حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530089002
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068765/1445
رقم الحكم:4530089002
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068765 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530089002 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570068765 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة قمة ينبع للمقاولات المدعى عليه: شركة إيلاف الخبراء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أعمال التوريد لمسجدي الجابرية ورضوى) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٧٥,٧٦٨) ريال سدد منه (٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٥,٧٦٨) ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 28/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته 446014378 وأودع مذكرة لم تتضمن الدفع الموضوعي وفق المادة 81 من نظام المحاكم التجارية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأن موكلته قامت بتوريد مواد بناء لمشروعي المدعى عليها المتعلق بإنشاء مسجدين في ينبع بقيمة 475768 ريال والمسدد 180000 ريال والمتبقي 295768 ريال ثم ذكر بأن موكلته قامت بتوريد وتنفيذ أعمال الحدادة والخرسانة والصبات وذكر وكيل المدعى عليها بأنه يوجد تعاقدات مع المدعية وانها على أربعة عقود وأن وكيل المدعية لم يحدد الدعوى على أي عقد وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك قرر بأنه لا يعلم وذكر بأنه توجد مصادقة على المبلغ من خلال مكتب محاسبي على مطبوعات المدعى عليها وبتوقيع مديرها والمؤرخة في 31/12/2019 وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر بأن لا بد له من عرضها على موكلته ثم قرر بعد ذلك بأنها غير صحيحة ولم توقع من منسوبي موكلته وينكرها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء عليه وبما أن وكيل المدعية لم يبين في دعواه العقود المبرمة ولم يرفق العقد الخاص بمحل الدعوى في المرفقات بشكل واضح كما قرر عدم علمه بشأن العقود ولما كانت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى تحريرا للدعوى واضحاً وحصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت ذلك وبمثل ذلك نصت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية ولما للدعوى التجارية من خصوصية وفقا لنظام المحاكم تقتضي سرعة استكمال الدعوى والفصل فيها من ذلك ألا تقدم الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على ممثل المدعى عليها تقدم مذكرة دفاعه قبل الجلسة الأولى لتكون الجلسة الأولى منتجة في ترتب الاثار على الطرفين، ولما قرره الفقهاء – رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محرره أي معلومة وقال الموفق- رحمه الله في المغني لايسمع الحاكم الدعوى إلا محررة ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لايصح السير فيها قبل تحريرها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها الراهنه ولا ينال من ذلك أن يتقدم ممثل المدعية بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.