حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530123809
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470796881/1444
رقم الحكم:4530123809
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796881 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530123809 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٨٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسه (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم وبالقدر اللازم لإصداره وذلك بتقدم وكيل المدعية والموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦٩٧,٨٦٧.٠٠) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٩٧,٨٦٧.٠٠) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م حتى ١٤٤٣/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٩٧,٨٦٧.٠٠) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٤٤ وفيها افتتحت الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب بأن المدعي لم يقدم مستنداته على الدعوى إلا قبل الجلسة بيوم ولم يمكنه الاطلاع على مستندات وبينات المدعي وطلب مهله لتقديم رده على ذلك فأجابته الدائرة على طلبه وأحالت الأطراف الى تبادل مذكرات. ثم بعد عدة جلسات توصلا الطرفان لصلح حيث جاء في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٥ هـ والتي فيها حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال طرفي الدعوى عن ما استمهلا لأجله في الجلسة الماضية ؟ أجابا بأنهما قاما بإرفاق الصلح الذي توصلا له في النظام، وباطلاع الدائرة عليه وجدته كالتالي (ولرغبة الطرفين في حل النزاع بالطرق الودية تم إبرام الصلح وبذلك بجدولة المبالغ المستحقة لصالح المدعية، وبناء على جميع ما سبق فقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل اهليتهم النظامية التي تمكنهم من الصلح كلاً عمن يمثله وعليه انعقد الايجاب والقبول بينهما لإبرام هذا الصلح واتفقا على الاتي: • اتفق الطرفان على ان جدولة المبالغ حسب ما هو موضح ادناه: أولا: تكون الدفعة الأولى بتاريخ ١٥\٩\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ثانياً: تكون الدفعة الثانية بتاريخ ١٥\١٠\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ثالثاً: تكون الدفعة الثالثة بتاريخ ١٥\١١\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. رابعاً: تكون الدفعة الرابعة بتاريخ ١٥\١٢\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. خامساً: تكون الدفعة الخامسة بتاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. سادساً: تكون الدفعة السادسة بتاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. سابعاً: تكون الدفعة السابعة بتاريخ ١٥\٠٣\٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩٧,٧٢٥) سبعة وتسعون الف وسبعمائة وخمس وعشرين ريال. • يعتبر هذا الصلح مخالصة نهائية لموضوع المطالبة محل الدعوى، وتكون ابراء لذمة المدعى عليها ابراءً تامًا يسقط عنه حق المطالبة بأي مبالغ إضافية، ولا يحق لأي من الطرفين في أي وقت من الأوقات الرجوع بأي حق أو ادعاء او مطالبة عن موضوع المطالبة محل الدعوى.) وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد تأكد الدائرة من وكالات الأطراف والتي تخولهما حق الصلح، فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها التالي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا بإثبات الصلح المشار إليه بعاليه، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمالك المؤسسة للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٧.٧٢٥) ستمائة وسبعة وتسون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا على هيئة أقساط وعلى النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٥\٩\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، الدفعة الثانية بتاريخ ١٥\١٠\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ ١٥\١١\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، الدفعة الرابعة بتاريخ ١٥\١٢\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، الدفعة الخامسة بتاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، الدفعة السادسة بتاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، الدفعة السابعة بتاريخ ١٥\٠٣\٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩٧,٧٢٥) سبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال. وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.