حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530118774

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471026041/1444
رقم الحكم:4530118774
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026041 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530118774 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٦٠٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار بتقدم المدعي وكالة بطلب لدى الدائرة قيد برقم: (٤٥١٠٠٨٦٦٥٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٥هـ والمتضمن طلبه تفسير الحكم الصادر من الدائرة بالصك رقم: (٤٤٣١٠٢١٤٨١) وتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ ونصه: حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فقررت قائلة: ما ذكرته المدعية من المطالبة فصحيح ونطلب جدولته، ثم جرى عرض الصلح بين الأطراف فقررت المدعية وكالة: لا مانع لدي، ثم اتفق الأطراف على مايلي: وافق موكلي على إعادة الجدولة بشرط الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد تصبح جميع الأقساط حالة الأداء. تسلم المبالغ على خمس دفعات كل قسط تبلغ قيمته (١٨,١٥٨.٢٩) ثمانية عشر الف ومائة وثمانية وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة، بحيث تسلم الأقساط نهاية كل شهر ميلادي حسب التفصيل الاتي القسط الأول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣مـ القسط الثاني بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣مـ القسط الثالث بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣مـ القسط الرابع بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣مـ القسط الخامس بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣مـ ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: أصادق على هذا الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، وأسبابه تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة تخولهما حق الصلح،، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ومنطوقه ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد في الوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق. ، وحيث الأمر ما تقرر فقد عقدت الدائرة للنظر في هذا الطلب جلسة بتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ وذلك لأنه لم يتضح لها الغموض الذي اكتنف صك الحكم وذلك في الطلب المقيد وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن ذلك فقررت قائلة: لم يقيد الصلح في منطوق الحكم لذا تعذر تنفيذ هذا الحكم، كما أن الشرط بحلول جميع الأقساط قد قدم على الأقساط لذا أطلب تعديله، ثم سألتها لديك أمر آخر فقررت الاكتفاء. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث أن الدائرة وهي في سبيل دراسة الطلب والاطلاع على أسبابه جرى منها الاطلاع على الحكم السابق فلم تجد فيه أي غموض أو لبس، ولا ينال من ذلك الأسباب التي أسندت المدعية وكالة طلبها عليه حيث أن جميعها غير قائمة على أساس صحيح، أما عن السبب الأول والمتضمن أنه لم يقيد الصلح في المنطوق فإننا نقول أنه لا يلزم أن يقيد الصلح في منطوق الحكم وذلك لأن المحاضر (الضبوط) التي يقيد فيها الصلح تعد سندات تنفيذية كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... ولكن الدائرة قد أصدرت صك حكم لتعذر إنهاء القضية في النظام إلا بإصدار صك، وأما عن السبب الثاني وهو تقدم الشرط بحلول الأقساط على الأقساط فليس فيه أي غموض لذا وحيث الأمر ما تقرر فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة رفض طلب التفسير والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث