حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530121242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118846/1444
رقم الحكم:4530121242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118846 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530121242 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471118846 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/12/29هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)،وفيها تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه المتضمنة ما نصه: المدعي موكلي يمتلك مصنعا لصناعة الدهانات وقام بتوريد بضاعة من إنتاجه عبارة عن دهانات إلى المدعى عليها وكان بينهما تعاملات سابقة إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد مسحوباتها عن الأعوام السابقة وتأخرت عليها كثيرا. تبقى عليها في ذمتها مبلغ (577,436) خمسمائة وسبعة وسبعون الفا واربعمائة وستة وثلاثون ريال مما اضطرت موكلتي لمحامي يقوم بالدعوى. وبعد مطالبتنا له وتقديم طلبنا تم تحويلنا لمنصة تراضى عن طريق إقامة دعوى وتم عقد اتفاقية صلح بتاريخ 27/2/2022م (مرفق بالدعوى) وتم منحه مهلة جديدة لتقسيط المبلغ المطلوب على عدد 6 دفعات تبدا من شهر8/2022م وتنتهى في شهر1/2023م فسدد مبلغ (200,000) مائتي الف ريال على فترتين ولم يسدد الباقي ورغم انتظار موكلي طوال مدة المهلة وهى ستة أشهر الا ان المدعى عليه ماطل وتهرب ولم يلتزم بالسداد في المواعيد المتفق عليها في اتفاقية السداد مما اضطر موكلي اللجوء للقضاء فتقدمنا ضده بالقضية رقم 4470273080 بالدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام وتم صدور الصك لصالح المدعي برقم 4430428999 بتاريخ 28/5/1444 هـ برد باقي مبلغ لمطالبة وتم تأييد الحكم واكتسب الصفة النهائية بمضي المدة. وحيث ان المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للتقاضي بسبب مماطلتها وامتناعها عن سداد مستحقات المدعى مما يستوجب الزامها بتعويض المدعى عن الاضرار التي أصابته ومنها اتعاب المحاماة لوكيل المدعى وكذلك ان المدعى عليها تعمدت تضييع وقت وجهد موكلي بدون مبرر شرعي وماطلت المدعى فترة طويلة حتى تم الحكم لصالحه. مرفق صورة عقد اتعاب المحاماة والتحويل لقيمة الاتعاب ومرفق في الدعوي صورة من اتفاقية السداد. لذلك نطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعى مبلغ (57,734 ريال) فقط سبعة وخمسون الفا سبعمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي لا غير) قيمة مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة. أ.هـ وحصر طلباته فيما تضمنته، وبسؤالها حصر أسانيدها وبيناتها مع بيان وجه الشاهد من كل مستند، قرر بأن بينات موكلته تتمثل في اتفاقية الصلح المحررة في (27/ 7/ 2022م) ووجه الشاهد منها إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وعقد الأتعاب المحاماة المحرر بتاريخ (16/ 11/ 1443هـ) والمتضمن في البند (رابعا) الاتفاق على أتعاب قدرها 10من إجمالي قيمة المطالبة، والحكم النهائي الصادر من هذه الدائرة في القضية السابق نظرها، والمضمن في الصك رقم (٤٤٣... ٠٤٢٨٩٩٩) وتاريخ (28/ 5/ 1444هـ). وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، مع إفهامه بتقديم مذكرته الجوابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم، ثم يقدم المدعي وكالة مذكرة ختامية خلال الخمسة أيام التي تليها، ثم يقدم المدعى عليه وكالة مذكرته الختامية خلال الخمسة أيام التي تليها، ففهم ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ 1445/02/07هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: هوية رقم: (...) المدعي: (...) سجل تجاري رقم: (...) المدعى عليها: شركة (...) شركة الشخص الواحد الموضوع: مذكرة الرد على الدعوى رقم 4471118846 والمقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 22/11/1444هـ. لما كانت دعوى المدعي إنما هي في حقيتها تعويض عما غرمته بسبب الشكاية وأن للتعويض عن أضرار التقاضي ثلاثة شروط اقرها أهل العلم ولا تقوم الدعوى إلا بهما مجتمعين: 1. ثبوت الدين في ذمة المدين قبل إقامة الدعوى ثبوتاً يقنياً. 2. مماطلة المدين في الوفاء بالدين. 3. أن تكون مماطلة المدين سبباً للجوء الدائن إلى المطالبة القضائية. كذلك استقر الفقه والقضاء على التحقق من قيام أركان المسؤولية التقصيرية وهي كالآتي: 1- الخطأ.2- الضرر.3- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبالاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى الاصلية برقم 4430428999 وتاريخه 28/05/1444هـهـ والمقيدة برقم 4470273080 وتاريخ 08/04/1444هـ يتضح لفضيلكم أن موكلتي أقرت بمبلغ المطالبة والتي تتمثل في استحقاق المدعي لها وهذا يثبت حسن نيتها ولم تطل أمد التقاضي، حيث أقام المدعي دعواه يطالب فيها موكلتي بمبلغ وقدره 577,436 ريال(خمسمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالًا) وهي تمثل فترة الأعمال وتقديم الخدمات على الرغم من استلامه لدفعات دفعتها موكلتي له وقصد بها اخذها بذلك مرتين وسرعان ماقام المدعي بتعديل مبلغ دعواه وإقراره باستلام مبلغ وقدره 200,000 ريال(مائتان ألف ريال) وبناءً عليه حكمت الدائرة مصدرة الحكم بالدعوى الأصلية بناءً على إقرار موكلتي بمبلغ 377,436 ريال (ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفُا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال) وهو ماكان عليه النزاع فكيف لموكلتي أن تستمر بدفع مبالغ للمدعي بناءً على اتفاقية بينها وبين المدعي وحيث أن الاخير لا يتحقق من مبالغه المستحقة له في ذمة موكلتي وهنا يتضح لفضيلتكم عدم قيام موكلتي بخطأ تجاه المدعي وذلك لكون مبلغ المطالبة لم يكن واضحًا ولم يتبين الا عن طريق القضاء. فضلاً عن أن المدعي لم يتضرر من إجراء التقاضي ولم تقم موكلتي بمماطلته بل أقرت بما له عندها ولم تمتنع عن السداد وفور صدور الحكم وتأييده وتقديمه لمحكمة التنفيذ قامت موكلتي بسداد المبلغ الأمر الذي يتضح معه جليًا عدم وجود أي مماطلة من موكلتي وأن الحق المدعى به كان غير ظاهر وغير واضح. 2. لم يغرم المدعي في الدعوى الأصلية أي مبالغ أو مصاريف أو تكاليف قضائية كما أن العقد المقدم منه في الدعوى هو مبرم بينه وبين محاميه ليس له أي حجية وغير ملزم لمقام الدائرة ويخضع لسلطتها التقديرية ومع ذلك ورغم سداد موكلتي لجزء من الاتفاقية وسرعان ما قام المدعي بالاتفاق مع محامي على إقامة دعواه ضد موكلتي بكامل المبلغ على الرغم من استلامهم لمبلغ 200 ألف ريال وعلى هذا النحو يطالب بأتعابه بنسبة 10من قيمة كامل المبلغ مما ليس له حق فيه. 3. فضيلة القاضي؛ أن جُل ما قامت به موكلتي في الدعوى الأصلية دفاعها ظنًا منها بأن المدعي لا يستحق المبالغ المطالب بها لقيامها بسداد جزء منه، لاسيما وأن الحق لم يكن جليًا فقد أقام المدعي دعواه يطالب موكلتي بما هو زائد عما يستحقه مما يظهر أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت الخطأ من موكلتي وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك لأن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ الأمر الذي يتضح معه جليًا عدم ثبوت الخطأ في جانب موكلتي. الطلبات: عليه ولكل ما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي. والله الهادي إلى سواء السبيل، وكيل المدعى عليها: المحامي: (...) وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه من أطراف الدعوى، قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ التعويض عن أتعاب المحاماه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات مطالبته الحكم النهائي الصادر من هذه الدائرة في القضية السابق نظرها، والمضمن في الصك رقم (٤٤٣... ٠٤٢٨٩٩٩) وتاريخ (28/ 5/ 1444هـ) كما قدم عقد الأتعاب المحاماة المحرر بتاريخ (16/ 11/ 1443هـ) والمتضمن في البند (رابعا) الاتفاق على أتعاب قدرها 10% من إجمالي قيمة المطالبة وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (37.743) سبعة وثلاثون الف وسبعمائة وثلاث وأربعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.