حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530093318

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471117463/1444
رقم الحكم:4530093318
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117463 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530093318 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471117463 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عبارة عن أدوات مدرسية من أقلام ودفاتر ومساحات وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٠٠٠.٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله سدد منه (١١,٠٠٠.٧٥) أحد عشر ألفًا ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 02/12/1444 وفيها حضر مدير المدعية/ (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغها الكترونياً بالرقم (...) و(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة 29/01/1445 حضر المدعي (...) أصالة إقامة نظامية (...) ولم يحضر المدعي عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة وذكر وكيل المدعية أن مبلغ المطالبة (12.000) ريال وأن بينته عليها هي مطابقة رصيد سددوا جزء منها ونطلب المبلغ المتبقي فقط، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن أدوات مدرسية بقيمة إجمالية قدرها (٢٣,٠٠٠.٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله سدد منه (١١,٠٠٠.٧٥) أحد عشر ألف وتبقى (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (15/1/2019) والموقعة والمختومة من المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وتشير الدائرة إلى أنه وقع منها خطأ مادي حسابي في منطوق الحكم تمثل في زيادة ألف ريال ليصبح الحكم بـ(13.000) ريال علما أن الصواب هو (12.000) اثنا عشر ألف ريال وفقا لطلب المدعي وللمصادقة المقدمة منه واستنادا على المادة الحادية والسبعين بعد المائة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (تتولى المحكمة -بقرار من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد بقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية..)؛ مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) للأدوات المدرسية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث