حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530115327
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570115986/1445
رقم الحكم:4530115327
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570115986 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530115327 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٥٩٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة توريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد المضاربة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهاء المدة المحددة لعقد المضاربة)، هذه دعواي. وقد عقدت المحكمة الجلسة القضائية بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ّهـ أحالت فيها على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينات أجابت أنه تم إرفاق العقد في المرفقات، والمدعى عليه تخلفت عن الحضور في هذه الجلسة لذلك قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وحكمت بما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين، مذيلًا بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغا صحيحا منتجا لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجا لآثاره النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) مبلغًا قدره ٢٠٠,٠٠٠ مئتا ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.