حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530109462
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315196/1441
رقم الحكم:4530109462
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315196 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530109462 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥١٩٦ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٥٤٦١٢٧٢، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أجابت بأنها وفقاً للائحة الدعوى المرفقة المتضمنة أن المدعية وردت للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مائة وثلاثة الاف ومائة وأربعة وستون ريالا و عشر هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه أي شيء، وطلبت إلزامه بسداد الثمن المذكور إضافة إلى أتعاب وأضرار التقاضي، وحصرت بيناتها في كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه، ثم قررت الحاضرة بأنها تحصر طلبها في مبلغ المطالبة الأصلي، وتحتفظ بحق موكلتها في المطالبة بأضرار التقاضي، وباطلاع الدائرة على بينتها وجدت أنها كشف حساب بذات مبلغ المطالبة، وبذيله عبارة الرصيد مطابق وبجوارها ختم المدعى عليه، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب الآتية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها على دعواها متمثلة في كشف حساب بذات مبلغ المطالبة، وبذيله عبارة الرصيد مطابق وبجوارها ختم المدعى عليه، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما كانت المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما كانت المصادقة التي قدمهتا وكيلة المدعية تثبت أصل التعامل بين الطرفين، كما أنها حجة كافية وقوية في إثبات حق المدعية، وتعد ناقلة لجانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية؛ لكونها قد جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض أقوى منها، لما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، كما أن المدعى عليه بعدم حضوره رغم تبلغه أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة ترى أن ما تقدم يُعدُّ كافياً في أن تصدر حكمها في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه بإلزامه بمبلغ المطالبة، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مائة وثلاثة الاف ومائة وأربعة وستون ريالا و عشر هللات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530109462 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥١٩٦ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تذكر فيها أنَ المدعية وردت للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مائة وثلاثة الاف ومائة وأربعة وستون ريالا و عشر هللات وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه أي شيء واختتمت صحيفتها بطلب إلزامه بسداد الثمن المذكور إضافة إلى أتعاب وأضرار التقاضي، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مائة وثلاثة الاف ومائة وأربعة وستون ريالا و عشر هللات، فباشرت الدائرة نظر القضية ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم محل الاعتراض، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/(...) هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة، رأت الدائرة فتح المرافعة وطلبت من وكيلة المدعية الإجابة على الاعتراض المقدم من قبل وكيل المستأنف فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢هـ، وبسؤال وكيل المستأنف عن جوابه على المذكرة التي أرفقتها وكيلة المستأنف ضدها أجاب بما نصه (أولا ـ على الرغم من أننا طالبنا الشركة في اللائحة الاعتراضية إرسال صوره كاملة لفتح الحساب الخاص بنا معهم موضحا به الصفحة الخاصة بالتوقيعات والاختام المعتمدة من قبلنا لديهم وعلى الرغم من ذلك أرسلت الشركة صوره لفتح الحساب الخاص بنا تحت مسمى (...) دون أرسال صوره الورقة المطلوبة بالتحديد وهى الخاصة بالأختام والتوقيعات المعتمدة للمسؤول عن التوقيع على كشف الحساب والمسؤول عن استلام الطلبية والمسؤول عن طلب الطلبية والأختام المعتمدة منا لديهم، وهذا يثبت إصرار الشركة على التضليل، ومرسل لفضيلتكم صوره من نموذج الورقة التي لا تخلوا أي اتفاقيه فتح حساب بين أي شركة وعملائها منها لإثبات الحقوق بينهم. ثانيا:ـ الصور التي أرسلتها الشركة وتتضمن صور لورق فتح الحساب الخاص بنا لديهم يثبت بان الشركة فتحت الحساب تحت مسمى صيدليه (...) للأدوية بيشة وبالختم والتوقيع الرسمي لنا الموجود بالاتفاقية حيث مكتوب بداخل الختم الرسمي(...) رقم السجل التجاري رقم (...) وهذا مختلف تماما عن الختم والتوقيع الموجود بمطابقة الرصيد في كشف الحساب (البينة على الدعوى)المقدم من الشركة. ثالثا:ـ وردا على الصور المرفقة لكشوف الحساب وصور الفواتير المقدمة تحت أسم العميل صيدليه (...) للأدوية بيشة من الشركة والتي تستشهد بها وجعلتها دليلا علينا، فالشركة نفسها أظهرت تلاعبها وتدليسها واخفاء الحقائق لأنه يوجد تضليل وشطب متعمد من الشركة على الخانة المخصصة لرقم العميل لديهم في جميع كشوف الحساب والفواتير المرسلة من قبلهم، لأنه بالقطع يثبت ادانتهم ويثبت تلاعب الشركة بالأوراق كما انه يثبت بالدليل القاطع عدم تطابق الأوراق المقدمة منهم واختلافه تماما عن مطابقة الرصيد في كشف الحساب (البينة على الدعوى) حيث كشف الحساب المقدم كبينة على الدعوى باسم صيدليه (...) برقم عميل (...)علما أنه لا يوجد لدينا أي فرع أو سجل تجاري في الباحة أو أي اتفاقية فتح حساب تخصنا بالباحة وذلك يثبت مما لا يدع مجالا للشك إصرار الشركة على التحايل والتضليل لهيئة المحكمة وان كشف الحساب المقدم كبينة على الدعوى لا يخصنا والتوقيع والختم الموجودين عليه لا صله لنا بهم.) كما سألت الدائرة وكيل المستأنف عن صفة العامل الذي قام بالتوقيع على المصادقة فأجاب بأنه لا يعمل لدى موكله وليس على كفالته، وبعرض الرد على وكيلة المستأنف ضدها أجابت بما يلي (أولا: تم إرسال كافة صفحات الاتفاقية ولا يوجد أي نقص بها. ثانيا: تم إثبات أن الختم الوارد في اتفاقية كشف الحساب تابع للمدعى عليها من خلال المرفقات المقدمة. ثالثا: نتمسك بصحة المحررات المقدمة من قبلنا وبدليل المصادقة على الختم من الغرفة التجارية ببيشة) وعليه قرر إطراف الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للفصل فيها و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة(...) هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية وما جرى تبادله بين الأطراف ومناقشته في الجلسات السابقة وبعد حجز القضية للفصل فيها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، خاصة وأن الحكم مستند على كشف حساب موقع من قبل مكفول المدعى عليها، ولم يقدم المستأنف ما يطعن أو يؤثر على استحقاق المبلغ، ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٢٦٥٨) والمؤرخ بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣١٥١٩٦) لعام ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مائة وثلاثة الاف ومائة وأربعة وستون ريالا و عشر هللات ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين