حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530111326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239600/1444
رقم الحكم:4530111326
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239600 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530111326 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٦٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١٣٩١٠٥٨) وبسؤال المدعي عن الدعوى قدم مذكرته والمتضمن ما نصها (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) الموضوع: تحرير دعوى إشارة الى الموضوع الموضح أعلاه فنوجز لفضيلتكم دعوانا في الاتي: بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ تم الاتفاق بين الطرفين على فتح حساب عميل (مرفق١) وعلى اثره سلمت موكلتي بضائع للمدعى عليه بقيمة (١٠٣١٦.٨٤)عشرة الاف وثلاث مائة وستة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة وذلك بموجب مطابقة الرصيد المرفقة لفضيلتكم (مرفق٢) لم يسدد المدعى عليه شيء منها، فبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم الاتي الطلبات نطلب الزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) ان يدفع مبلغ وقدره (١٠٣١٦.٨٤) عشرة الاف وثلاث مائة وستة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف حساب مختصر يتضمن مبلغ المطالبة ممهوراً بختم صاحب المؤسسة المدعى عليها كما قدم نموذج فتح حساب آجل مذيلاً بتوقيع المدعى عليه ممهوراً بختم الغرفة التجارية بالأحساء وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠.٣١٦.٠٠) عشرة ألاف وثلاثمائة وستة عشر ريال والذي يمثل قيمة تسليم بضائع، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب مختصر يتضمن مبلغ المطالبة ممهوراً بختم صاحب المؤسسة المدعى عليها كما قدم نموذج فتح حساب آجل مذيلاً بتوقيع المدعى عليه ممهوراً بختم الغرفة التجارية بالأحساء وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٣١٦.٠٠) عشرة ألاف وثلاثمائة وستة عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.