حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530113046
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471077861/1445
رقم الحكم:4530113046
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471077861 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530113046 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4471077861 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه في عام 2021م استلمت المدعى عليها من المدعية مبلغا وقدره (2.500.000) ريال وذلك للاستثمار به في مجال الاتصالات وقد سددت المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره (500.000) ريال من رأس المال وفي تاريخ 1/ 4/ 1444هـ أقرت المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية مبلغا وقدره (2.000.000) ريال من رأس المال ومبلغا قدره (580.000) ريال أرباح رأس المال وتعهدت بسداد المبلغ بتاريخ 1/ 7/ 1444هـ وذلك حسب الورقة المحررة على مطبوعات المدعى عليها وقد أخطرت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة رأس المال والأرباح أكثر من مرة ولكنها رفضت بدون وجه حق أو سبب شرعي الأمر الذي اضطر موكلتي لإقامة هذه الدعوى لذا أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (2.580.000) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 26/ 11/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1-عقد استثمار المبرم بين الطرفين بتاريخ 5/ 1/ 2021م بمبلغ (1.000.000) ريال، والعقد المبرم بتاريخ 1/ 5/ 2021م المبرم بين الطرفين بمبلغ (1.000.000) ريال، والعقد المبرم بتاريخ 1/ 11/ 2021م بمبلغ (500.000) ريال.2- إقرار من المدعى عليها ممهور بختمها وعلى مطبوعاتها وموقع من المدير المسؤول بتاريخ 1/ 4/ 1444هـ المتضمن: نفيدكم نحن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنونها (...) بأن في ذمتنا لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (580.000) ريال كأرباح لهم نتيجة لعقود استثمارية مبرمة معهم وقد استلمنا رأس مال منهم مبلغ وقدره (2.500.000) ريال وقد تم تسليمهم (500.000) ريال من رأس المال فقط كما أن الاتفاق أن يكون استحقاق هذه العقود الاستثمارية هو رأس المال مضافاً له الأرباح المشار إليها آنفاً بما مجموعه (2.580.000) ريال مستحقة بتاريخ 20/ 2/ 2022م، كذلك وعدناهم برفع الضرر الحاصل عليهم من جراء هذا التأخير وأن شركة (...) المحدودة تقر بتأخرها في السداد للمستحقات، وأنها تتعهد بموجبه سداد تلك المستحقات في مدة أدناها ثلاثون يوماً وأقصاها تسعون يوماً تبدأ من تاريخ هذا الإقرار وبموجب سداد تلك المستحقات يتصافى الطرفان ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وذكر أنه لم يتوكل في القضية إلا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ولم يطلع عليها فأفهم بوجوب الإيداع الجواب قبل الجلسة بيوم على الأقل وفقا للمادة 22 من نظام المحاكم التجارية وأن عليه الجواب قبل انتهاء مدة الجلسة وإلا قضي على موكلته بالنكول وأنذر بذلك ثلاثاً فذكر بأنه لم يستطع التواصل مع ممثل المدعى عليها وأصر على طلب المهلة فعقب وكيل المدعية بأن ممثل المدعى عليها حضر في منصة الصلح وتعذر الصلح وفق تقرير انتهاء المصالحة المرفق، وأن موكلته متضررة ويطلب الفصل في الدعوى، وباطلاع الدائرة على تقرير المصالحة تبين أنه جرى عقد ثلاث جلسات بتاريخ 1/ 11/ 1444هـ وتاريخ 4 وتاريخ 10 من الشهر نفسه، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2.000.000) ريال يمثل المتبقي من رأس مالها الذي تسلمته المدعى عليها للمضاربة به في نشاط الاتصالات بموجب ثلاثة عقود استثمار الأول بتاريخ 5/ 1/ 2021م بمبلغ (1.000.000) ريال، والثاني بتاريخ 1/ 5/ 2021م بمبلغ (1.000.000) ريال، والثالث بتاريخ 1/ 11/ 2021م بمبلغ (500.000) ريال. كما تطلب إلزامها بالأرباح بمبلغ قدره (580.000) ريال، وذلك استناداً إلى عقود الاستثمار الثلاثة والإقرار الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وعلى مطبوعاتها الموقع من المدير المسؤول بتاريخ 1/ 4/ 1444هـ المتضمن: نفيدكم نحن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنونها (...) بأن في ذمتنا لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (580.000) ريال كأرباح لهم نتيجة لعقود استثمارية مبرمة معهم وقد استلمنا رأس مال منهم مبلغ وقدره (2.500.000) ريال وقد تم تسليمهم (500.000) ريال من رأس المال فقط كما أن الاتفاق أن يكون استحقاق هذه العقود الاستثمارية هو رأس المال مضافاً له الأرباح المشار إليها آنفاً بما مجموعه (2.580.000) ريال مستحقة بتاريخ 20/ 2/ 2022م، كذلك وعدناهم برفع الضرر الحاصل عليهم من جراء هذا التأخير وأن شركة (...) المحدودة تقر بتأخرها في السداد للمستحقات، وأنها تتعهد بموجبه سداد تلك المستحقات في مدة أدناها ثلاثون يوماً وأقصاها تسعون يوماً تبدأ من تاريخ هذا الإقرار وبموجب سداد تلك المستحقات يتصافى الطرفان ، ولما كان ممثل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى بالمخالفة للمادة (22) من نظام المحكمة التجارية التي أوجبت إيداع الجواب قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، ولم يجب في أثناء نظر القضية بعد طلب الجواب منه، وإنما طلب مهلة فقررت الدائرة عدم الإمهال لعلم موكلته بالدعوى وحضور ممثلها ثلاث جلسات في المصالحة، وأنذرته ثلاثاً بالقضاء على موكلته في حال عدم الجواب فأصر على طلب المهلة، ولما جاء في المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية أنه: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره ، ولما كان امتناع ممثل المدعى عليه عن الجواب والحال ما ذكر يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت ممثل المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى وصحة الأسانيد المقدمة واستحقاق المدعية لقيمتها، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة [شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) ] بأن تدفع لشركة (...) للتجارة [شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة سجلها التجاري رقم (...) ]، مبلغاً قدره (2.580.000) مليونان وخمسمئة وثمانون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530113046 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4471077861 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 03 /12 /1444 هـ في القضية رقم (4471077861) وتاريخ 10 /11 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (2.000.000) ريال؛ يمثل المتبقي من رأس مال المدعية الذي تسلمته المدعى عليها للمضاربة به في نشاط الاتصالات بموجب ثلاثة عقود استثمار الأول بتاريخ 05 / 01 / 2021م بمبلغ (1.000.000) ريال، والثاني بتاريخ 01 / 05 / 2021م بمبلغ (1.000.000) ريال، والثالث بتاريخ 01 / 11 / 2021م بمبلغ (500.000) ريال. وإلزامها بالأرباح مبلغ وقدره (580.000) ريال، وذلك استناداً إلى عقود الاستثمار الثلاثة والإقرار الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وعلى مطبوعاتها الموقع من المدير المسؤول بتاريخ 01 / 04 / 1444هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى إلزام شركة (...) المحدودة [شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) ] بأن تدفع لشركة (...) للتجارة [شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة سجلها التجاري رقم (...) ]، مبلغاً قدره (2.580.000) مليونان وخمسمئة وثمانون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها/ (...) هوية الوطنية رقم (...) نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، ففي جلسة 21 /01 /1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة وبسؤاله عن رافع طلب الاستئناف (...) هل لديه وكالة سارية عن المستأنف بتاريخ رفع الطلب ؟ فأجاب بقوله نعم أن طالب الاستئناف هو (...) ولديه وكالة سارية وهي برقم (...) وتاريخ الوكالة 27 / 12 / 1444 هـ ثم اكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واستعد بتقديم مذكرة ختامية خلال ثلاث أيام من تاريخ اليوم مرفق معها البينة والمستندات المثبتة لتسليم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليها وكيفية ذلك من غير المستند المنسوب لـ(...) ومن استلم منه المبلغ وآلية ذلك فالتزم المستأنف ضده وكالة بما طلب منه بهذه الجلسة، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة. وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتضيف الدائرة بأن المدعي أكد تسليم رأس المال المدعى به بما ورد في العقود محل الدعوى؛ حيث نصت على استلام المبالغ الواردة فيها، وجميعها مذيلة بتوقيع المدير التنفيذي للمدعى عليها، إضافة إلى الإقرار المذيل بختم المدعى عليها وتوقيع مديرها التنفيذي محل تسبيب الدائرة مصدرة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣١٠٠٧٤٩٦) المؤرخ في 03 /12 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧١٠٧٧٨٦١)، القاضي بـ(إلزام شركة (...) المحدودة [شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) ] بأن تدفع لشركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة سجلها التجاري رقم (...) ]، مبلغاً قدره (2.580.000) مليونان وخمسمئة وثمانون ألف ريال)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.