذا أجاب. وبناء على ما سبق قررت الدائرة تأجيل الجلسة لمزيد الدراسة والتأمل. وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وكانت الدائرة قد تأملت القضية ورأت صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي قد تقدم بدعواه طالباً الحكم بتصفية الشركة المملوكة لموكله والمدعى عليه، وذلك لعدم تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولما كان النزاع ناشئ بين شركاء، ومضمونه طلب تصفية شركة نظامية؛ إضافة لأتعاب المحاماة عنها؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ثم حصر دعواه مؤخرا في طلب أتعاب المحاماة خمسة عشر ألف ريال، وقد عارض المدعى عليه في استحقاقها كونه لم يمانع أصلا، وبالنظر في استحقاق المدعي للتعويض بأتعاب المحاماة فلم يظهر للدائرة تحقق ركن الخطأ من المدعى عليه، فالتصفية ليست حقا واضحا ماطل المدعى عليه في أدائه، كما أنه فضلا عن ذلك لم يثبت ممانعة المدعى عليه عنه، ولم يقدم المدعي ما يثبت طلبه لها قبل إقامة هذه الدعوى وامتناع المدعى عليه عنها، مما ينفي عن المدعى عليه وقوعه في الخطأ الموجب للتعويض، وحيث جاءت أقول الفقهاء على أن التعويض عن مصاريف التقاضي إنما يفرض في حال ثبوت المماطلة والإحواج للشكاية من قبل الخصم، وهذا لم يثبت، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.