حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530111235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835196/1444
رقم الحكم:4530111235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835196 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530111235 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥١٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عن طريق البريد السعودي بموجب الايصال المرفق بعد تعذر تبليغها عن طريق النظام ولكونه قد تحقق القصد بالتبليغ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(معايرة الأجهزة) خلال (٨) ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٩٢.٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٩م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠,١٩٢.٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م بمبلغ قدره (٣٠,١٩٢.٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠,١٩٢.٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه أجاب قائلاً جرى ارفاق البينات مع صحيفة الدعوى فأفهمته الدائرة بأن يقدم ما يستند عليه من بينات مع وجه الاستشهاد على كل مستند ويكتب ذلك في ملف وورد بحيث ينسخ في المحادثة اختصار للوقت ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة/(...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها وقد سبق للدائرة تقرير السير في الدعوى حضوريا في حقها، وفيها جرى سؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله، فتقدم بمذكرة عبر برنامج المحادثة الجانبي تضمنت ما نصه: كما طلبت منا توضيح علاقة شركة (...) (البائع) و (...) (المشتري) شركاء في(...) المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩هـ والمثبت عقد تأسيسها المعدل لدى كاتب العدل بالهيئة العامة للإستثمار برقم (٣٩١١٧٩٨٢٩) لعام ١٤٣٩هـ و ذلك بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩هـ. عدد الحصص المكونة لراس المال هو ٥٠٠ حصة مدفوعة من قبل الشركاء عند التاسيس، ويمتلك البائع عدد ١٢٥ سهما مدفوعة القيمة بالكامل ( أسهم البيع ) في شركة(...). وافق البائع على بيع ١٢٥ سهما مدفوعة القيمة ووافق المشتري على شراء الأسهم المباعة له ( أسهم البيع وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٤ جمادي الثاني ١٤٤١الموفق ١٨/فبراير/٢٠٢٠ م في مقر مكتب شركة (...) القابضة بالطابق الأول بعمارة (...)- (...) الجنوبية – (...) بحضور كلا من السيد(...) و (...) (الممثل المفوض للبائع) و السيد/(...) و السيد/(...) (الممثل المفوض للمشتري). وكتابة الفواتير ايضاً معايرة آلة لحام الكمية ٨ بمبلغ ٢٤٠٠ ريال سعوديC-٩٦٠٧ رقم الفاتورة معايرة الفرن الكمية ٨ بمبلغ ١٩٢٠ ريال سعودي معايرة فرن الكمية ١ بمبلغ ٣٢٠ ريال سعودي معايرة مفياس جسر الكاميرا الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعودي معايرة قياس اعلى وادنى الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعودي معايرة ميزان الحرارة المغناطيسي الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعودي معايرة مقياس شريط الأطوال الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعودي اجمالي مبلغ الفاتورة٥٤٤٠ ريال سعودي معايرة رنية الفرجار الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١٠٣٠ اجمالي مبلغ الفاتورة ٢٠٠ ريال سعودي معايرة خارج مكيرومتر الكمية ١ بمبلغ٢٤٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١٠٣٠١ معايرة داخل ميكرومتر الكمية ١ بمبلغ ٢٤٠ ريال سعودي اطلب العداد الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعودي اجمالي مبلغ الفاتورة ٦٨٠ ريال سعودي معايرة آلة لحام الكمية ٤ بمبلغ ١٢٠٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١٠٣٥٢ معايرة الفرن الكمية ٦ بمبلغ ١٤٤٠ ربال سعودي معايرة فرن الكمية ١ بمبلغ ٣٤٠ ريال سعودي اجمالي مبلغ الفاتورة ٢٩٦٠ ريال سعودي معايرة كاشف الغاز الكمية ١ بمبلغ ٦٠٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١٠٨٤٤ اجمالي مبلغ الفاتورة ٦٠٠ ريال سعودي معايرة آلة لحام الكمية ١٠ بمبلغ ٣٠٠٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١٠٩٠٤ معايرة الفرن الكهربائي القابل للطي الكمية ١٠ بمبلغ ٢٤٠٠ ريال سعودي معايرة مقياس شدة الريح الكمية ١ بمبلغ ٣٨٢.٥٠ ريال سعودي اجمالي مبلغ الفاتورة ٥٧٨٢.٥٠ ريال سعودي معايرة ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء الكمية ١ بمبلغ ٣٨٢.٥٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١٠٣١ اجمالي قيمة الفاتورة ٣٨٢.٥٠ ريال سعودي معايرة المشبك متر الكمية ١ بمبلغ ٢٤٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١٠٦٣ اجمالي قيمة الفاتورة ٢٤٠ ريال سعودي معايرة متر المشبك الرقمي الكمية ١ بمبلغ ٣٦٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١١٢٤ اجمالي قيمة الفاتورة ٣٦٠ ريال سعودي معايرة محطة المجموع الكمية ١ بمبلغ ١٢٠٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١٤١٤ اجمالي قيمة الفاتورة ١٢٠٠ ريال سعودي معايرة آلة اللحام الكمية ٨ بمبلغ ٢٤٠٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١٤٥٦ معايرة الفرن الكمية ٧ بمبلغ ١٦٨٠ ريال سعودي معايرة فرن الكمية ١ بمبلغ ٣٢٠ ريال سعودي اجمالي قيمة الفاتورة ٤٤٠٠ ريال سعودي معايرة عزم الدوران الكمية ١ بمبلغ ٢٨٠C- رقم الفاتورة١١٥٣٩ اجمالي قيمة الفاتورة ٢٨٠ ريال سعودي معايرة عزم الدوران الكمية ١ بمبلغ ٥٦٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١٥٤٠ اجمالي قيمة الفاتورة ٥٦٠ ريال سعودي معايرة جهاز ديجيتال لكامب فلوك ٣١٧ الكمية ١ بمبلغ ٢٤٠ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١٥٥٢ معايرة مقياس جسر الكاميرا الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعودي معايرة مقياس الإستدقاق الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعودي معايرة مقياس الأعلى و الأدنى الكمية ١ بمبلغ ٢٠٠ ريال سعودي اجمالي قيمة الفاتورة ٤٨٠ ريال سعودي معايرة التعدد الكمية ١ بمبلغ ٢٤٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١٨٨٠ اجمالي قيمة الفاتورة ٢٤٠ ريال سعودي معايرة عزم الدوران الكمية ٥ بمبلغ ١٤٠٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١١٨٩٧ معايرة أدوات السقاطة الكمية ١ بمبلغ ٢٨٠ ريال سعودي اجمالي قيمة الفاتورة ١٦٨٠ ريال سعودي معايرة اختبار العزل الكمية ١ بمبلغ ٣٢٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة١٢٠٦٦ اجمالي قيمة الفاتورة ٣٢٠ ريال سعودي معايرة مقياس المستوى التلقائي الكمية ١ بمبلغ ١٢٧٥ ريال سعوديC- رقم الفاتورة ١٢٠٦٧ اجمالي قيمة الفاتورة ١٢٧٥ ريال سعودي معايرة مقياس شدة الريح الكمية ١ بمبلغ ٣٨٢.٥٠ ريال سعوديC- رقم الفاتورة ١٢٢١٩ معايرة اختبار الكمية ١ العزل بمبلغ ٣٢٠ ريال سعودي اجمالي قيمة الفاتورة ٧٠٢.٥٠ ريال سعودي ا.هـ. وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين أنها صادرة من (شركة (...) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) فجرى سؤال المدعي عن علاقة هذه الشركة بالشركة التي أرفق عقود بيع أسهما فقرر بأن السجل المذكور هو سجل فرعي عن الشركة المدعية، وبسؤاله وجه الشاهد من الفواتير قرر أن وجه الشاهد يتمثل فيما تضمنته من تواقيع بالاستلام، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وبذلك اختتمت. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه وإرفاقه في الجلسات الماضية قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠,١٩٢.٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله والذي يمثل قيمة تنفيذ خدمات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة من (شركة (...)والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) سجل فرعي عن الشركة المدعية، مذيلة يتوقيعات استلام المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠,١٩٢.٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.