حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530086484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052640/1445
رقم الحكم:4530086484
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052640 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530086484 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570052640 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجده ذكر فيها أنه بتاريخ 2020/02/15م الموافق 1441/06/21هـ أبرمت المدعى عليها عقد مقاولات مع المدعي تضمن تنفيذ أعمال الدهانات للجسور لمشروع المدعى عليها مع (...)، وقد قام المدعي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً لمواصفات وجداول الكميات وقد نتج عن هذا العقد تنفيذ المدعية لأعمال بلغت قيمتها (1,823,606.79) مليون وثمانية مئة وثلاثة وعشرون ألف وستة مئة وستة ريال وتسعة وسبعون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (1,643,110) ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (180,476.79) ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (180,476.79) ريال. إضافة لأتعاب المحاماة . وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها ، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد بتاريخ 1445/01/27هـ وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (79992960)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته ،أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (180,476.79)ريال. قيمة تنفيذ أعمال مقاولات ،ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ،وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه بينته على ذلك والمتمثلة في عقد مقاولات مع المدعى عليها ، تضمن الاتفاق على تنفيذ أعمال الدهانات لجسور مشروع المدعى عليها ممهور بختم الطرفين بتاريخ 21 / 6 / 1441 هـ 2020/02/15م. وكما قدم أيضا بينته والمتمثلة في ورقة مطابقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المطابقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المطابقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى ، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (5،000) خمسة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (185.476.79) مئة وخمسة وثمانون ألف وأربعة مئة وستة وسبعون ريال وتسعة وسبعون.