حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530113545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570048951/1445
رقم الحكم:4530113545
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570048951 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530113545 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570048951 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للصيانة والنظافة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (صيانة نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (37,916.00) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:مؤسسة (...)، وشركة (...) للتجارة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (...) للتجارة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (37,916.00) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-01-26هـ عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قدم لائحة دعوى هذا نصها: وجز لفضيلتكم موضوع دعوانا :نفيد فضيلتكم بأن موكلتنا مؤسسة (...) قد تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) للتجارة ، وذلك على أن تقوم موكلتنا بتوفير عمال نظافة ومشرفي نظافة ، قامت موكلتي بتوفير 183عامل نظافة ، تكلفة كل فرد (170ريال) وقد بلغت التكلفة الإجمالية لعمالي النظافة (31110ريال) ، قامت موكلتنا بتوفير (خمسة وعشرون ) مشرفي نظافة ، بلغت تكلفة كل فرد (200ريال) وقد بلغت التكلفة الإجمالية لمشرفي النظافة ( 5000ريال) ، بعد هذا فإن التكلفة الإجمالية للعقد هي 37916ريال شاملة القيمة المضافة ، لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال مما دعى موكلتي إلى التقدم بهذه المطالبة ، ونفيد فضيلتكم بأن تم عقد جلسة تراضي عبر مركز المصالحة ولم تتم الإستجابة من قبل المدعى عليها وبناء عليه تعذر الصلح ، لكل هذا وتأسيسا عليه فإن نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة ، والله يحفظكم ويرعاكم. وبسؤاله عن البينات أحال إلى ما جاء في مرفقات الدعوى من بينات وهي عبارة كشف حساب فيه توقيع منسوب للمدعى عليها.ثم حضر وكيل المدعى عليها لاحقا وبسؤاله عن الجواب الموضوعي عن الدعوى أجاب: ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح والتوقيع لا يخصنا هكذا أجاب.ثم ذكر وكيل المدعية أن له لديه مزيد بينة وهي عبارة عن عقد وأرفقه في النظام عبر الطلبات على القضية وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب أطلب مهلة لعرضه على موكلتي وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال مدة ثلاثة أيام. وعليه رفعت الجلسة وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-02-06هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى أولًا: -ردا على دعوى المدعية فإننا نجيب عليها بأنه فيما يتعلق بالعقد وتاريخه فصحيح وأما ما تضمنته الدعوى من وجود مستحقات للمدعية فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً -حسب ما سيتم تفصيله أدناه- ثانيًا: -الصحيح أن العقد المرفق بالدعوى لم ينفذ من قبل المدعية على الإطلاق والأدلة على ذلك ما يلي: - 1- طول المدة فالعقد مؤرخ في 18/2/2020 ومده تنفيذ سته أيام من تاريخ 22/2/2020 وبالتالي فالمدة الزمنية من تاريخ توقيع العقد أو من تاريخ انتهائه طويلة فلو أن المدعية صاحبه حق ودائنة لموكلتي لبادرت بمطالبتها منذ حدوث الاخلال -المدعى به -وهو ما لا نسلم به- خاصة وأن الدفعات المالية جميعها مستحق قبل انتهاء الفعالية -حسب البند السابع- وعليه فمن غير المتصور قبوله أن تظل المدعية -وهي تاجره تعمل في السوق- صامتة طيلة هذه المدة ولا تطالب موكلتي بهذه المستحقات المزعومة، فما يكذبه العقل وتبعده العادة فإنه مرفوض. 2- لو افترضنا جدلاً -ولا نسلم بذلك- بأن المدعية نفذت العقد فأين بينتها على تنفيذه وتسليمها الاعمال محل هذا العقد لموكلتي. 3- المدعية -حسب العقد- تستحق دفعة مقدمة ما نسبته 70% من قيمة العقد قبل تأمين العمالة بالموقع، وهنا يثار التساؤل، هل من المتصور قبوله والمنطقي أن تباشر المدعية العمل قبل استلامها لهذه الدفعة؟ الإجابة بالنفي، إذ أن المدعية كغيرها لن تباشر تنفيذ عمل إلا بعد أن تستلم الدفعة المقدمة فإن لم تستلمها فإن المنطقي أن تمتنع عن تنفيذ الاعمال، وبالتالي فليس هناك منطق يقول إن المدعية نفذت الاعمال دون أن تستلم الدفعة المستحقة مما يعني عدم صحة ما تدعيه. 4- لم تقدم المدعية دليلاً واحد يثبت مطالبتها لموكلتي بالمبلغ محل الدعوى من تاريخ العقد حتى تاريخ الدعوى خاصة وأن البند الثامن نظم مسألة المراسلات بين الطرفين وحدد وسيلة تواصل واضحة، فهل لدى المدعية إيميل واحد أرسلته لموكلتي تؤكد فيه تنفيذها للأعمال ومطالبة موكلتي بأية مبالغ؟!.ثالثًا: -ما يتعلق بكشف الحساب المرفق فقد تم الرد عليها من قبلنا في الجلسة السابقة بعدم صحته وأنه لا علاقة لموكلتي به -وهو ما نتسمك به ونؤكده لفضيلتكم- مما يتعين معه والحال كذلك طرحه كونه دليل مصطنع.أصحاب الفضيلة، إن دعوى المدعية والحال كذلك دعوى واهية لا أساس لها وغير صحيحة وما هي إلا محاولة يائسة للحصول على أموال موكلتي دون وجه حق والإثراء على حساب موكلتي بلا سبب مما يتعين معه والحال كذلك ردها. الطلباتلذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية. وبعرضها على وكيل المدعية قدم مذكرة هذا نصها: نوجز لفضيلتكم ردنا على ما تقدمت به المدعى عليها :أولاً : نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تحاول التنصل وجحد م اقامت به موكلتنا من أعمال تجاهها ، ثانيًا : نفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعى عليها بأن هناك فارق زمني طويل ما بين ابرام العقد ومطالبة موكلتنا وهذا دليل على عدم استحقاق المطالبة ، فنرد على ذلك ، أن موكلتي لم تقم بإقامة دعوى لحسن علاقتها مع المدعى عليها ورغبة منها لتجنب اللجوء للمحاكم فيما بينها وبين المدعى عليها ، وكانت المدعى عليه تذكر بأنها ستقوم بالسداد إلى أن تبين لموكلتي مماطلتها ، مما أوجب عليها إلى التقدم أمام المحكمة المختصة مطالبة بحقها ، فالاستشهاد بمدة الفارق الزمني استشهاد غير وجيه ولأعلاقه به ثالثًا : يظهر من إجابة المدعى عليها على ما تقدمنا به في لائحة الدعوى ، أن موكلتي عملت لكن لا يوجد لديها مستند يبين عملها . رابعًا : نفيد فضيلتكم بأن يوجد لدى موكلتي مقطع فيديو يبين عمل موكلتي في معرض الفرص الاستثمارية ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: المدعية لم تقم بتنفيذ العقد ودليل ذلك أنه لا توجد مراسلات بيننا وبين المدعية تبين للمدعية حقها بالمطالبة في المبلغ، ولا يوجد نموذج تسليم أعمال وأحيل إلى ما جاء في مذكرتي السابقة.ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (37,916.00) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة عشر ريال سعودي، يمثل قيمة توريد عمالة نظافة ومشرفي نظافة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وأما عن الموضوع وحيث صادق وكيل المدعى عليها على صحة العقد ودفع بعدم تنفيذه من قبل المدعية، وفي سبيل إثبات ذلك قدم وكيل المدعية كشف الحساب والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها وحيث أنكر وكيل المدعى عليها نسبة هذا التوقيع لموكلته، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به لعدم ثبوت مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب، وبالتالي الأصل عدم التنفيذ وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض، وما ذكره وكيل المدعية من بينة مقطع الفيديو الذي يثبت أن العمال كانوا يعملون في معرض المدعية فبناء على هذا الوصف فالدائرة ترى عدم الحاجة لمعاينته كونه لم يذكر البينة على نسبة العمال لموكلته المدعية لا سيما وقد أنكر ذلك وكيل المدعى عليها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث