حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530114009

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470587467/1445
رقم الحكم:4530114009
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470587467 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530114009 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470587467 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: كفلت المدعى عليها كفالة غرم وأداء، وقد اشترت من موكلته سيارات بمبلغ اجمالي قدره (703,080) سبعمائة وثلاثة آلاف وثمانون ريالاً، على أن يقسط هذا المبلغ على ستة وثلاثون شهراً بمبلغ وقدره (19,530) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، تبدأ من تاريخ 2009/09/20م وتنتهي في 2012/08/20م، وتم سداد مبلغ وقدره (69,060) تسعة وستون ألفاً وستون ريالاً، وتبقى من كامل الثمن مبلغ وقدره (634,020) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وعشرون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (634,020) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن إقرار كفالة غرم وأداء على مطبوعات المدعى عليها والموجه للمدعية، وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها ومصدق من (...). 2- محرر عادي عباره عن عقد بيع سيارات على مطبوعات المدعية بتاريخ 1430/08/27هـ، والمبرم بين المدعية ومؤسسة (...)للمقاولات وممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به لسبق الفصل في الدعوى، حيث أن المدعية سبق وأن أقامت الدعوى على المدين مؤسسة (...) أمام المحكمة التجارية السابعة بتاريخ 1435/09/17هـ، وطالبت بذات الدين موضوع الكفالة وصدر بها صك حكم قطعي برقم(...) لعام 1435هـ، بالزام (...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة واكتسب الحكم القطعية، ولا يحق للمدعية المطالبة مرة أخرى بسداد المبلغ طالماً أن حقها مكفول بصك الحكم المشار إليه سابقاً والمعد للتنفيذ وهو يلزم الشخصية الاعتبارية كون المؤسسة لها سجل تجاري وعنوان معروف، إذ يجب على الدائن أن ينفذ على أموال المدين التي نصح بها الكفيل وهو ما تطالب به موكلته وتتمسك به، وأنها لم تتضامن مع المدين إطلاقا. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه محرر رسمي عباره عن صك حكم بالقضية رقم(...)لعام 1435هـ، والصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض، والمقامة من المدعية ضد مؤسسة (...)للمقاولات، وطالب في جوابه بـعدم قبول الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/01هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أحال الأطراف إلى ما ورد أعلاه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى, وما قدمه الحاضر عن المدعى عليها من قضايا سابقة مرتبطة بأطراف وموضوع هذه الدعوى ولما جاء في الفقرة (ز) من المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:...ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-. وحيث الثابت أن المدعي قد أخفى تلك الدعاوى ولم يبينها ابتداءً ما يُعد بذلك مخالفًا للمادة آنفة الذكر وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530114009 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٧٤٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٣٤,٠٢٠) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وعشرون ريالاً، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الكفيل المدعى عليه متضامن مع الأصيل في سداد مبلغ المطالبة بعد وفاة الأصيل وبالتالي فإن الحكم الغيابي لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسماً للخلاف، وبناء على ما ذلك تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، الغاء الحكم والقضاء مجدداً بنقض الحكم وإلزام المدعى عليه بما ورد في لائحة الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٢١٨٠١ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٧٤٦٧ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث