حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530083617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167514/1444
رقم الحكم:4530083617
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167514 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530083617 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٥١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي أبواب داخلية وخارجية بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٤٥٠) مئتان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (٤٨,٧١٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات، ولم يستلم المدعي المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، مما تسبب بتضرر موكلتها وتأخر إنهاء المشروع، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٨,٧١٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٧١) أربعة آلاف وثمان مئة وواحد وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية عمل للأبواب الداخلية والخارجية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ م، الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها.. ٢-سندات قبض على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٣٠ هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور حضرت وكيلة المدعي/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ٧٨٧٧١٧٧٣، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أرفقت في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: ولاً: الوقائع:- تتلخص دعوى موكلتي في التالي:- بتاريخ (١٦/ ٠٧/ ٢٠٢٠م) تم توقيع اتفاقية عمل على أن يتم توريد (٢٠٥) باب داخلي قابلة للزيادة والنقصان على أن يكون سعر الباب الواحد حسب المواصفات المذكورة (٨٥٠) ثمانمائة وخمسون ريالًا. (مستند٢ بتاريخ (٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢م) تم توقيع اتفاقية عمل على أن يتم توريد (١٤) باب خارجي قابلة للزيادة والنقصان على أن يكون سعر الباب الواحد حسب المواصفات المذكورة (٣.٣٠٠) ثلاثة ألاف وثلاثمائة ريال. (مستند ٢ تم رفع سعر الباب الداخلي الواحد نظرًا لارتفاع التكاليف عن المقدر ليصبح سعر الباب الواحد (١.٠٥٠) ألف وخمسون ريالًا. (مستند ٣) بتاريخ (٢٣/٠٧/٢٠٢٠م) تم تسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٤.٨٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا بموجب سند قبض رقم (١٤٦٦) للأبواب الداخلية. (مستند٤) بتاريخ (١٦/ ٠٦/٢٠٢٢م) تم تسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (١٣.٨٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وستون ريالًا بموجب سند قبض رقم (٠٦٩١) للأبواب الخارجية. (مستند ٤)حتى الآن لم تسلم المدعى عليها الأبواب لموكلتي، وقد تم إخطارها ثلاث مرات عبر البريد الإلكتروني لإعادة الأموال ولم تتم الاستجابة من المدعى عليها، مما تسبب بتضرر موكلتي وتأخر إنهاء المشروع. (مستند ٥)ثانياً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨.٧١٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وعشر ريالات لصالح موكلتي. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٤.٨٧١) أربعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالًا. ثالثا: الأسانيد: صورة الوكالة + صورة هوية الوكيل. اتفاقية عمل للأبواب الداخلية والخارجية. طلب رفع مبلغ الأبواب. سندات قبض. الإخطارات. ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت إلى مرفقات القضية ثم قررت الاكتفاء بما قدمت وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالةً طلباتها في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٨,٧١٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات قيمة توريد المدعى عليها للمدعي (٢٠٥) باب داخلي قابلة للزيادة والنقصان ولكن لم يستلم المدعي أي باب، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٧١) أربعة آلاف وثمان مئة وواحد وسبعون ريالاً، وقدم وكيل المدعي مستندات موكله تمثلت في سندات قبض المدعى عليها للمبلغ الذي سدده المدعي محل المطالبة والاتفاقية وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدمت وكيل المدعي بيناتها التي تثبت صحة مطالبته من عقد وسندات قبض على مطبوعات المدعى عليه، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بـأتعاب المحاماة، فلم يقدم وكيل المدعي عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد موكلته للأتعاب مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٨.٧١٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وعشر ريالات ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث