حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530121127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570125882/1445
رقم الحكم:4530121127
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570125882 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530121127 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٥٨٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الفندق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٥٠٤٠٨٤٣٠٨) المؤرخ في ١٢ / ١ / ١٤٤٥ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٥٠٨٠٥٢) على سند لأمر رقم (١٠١٧٠١٢٣٥٧٢٨٥٣١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ، وقدره (٥٣٨,٩٥٨.٢٠) خمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله وذلك للمبررات التالية: (أنّه تم التعاقد بين شركة/ (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها، على أن يتم تنفيذ أعمال المقاولات المتعددة، من توريد، تشطيب، تركيب، كما هي محددة تفصيلياً بالبند الثالث من العقد -نطاق العقد- لفندق (...) الخبر (...)، ومازال العقد سارياً حتى الآن، وطلبت المدعى عليها تحرير سند لأمر لضمان الدفعة وحيث أن منشأ هذا السند هو العلاقة التجارية التي نشأت بين الأطراف بصفتهما الاعتبارية، وتم تحرير هذا السند بصفة شخصية من المدعي بصفتي المدير العام لشركة (...) للأعمال المتعلقة بالعقد المبرم بين شركة (...) و الشركة المدعى عليها)، ومبررات حالة الاستعجال: (السند حرر كضمانة للدفعة وإنجاز الأعمال من قِبل شركة (...)، وحيث أن المدعى عليها غير مستحقةً للمبلغ المدون في السند، حيث ان الأعمال بين الشركتين لازالت قائمة حتى الآن) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥ه وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية وبسؤال المدعي وكالة عن مبرر الاستعجال في طلبه وقف التنفيذ فقال لأجل إقامة دعوى عدم استحقاق ولأن الاعمال لا زالت سارية ولأن التنفيذ يضر موكلي وهو ضامن. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه لا توافق موكلتي على طلب المدعي ذلك أن المقاول للمشروع انسحب من المشروع بتاريخ ٠٣ مارس ٢٠٢٣ م وتمت أعمال حصر بين أطراف المشروع (المقاول - الاستشاري - ممثل المالك) ودخلت موكلتي مع الشركة المقاول في مفاوضات تسوية ودية وتعذرت وبموجبها طالبت موكلتي بضمان المدعي عن المقاول، وتفصيله أنه بتاريخ ٠٩ يناير ٢٠٢٣ أبرمت موكلتي عقد المقاولة مع شركة (...) والمتضمن سداد دفعة مقدمة قدرها عشرون بالمائة من قيمة العقد شريطة تقديم المقاول ضمان مقابل الدفعة المقدمة، وتقدم المدعي بصفته الشخصية بكفالة الشركة وضمان الدفعة المقدمة بموجب سند الأمر المحرر منه، وفي تاريخ ٠٣ مارس ٢٠٢٣م انسحب الشركة المقاول عن إكمال المشروع، وبموجبه خاطبت موكلتي جميع الأطراف ذات العلاقة (المقاول - ممثل المالك - الاستشاري) بحصر جميع أعمال المقاول إلى حين تاريخ اعتذاره عن المشروع واستمرت أعمال الحصر من تاريخ ١٧ شوال ١٤٤٤ هـ إلى تاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ والتي انتهت إلى أن مجموع نسبة الإنجاز المنفذة من المقاول تعادل خمسة بالمائة من إجمالي أعمال المشروع، ومن ثم تقدمت موكلتي بعرض التسوية الودية مع المقاول كونه استلم أكثر من قيمة استحقاقه التعاقدي وبموجبه خاطب المدعي بصفته مديراً للمقاول موكلتي بموافقته على إتمام التسوية الودية دون حاجة اللجوء للقضاء ونظراً لتعذر التسوية الودية فقد طالبت موكلتي المدعي استرداد الدفعة المقدمة كونه قد ضمنها بتقديمه سند الأمر وحالة العقد مع المقاول خاضعة للبند ٢٥ من العقد لا على البند الثالث كما يدعي المدعي كون المقاول قد ترك المشروع منذ أكثر خمسة أشهر، وأطلب عدم قبول طلب المدعي لالتزامه بتحرير الورقة التجارية ضماناً لسداد موكلتي الدفعة المقدمة في العقد المبرم مع شركة واقع التأثير للمقاولات. وبناء عليه ترا الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٥٠٤٠٨٤٣٠٨) المؤرخ في ١٢ / ١ / ١٤٤٥ه على سند لأمر بمبلغ وقدره (٥٣٨,٩٥٨.٢٠) خمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وعشرون هللة، بدعوى أنه تم تحرير السند من المدعي بصفته مديراً لشركة واقع التأثير، كضمان للدفعة المقدمة وإنجاز الأعمال، وأن المدعى عليها غير مستحقةً للمبلغ المدون في السند، وأن الأعمال بين الشركتين لازالت قائمة حتى الآن. وبما أن وكيل المدعى عليها يجيب بعدم الموافقة على ما جاء في صحيفة المدعي وأقواله باستمرارية الأعمال وأن العمل في الموقع متوقف منذ شهر مارس عام ٢٠٢٣م وأن السند لأمر موقع في مقابل الدفعة المقدمة لأداء الأعمال، وأن المدعي ضامن عن الشركة وقد وقع السند بصفته الشخصية، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أنه قد ظهر للدائرة من خلال إقرار المدعي بأن السند لأمر ضمان مقابل الدفعة التي قد استلمها بالفعل من المدعى عليه، كما ظهر للدائرة من خلال النسخة المرفقة للسند لأمر أنه موقع من المدعي بصفته الشخصية دون الإشارة إلى الشركة أو صفته المعنوية فيها، وبما أن الأصل صحة المطالبة المالية بهذه الورقة التجارية، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل مساو، كما أنه لا يؤجل استحقاقها إلا بسبب قوي ظاهر يجعل أصل الصحة فيها مضطربا، ولم يقدم المدعي من الأسباب الظاهرة ما يجعل أصل الاستحقاق المالي بالسند مضطربا، بالإضافة أن أسباب المدعي ومبرراته لإيقاف التنفيذ -بناء على الأسباب التي ذكرها - ليس فيها ما يحدو إلى الاستعجال ، وليس ثم ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا ، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض طلب المدعي. والله الموفق.