حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530097210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193169/1444
رقم الحكم:4530097210
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193169 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530097210 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471193169 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى مرفقة جاء فيها ما نصه: بموجب اتفاقية شراكة مؤرخة في 27/09/2021م بين المدعي والمدعى عليها (مرفق 1 الاتفاقية)، قام المدعي بالشراكة في الشركة المدعى عليها عن طريق شراء حصص بالشركة بمبلغ وقدره (400.000 ريال) أربعمائة ألف ريال، استلمتها المدعى عليها بموجب سند استلام مؤرخ في 27/09/2021م (مرفق 2 إفادة باستلام المبلغ)؛ ليكون للمدعي حصة محددة بالشركة وقدرها (400.000 حصة) أربعمائة ألف حصة من إجمالي حصص الشركة المدعى عليها وقدرها (9.000.000 حصة) تسعة مليون حصة، وقد تم الاتفاق على أن تكون مدة الشراكة (15)سنة تنتهي في 01/01/2036م، والتزم المدعى عليها بتشغيل وتأجير حصة المدعي بمقابل شهري قيمته (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال تدفع في نهاية كل شهر ميلادي، وفي حالة زيادة أرباح الشركة عن ثلاثين بالمائة فيتم توزيع الأرباح الفائضة بين الشركاء كلًا حسب حصته، ومن شروط الاتفاقية بين المدعي والمدعى عليها بالبند الثالث: (تلتزم الطرف الأول الشركة بإرجاع رأس المال المودع من قبل الطرف الثاني المدعي في حالة التأخير في إيداع الأرباح لمدة ثلاثون يومًا). وبتاريخ 12/04/2022م قام المدعي بزيادة رأس ماله بالشركة ودفع مبلغ (100.000ريال) مائة ألف ريال بموجب سند استلام الشركة للمبلغ (مرفق 2 إفادة باستلام المبلغ)؛ ليصبح إجمالي رأس مال المدعي بالشركة قدره (500.000 ريال) خمسمائة ألف ريال، وأصبحت حصة المدعي من الأرباح الشهرية بمبلغ (12.500 ريال) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال شهريًا. واستمرت المدعى عليها بدفع الأرباح الشهرية وفقًا للمتفق عليه حتى شهر أغسطس لعام 2022م، وابتداءً من شهر سبتمبر لعام 2022م امتنعت المدعى عليها عن سداد الأرباح الشهرية المتفق عليها للمدعي أكثر من ثلاثين يومًا المحددة بالبند الثالث من عقد الشراكة، وعلى إثر ذلك توجه المدعي بخطاب للشركة بتاريخ 19/10/2022م لاسترداد رأس ماله وقدره (500.000 ريال) خمسمائة ألف ريال وفقًا للشرط الوارد بالبند الثالث من الاتفاقية الذي يُلزم الشركة بإرجاع رأس المال للمدعي عند التأخير في إيداع الأرباح لمدة ثلاثين يومًا، وصدر من مدير الشركة المدعى عليها (...) خطاب يتعهد برد رأس مال المدعي على دفعات أسبوعية ابتداءً من 24/01/2023م (مرفق 3 خطاب الشركة برد رأس مال المدعي)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بإعادة المبلغ وتهربت من المدعي وامتنعت عن الإجابة على مراسلاته لها، ولجأ المدعي إلى المصالحة مع المدعى عليها من خلال منصة تراضي بالطلب رقم (407040179) بتاريخ 29/07/1444ه إلا أن المدعى عليها لم تستجب وتعذر معه الصلح (مرفق 4 وثيقة تعذر الصلح)؛ الأمر الذي ينتهي معه إلى إثبات امتناع المدعى عليها عن رد أموال المدعي وعدم التزامها بالعقد ولم تفِ بشروطه؛ مما أحوج المدعي إلى توكيل محامٍ لإقامة دعواه ضد المدعى عليها لتحصيل أمواله، وتكبد المدعي نظير ذلك أتعاب المحامي؛ مما ألحق الضرر بالمدعي (مرفق 5 عقد المحاماة). عليه أطلب من فضيلتكم: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الإعاشة بأن ترد للمدعي مبلغًا وقدره (500.000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي، وذلك استنادًا لقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (70.000 ريال) سبعون ألف ريال سعودي تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي غرمها لتحصيل حقه . وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- اتفاقية شراكة مؤرخة في 27/09/2021م، والمبرمة بين (...) و(...)، والمذيلة بتوقيعهما وختم شركة (...). 2- إفادة مؤرخة في 27/09/2021م باستلام مبلغ (400.000) ريال؛ لغرض المساهمة في شركة (...) لخدمات الإعاشة. 3- إفادة مؤرخة في 12/04/2022م باستلام مبلغ (100.000) ريال من (...)؛ لغرض زيادة رأس المال، ويصبح مجموع حسابه في الشركة (500.000) ريال. 4- إفادة مؤرخة في 17/01/2023م بمدة استرجاع رأس المال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 24/12/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلًا أو موضوعًا أو لا زالت منظورة أو مشطوبة؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم الدعوى محررة وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال إنّها عبارة عن الاتفاقية وقيمة رأس المال وثابت بها بالبند الثالث تلزم الطرف الأول الشركة بإرجاع رأس المال المودع من قبل الطرف الثاني المدعي في حالة التأخير في إيداع الأرباح لمدة ثلاثون يومًا، وكذلك إفادتين من الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 27/09/2021م باستلام مبلغ (400) ألف ريال بموجب حوالة بنكية على الشركة بغرض المساهمة في الشركة، والثاني بتاريخ 12/04/2022م بمبلغ (100) ألف ريال لزيادة رأس مال المدعي بالشركة، وإقرار المدعى عليها بتاريخ 17/01/2023م بالتزامها برد رأس مال المدعي وقدره (500) ألف ريال ابتداءً من تاريخ 24/01/2023م على دفعات أسبوعية، وذلك بعد مطالبة موكلي برد رأس المال، ولم تلتزم الشركة بسداد أي جزء من المبلغ وانتهت المدة المتفق عليها في السداد، وكذلك عقد أتعاب المحاماة لإثبات الضرر الواقع على المدعي وذلك بلجوئه إلى القضاء وتوكيل محامٍ سبب امتناع المدعى عليها في رد رأس مال المدعي، وخطاب بطلب المدعي رد رأس ماله من الشركة المدعى عليها لعدم التزامها ببنود العقد وتم الموافقة من الشركة. وفي جلسة 22/01/1445هـ حضر المدعي ووكيله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (80503656) وتاريخ 08/08/2023م، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته؟ اكتفى بما قدم. وفي جلسة هذا اليوم 29/01/1445هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعواه في طلب رد رأس المال. وبعد الاطلاع على مرفقات القضية؛ رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال المضاربة وقدره خمسمائة ألف ريال، وبما أنّ المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، إلا أنها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب؛ ممّا يعد قرينة على صدق الدعوى، وحيث انحصرت بينات المدعي في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 27/9/2021م المذيل بالتوقيع والختم المنسوب للمدعى عليها المتضمن شراء المدعي للحصص محل الدعوى بمبلغ قدره (400.000) أربعمائة ألف ريال، إضافة إلى إقرار منسوب للمدعى عليها مؤرخ في 12/4/2022 م باستلامها الثمن واستلامها (100.000) مائة ألف ريال إضافية، كما قدم خطابا صادرا منه بطلب رد رأس المال وتعهدا موقعا من (...) -مدير المدعى عليها- بالتعهد برد رأس المال (500.000) خمسمائة ألف ريال، وكل ما سبق مذيل بما ينسب للمدعى عليها كمصادقة عليه، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات القاضية بما نصه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولكون المدعى عليها لم تنكر هذه الأسانيد رغم تبلغها، فقد ثبت للدائرة إبرام الطرفين للعقد محل الدعوى واتفاقهما على رد رأس المال (500.000) خمسمائة ألف ريال، وحيث تضمن العقد اتفاقا على ربح مضمون يسلم للمدعي قدره (2.5%) شهريا، ولما كان من المقرر فقهًا أن بطلان الشركة إذا شرط لهما أو لأحدهما دراهم معلومة، جاء في المغني لابن قدامة (5/116): (مسألة) وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يجعل لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما لنفسه دراهم معلومة، وبه قال مالك وأبو ثور والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ، كما نقل الإجماع على ذلك [انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (2/199)، الإجماع لابن المنذر (140)، الإنصاف للمرداوي (5/412)]؛ ولكون ما استلمه المدعي يعد ربحا خارج نظر هذه الدائرة ولا يسوغ احتسابه من رأس ماله لكونه قبضه على سبيل الربح ولكونه اتفق مع المدعى عليها مؤخرا على رد رأس ماله كاملا مما يخرج اعتبار المستلم جزء من رأس المال، وعليه فإن الدائرة تنتهي لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدّائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية (...) مبلغًا قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث