حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530097044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812633/1444
رقم الحكم:4530097044
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812633 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530097044 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470812633 لعام 1444هـ المدعي: شركة خدمات (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة خدمات (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/10/11هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...) بموجب وكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ 69922973 وبسؤال المدعي وكالة إبراز رخصة المحاماة قرر بأنه مجرد وكيل عن المدعية ولا يملك ترخيصا بمزوالة مهنة المحاماة فأفهمته الدائرة بعدم قبول ترافعه؛ استنادا إلى المادة الثامنة عشر من نظام المحاماة، ولانتهاء وقت الجلسة دون حضور ممثل نظامي للمدعية رغم تبلغها بموجب مهمة تبليغ رقم 69922969؛ قررت الدائرة شطب الدعوى؛ استناداً الى المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية ولوجود خلل تقني قررت الدائرة افتتاح ضبط جديد في هذا اليوم لتصدير قرارها، ولكي لا يخفى جرى ضبطه، وبالله التوفيق. وفي تاريخ 1444/10/11هـ عقدت الجلسة الثانية هذا وتشير الدائرة إلى أنه سبق لها افتتاح جلسة في هذا اليوم، حضر فيها وكيل المدعية المدعو/ (...)؛ بموجب وكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ 69922973، وقرر فيها الحاضر بأنه لا يزاول مهنة المحاماة، فأفهمته الدائرة بعدم قبول ترافع؛ استنادا للمادة (18) من نظام المحاماة، وقررت الدائرة شطب الدعوى لعدم حضور ممثل نظامي أو وكيل مرخص بمزاولة مهنة المحاماة حتى انتهاء وقت الجلسة، وجرى افتتاح هذا الضبط لغرض إصدار قرار الشطب لتعذره في الضبط السابق لخلل تقني تعذر معالجته، ولكي لا يخفى جرى بيانه، وبالله التوفيق. وفي تاريخ 1444/11/16هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضرت وكيلة المدعية ( مديرة إدارية في الشركة المدعية ) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: ( 76076024 ) ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في صيانة وتشغيل ابار النفط، لمدة (1)سنة، ابتداءاً من تاريخ 1440/09/1هـ الموافق 2019/05/06م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/09/12هـ الموافق 2020/05/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (25,063.50) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (25,063.50) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/1هـ الموافق 2019/05/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (25,063.50) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (60) في 1440/09/26هـ الموافق 2019/05/31م بمبلغ قدره (17,640.00) سبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (69) في 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م بمبلغ قدره (7,423.50) سبعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (25,063.50) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسون هلله ، هذه دعواي ) ، وقد افهمت الدائرة المدعية وكالة بأن تحضر البينة على انتقال المدعية من مؤسسة إلى شركة وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات ففهمت ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/12/24هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم(...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: ( 78299287 ) ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا.وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على نسخة عقد التأسيس قبل المقيد برقم (552690) وتاريخ (9/ 11/ 1443هـ) والمتضمن تحول (مؤسسة خدمات (...) للمقاولات) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعية، كما قررت المدعية بأن المؤسسة من حين تسميتها باسم (مؤسسة (...)) وحتى تحولها كانت لدى مالك واحد هو مالك الشركة الحالي. وبسؤالها حصر بيناتها وأسانيدها قررت بأنها تحصرها في كل من عدد فاتورتين إحداها (17640) ريال، والثانية بمبلغ قدره (7423) تضمنت ختم استلام غير وتوقيع غير منسوبين، والاتفاقية المحررة بين الطرفين، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ 1445/01/29هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضرت المدعية وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: ( 81056405 ) ، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمة في الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 25,063.50 ) ريال خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسون هلله ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورتين إحدها (17640) ريال، والثانية بمبلغ قدره (7423) تضمنت ختم استلام غير وتوقيع غير منسوبين، والاتفاقية المحررة بين الطرفين كما قدمت عقد التأسيس المقيد برقم (552690) وتاريخ (9/ 11/ 1443هـ) والمتضمن تحول (مؤسسة خدمات (...) للمقاولات) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعية الحالية، وحيث طلب وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة خدمات (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ( 25,063.50 ) ريال خمسة وعشرون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسون هلله وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث