حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530116156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470297431/1445
رقم الحكم:4530116156
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297431 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530116156 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤٣١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (الشركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر ممثل المدعية (...) الهوية الوطنية رقم (...) تاريخ الميلاد ٢٠/٠٧/١٤١٤ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها ، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " دعوى قضائية إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (شيول) لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٩٤,٥٩٦.٥٣) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٥٢,٦٤٦.٣٧) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٤,٥٩٦.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ سدد منه (١٥٨,٠٥٠.٠٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمسون ريال سعودي و اثنان هلله والمبالغ حالة السداد هي (٩٤,٥٩٦.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م حتى ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٤,٥٩٦.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م إلى ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م، هذه دعواي. " وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحة جوابية تتضمن ما نصـه "سمحوا لي فضيلتكم بالنيابة عن موكلتي المدعى عليها ان أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على دعوى المدعية مستعينا بالله ثم ما يلي من أسباب : - أولا: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وذلك طبقا لما هو مقدم من المدعية طي المستندات وهو السجل التجاري للمدعى عليها ليس تابع لها حيث ان سجل المدعية هو (...) وأيضا النشاط مختلف تمام لما هو مقدم بالسجل طي الدعوى ، حيث ان النشاط المقدم بالسجل هو النقليات وان نشاط موكلتي الخرسان الجاهزة .(مرفق صورة السجل) ثانيا : أصحاب الفضيلة- حفظكم الله - حيث ان الفواتير المقدمة من المدعية لا تحمل اية إستلامات او اختام موكلتي فهي فقط تحمل اختام المدعية مما يجعلها غير موصلة للمطالبة بإلزامها للمدعى عليها بالسداد فهي لا تمت اليها من قريب او بعيد - لذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على المذكرة والمستندات المرفقة - اصليا عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - احتياطيا رد دعوى المدعية لخلوها من المستندات الدالة علة الزام موكلتي بالسداد "وبعرضها على المدعي وكالة أجاب ما ذكر المدعي عليه وكالة من عدم الصفة غير صحيح وما ذكره من عدم صحة المستندات غير صحيح كذلك حيث ان طلب الشراء وختم المدعى عليها يتضمن رقم السجل التجاري (...) التابع للمدعى عليه وقد طلب المدعى عليه وكالة الرجوع الى موكلته للتأكد من توقيع المستلم ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليها عما أستمهل من اجله أجاب قائلاً ، بعد الرجوع لموكلتي تبين ان هناك أمر شراء ألا ان الفواتير لا تخص موكلتي ولم يكتمل التعامل بناء على أمر الشراء هكذا أجاب ، وبعرضها على المدعي وكالة قدم أوراق التايم شيت على النظام ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب المهلة لعرض ما جرى تقديمه على موكلته ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه عما أستمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه ( أصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي فضيلتكم بالنيابة عن موكلتي المدعى عليها بأن اتقدم بهذه المذكرة الجوابية ردا على ما جاء بمذكرة المدعية مستعينا بالله ثم ما يلي من اسباب :- اصحاب الفضيلة - حفظكم الله - حيث ان المدعية اردت بمذكرتها السابقة ان موكلتي المدعى عليها لها توقيعات واختام معتمدة على الفواتير وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث انه اذا رجعنا لصور الفواتير المقدمة من المدعية لا نجد اية اختام للمدعى عليها على الفواتير بالاستلام لا من قريب او من بعيد ، وذكرت المدعية بالجلسة السابقة ان هناك تايم شيت موقع من موكلتي المدعى عليها وذلك بالرجوع على المرفقات وجدت خالية تماما من اية تايم شيت والتي ادعت به المدعية بأقوالها . - ونحن نؤكد لفضيلتكم ان المدعى عليها لا توجد لها اية علاقة بالمدعية تماما . - لذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية ) وبعرضها على المدعي وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمن ما نصـه ( نكر وكيل المدعى عليها التعامل مع موكلتي جملا وتفصيلا، وانكر التوقيع الوارد على الفواتير، وفي ذلك نفيد فضيلتكم بأن التوقيع الوارد في امر الشراء الصادر من المدعى عليها هو نفسة التوقيع الوارد على الفواتير وهو نفسة التوقيع الوارد على بيان ساعات العمل، كما نرفق لفضيلتكم البيانات التي تؤكد صحة العلاقة بين الطرفين وصحة المطالبة المقدمة ضده: أولاً: مرفق جميع فواتير المطالبة مرفق بكل فاتورة بيان ساعات العمل الخاصة بها كما إن التوقيع الوارد على الفواتير هو نفسة التوقيع الوارد على بيان ساعات العمل، والتوقيع الوارد في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها ثانياً: مرفق لفضيلتكم صورة أمر الشراء الصادر من المدعى عليها موضح عليها نفس التوقيع الوارد على الفواتير ثالثاً: مرفق لفضيلتكم البينة القاطعة على صحة العلاقة بين الطرفين والتي تبين صحة المطالبة والمتمثلة في صور من التحويلات البنكية السابقة التي قامت المدعى عليها بتحويلها إلى حساب موكلتي المدعية وذلك عن الفواتير المدفوعة سابقا، حيث إن اجمالي قيمة الإيجارات مبلغ (٢٥٢.٦٤٦.٣٧) وقد سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (١٥٨.٠٥٠.٠٢) ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليها منه مبلغ (٩٤.٥٩٦.٣٥) ريال ) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ، ورفعت الجلسة .. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (اصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل تقدير واحترام اسمحوا لي فضيلتكم بأن اتقدم بهذا الرد على ما جاء بمذكرة المدعية مستعينا بالله ثم ما يلي من اسباب :- اصحاب الفضيلة - حفظكم الله - جاء بمذكرة المدعية ان نفس التوقيع على امر الشراء هو نفس التوقيع على التايم شيت وهذا مخالف للحقيقة والواقع حيث انه اذا ما امعنا النظر فضيلتكم لوجدنا اختلاف كلي في التوقيع على امر الشراء والتوقيع على التايم شيت والذي يعزعم المدعي الصاقه بموكلتي المدعى عليها حيث انه مسجل على ورقة التايم شيت خاص للشركة (...) اي انه لا ينسب للمدعى عليها من بعيد .- وايضا جاء بمذكرة المدعية ان (...) والشركة (...) كيان واحد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان الشركة (...) شركة ذات مسؤلية محدودة لها كيان مستقل وذمة مالية منفصلة (مرفق صورة من السجل)اي ان كل شركة ذات كيان مستقل بذاته وذمة مالية منفصلة - لذلك نلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على المذكرات والمستندات المرفق رد دعوى المدعية لعدم صفة المدعى عليها والباري يحفظكم ويرعاكم ) وبعرضها على المدعي وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (التاريخ: ٠٧/١١/١٤٤٤ه الموافق: ٢٧/٠٥/٢٠٢٣م اصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة رد في الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٩٧٤٣١) وموضوعها مطالبة بقيمة ايجار معدات، والمحدد لها جلسة ١٨/١١/١٤٤٤ه مقدمة: شركة (...) المدعية ضد /شركة (...) المدعى عليها أشار وكيل المدعى عليها إلى (بيان ساعات العمل) التايم شيت المقدم من جانبنا إلى كون الجهة المصدرة هي شركة (...)، وأفاد بأنه لا يخص موكلته لا من قريب ولا بعيد وأرفق صورة من السجل التجاري لشركة (...). وفي ذلك نفيد فضيلتكم بالتالي بيانه:من المعلوم والمؤكد بأن الجهة المالكة للمشروع (المقاول الرئيسي) هي التي تصدر بيان ساعات العمل للعمالة التي تعمل بالمشروع، وحيث إن شركة (...) هي مالكة المشروع وأن المدعى عليها شركة (...) هي المقاول من الباطن والتي تم التعاقد مع موكلتي من خلالها بموجب أمر الشراء الصادر من جانبها (شركة (...)) والذي يحمل توقيع المدير المسؤول فيها (نظمي)، كما إن الفواتير وبيان ساعات العمل (التايم شيت) يحملان نفس التوقيع العائد إلى (نظمي).فإن كان بيان ساعات العمل المرفق لا يعود للمدعى عليها كما يدعي وكيلها، فلما حمل نفس التوقيع الموجود بأمر الشراء وكذلك الفواتير؟! كما نضيف إلى علم فضيلتكم بأن شركة (...) وشركة (...) هي فرع من أصل وكلتاهما عائدين مليكتهم إلى شخص واحد وهو المدير التنفيذي السيد/ (...) (يتضح ذلك من خلال صورة السجل التجاري للشركتين).وقد سبق وأرفقنا صورة من التحويلات البنكية السابقة التي قامت المدعى عليها (شركة (...)) بتحويلها إلى حساب موكلتي المدعية وذلك عن الفواتير المدفوعة سابقا، حيث إن اجمالي قيمة الفواتير (ايجار المعدات) مبلغ (٢٥٢.٦٤٦.٣٧) ريال، وقد سددت منها المدعى عليها شركة (...) مبلغ وقدره (١٥٨.٠٥٠.٠٢) ريال والمتبقي في ذمتها منه مبلغ (٩٤.٥٩٦.٣٥) ريال. وعليه يتضح لفضيلتكم صحة مطالبتنا المالية ضد شركة (...)، ونمسك بجميع طلباتنا الواردة بلائحة الدعوى ونلتمس الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٤,٥٩٦.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم،، مقدمة وكيل المدعية المحامي: (...)) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر المدعي وكالة/(...) سجل مدني رقم ( ...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) ، هذا وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ (٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ) والمتضمنة ما نصه: " اود ان اكد على ما جاء بمذكرتنا السابقة وردا على ما جاء بأقوال المدعية من ان التايم شيت المرفق والتي تزعم المدعية انه يعود لى موكلتي المدعى عليها فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا بل انه يعود طبقا لما هم واضح على اوراق الشركة (...) وهذه شركة كما اوضحنا سابقا انها شركة ذات مسؤلية محدودة ولها كيان قانوني ومالي منفصل .- وايضا نحب ان نؤكد ايضا لفضيلتكم ان التوقيعات على امر الشراء ليست هي التوقيعات على اوراق التايم شيت حيث انها كما ذكرنا من قبل شركة مستقلة ذات مسؤلية محودة لها ذمة مالية منفصلة - لذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على الدعوى والمذكرات وما ارفق من مستندات الحكم برد دعوى المدعية لرفعها على غير ذي صفة ."، وبسؤاله عن الحوالات المقدمة من وكيل المدعية قرر بأنه يود الاستمهال في هذا الشأن للرجوع لموكلته، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، مع إفهامه بتقديم مذكرة بذلك ثلاثة أيام، ثم يقدم وكيل المدعية مذكرته الختامية خلال الخمسة أيام التي تليها، ثم يقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الختامية خلال الخمسة أيام التي تليها، وأن يتم ذلك كله عبر الخانة المخصصة عبر النظام، ففهم كل طرف ما طلب منه، واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ عقدت الجلسة السابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبعد دراسة الدائرة واطلاعها على ما جرى تقديمه من الأطراف في الجلسات السابقة قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٤,٥٩٦.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال والذي يمثل قيمة تأجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء المتضمن ختم المدعى عليها كما قدم عددا من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وتوقيع يطابق الوارد في أمر الشراء الذي صادق على صحته ممثل المدعى عليها كما قدم جدول ساعات العمل ( التايم شيت) وحيث إن المدعى عليه طلب في أول إجاباته ( رد دعوى المدعية لخلوها من المستندات الدالة علة الزام موكلته بالسداد ) ثم في الجلسة التالية للجلسة التي أفاد فيها بخلو الدعوى من المستندات أجاب بقوله ( بعد الرجوع لموكلتي تبين ان هناك أمر شراء إلا أن الفواتير لا تخص موكلتي ولم يكتمل التعامل بناء على أمر الشراء) وفي هذا إثبات بعد نفي وإقرار بعد إنكار إذ الواجب على الدافع أن لا يجزم بخلو الدعوى من البينات إلا بيقين ثم لا سيما وأنه قد تبين تطابق التوقيعات المذيلة في الفواتير مع التوقيع المذيل في أمر الشراء وحيث تضمنت إحدى إجابات المدعى عليها بعد ما سبق ذكره في التسبيب ما يلي ( ان التايم شيت المرفق والذي تزعم المدعية انه يعود لموكلتي المدعى عليها فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا بل إنه يعود طبقا لما هو واضح على أوراق الشركة (...) وهذه شركة كما اوضحنا سابقا أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولها كيان قانوني ومالي منفصل ) - هذا وقد أكد وكيل المدعى عليها نفي العلاقة بالمدعية بقوله ( ونحن نؤكد لفضيلتكم ان المدعى عليها لا توجد لها اية علاقة بالمدعية تماما) وعند سؤال المدعى عليه وكالة عن الحوالات البنكية من حساب موكلته إلى المدعية أجاب بقوله بعد أن طلب الاستمهال للتأكد من موكلته ( السدادات الصادرة من الشركة (...) للمدعية فهي صحيحة ولكن على أساس انها كانت هناك مبالغ للشركة (...) لدى (...) وتم عمل مقاصة بينهم بعد الانفصال وتم السداد للمدعية من حساب (...) تصفية لدينها (...) .- وان الشركة (...) على المثل قامت بسداد مجموعة من مديونيات الشركة (...) تصفية للحسابات بينهم لكثير من الشركات الاخرى ومنهم المدعية) وفي هذا الدفع ركاكة تدل على ضعف حجة المدعى عليها وقوة حانب المدعية ومنطقية حجتها وصحة مطالبتها الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ( الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ( شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٤,٥٩٦.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.