حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530088863

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471079057/1444
رقم الحكم:4530088863
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079057 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088863 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٩٠٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية(...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اسماك ومأكولات بحرية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٢٦,٢٨٩.١٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره(٢٢٦,٢٨٩.١٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و عشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسديد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (الى الجاء موكلي للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الاتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٩٤٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٢٨٩.١٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي وعشرة هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣,٩٤٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب فتح حساب ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٢٦,٢٨٩.١٠ ريال إضافة على أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في فتح حساب ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٢٢.٦٢٨ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٢٦,٢٨٩.١٠ مئتان وستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً وعشرة هللات. ثانياً: مبلغاً قدره ٢٢.٦٢٨ اثنان وعشرون ألفاً وستمئة وثمانية وعشرون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530088863 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٩٠٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٢٦,٢٨٩.١٠ ريال إضافة على أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) للمأكولات البحرية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٢٦,٢٨٩.١٠ مئتان وستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً وعشرة هللات. ثانياً: مبلغاً قدره ٢٢.٦٢٨ اثنان وعشرون ألفاً وستمئة وثمانية وعشرون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه ما يأتي: أولاً: - المستأنفة لم تحضر الجلسة المحدد لها ٢٥/١١/١٤٤٤ه لعدم وصول رابط الجلسة إليها ولم تتمكن من الولوج إلى منصة ناجز وتركن في ذلك إلى معطيات النظام وإلى الرسائل الإلكترونية الثابتة منه بشأن رابط الجلسة. ثانياً: - المستأنفة تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان:- المستأنفة تتعامل مع الشركة المستأنف ضدها منذ أمد بعيد وهناك اتفاقات مع مندوبي الشركة على مواعيد السداد التي لم تكن حلت حين أقيمت الدعوى الماثلة أي أن الدعوى قيدت قبل المواعيد المتفق عليها والالتفاف حول ذلك أمر مضر بمصلحة الطرفين لأن المؤمنون على عهودهم ونلتمس في طلب جازم سماع شهادة المندوب الخاص بالشركة المستأنف ضدها والذي هو حلقة الوصل بين موكلتي والمدعية في التعاملات وسوف نحضره حين نظر الاستئناف لأنه مستعد للشهادة . ثالثاً: - أن المبلغ الثابت في مطابقة الرصيد المقدمة سنداً لدعوى المستأنف ضدها حدثت عليه تغييرات نظراً لقيام المستأنفة بسداد مبالغ منه قبل تقديم الدعوى بأيام قليلة – سنقدم المستندات الدالة على ذلك حال نظر الاستئناف – يضاف إلى ذلك أن مالك الشركة المستأنف ضدها يعلم ذلك جيداً وبيننا وبينه حوارات على موقع التواصل الاجتماعي واتساب قال فيها سلموا المحامي القائم على الدعوى مبلغ عشرة آلاف ريال أتعاب حتى لا يقدم الدعوى وتواصلنا مع السيد المحامي الذي رفض ذلك وطلب ثلاثة وثلاثين ألف ريال !! ونطلب يمين المحامي على هذا التواصل وهذه المعلومة. رابعاً: الطلبات/لكل ما سبق ولكل ما يراه فضيلتكم فإنَّ المستأنفة تطلب ما يلي: ١- قبول هذه اللائحة شكلاً لتقديمها في المواعيد النظامية ٢- الحكم بإلغاء الحكم المعترض عليه للأسباب المذكورة أعلاه ولما يظهر لفضيلتكم من أسباب أخرى ونظر موضوع الدعوى والقضاء بعدم قبول الدعوى. ٣- السماح باستدعاء مندوب الشركة المستأنف ضدها لسماع شهادته عن المواعيد المتفق عليها للسداد. ٤- نطلب يمين المحامي القائم على الدعوى من جانب المستأنف ضدها عن حقيقة تواصلنا معه بشأن أتعابه حتى يمتنع عن تقديم الدعوى بناءً على طلب مالك الشركة المستأنف ضدها. ٥- ومن باب الاحتياط الكلي إجراء محاسبة بشأن مستحقات المستأنف ضدها لدى المستأنفة للوصول إلى القيمة الحقيقة لمستحقاتها و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٨/٠١/١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية التي تضمنت إقرار المدعية بأن المتبقي لها هو مبلغ وقدره (١٩١.٢٨٩) مئة وواحد وتسعون ألفا ومئتان وتسعة وثمانون ريالا، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٩٨١١٨٩ الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧١٠٧٩٠٥٧ فيما قضى به مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون الحكم بالنص الآتي: إلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة(...) لتجارية شركة شخص واحد رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (١٩١.٢٨٩) مئة وواحد وتسعون ألفا ومئتان وتسعة وثمانون ريالا. ثانياً: مبلغاً قدره (١٩.٦٢٨) تسعة عشرة ألفاً وستمئة وثمانية وعشرون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث