حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530122946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470028416/1444
رقم الحكم:4530122946
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028416 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530122946 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470028416 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عبدالرزاق محمد قنبر الأنصاري التجارية المحدودة المدعى عليه: عثمان عمر محمد باصقر الوقائع: تتلخص وقائع طلب الالتماس بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه بأن هذه الدائرة أصدرت حكماً في تاريخ 23/02/1444هـ يتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه عثمان عمر محمد باصقر سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عبدالرزاق محمد قنبر الأنصاري التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (62930) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه عثمان عمر محمد باصقر سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عبدالرزاق محمد قنبر الأنصاري التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (6239) ستة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ، ثم تقدم مالك المؤسسة المدعى عليها يوسف احمد بن عبدالله الشهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بطلب التماس إعادة نظر والمقدم في خانه الطلبات برقم 4410562533 وتاريخ 20/ 04/ 1444هـ وإحالة الطلب لدى الدارة بتاريخ 07/ 02/ 1445هـ والمتضمن سبب الالتماس ما نصه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم وفي سبيل نظر هذا الالتماس المقدم حدد له موعداً في تاريخ 08/ 02/ 1445ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل الملتمس/ إبراهيم غرامه سعيد الزهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المتلمس بموجب الوكالة رقم 41762238، كما حضر وكيل الملتمس ضدها/ عبدالله موسى حسن الانصاري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً بموجب الوكالة رقم 44550809، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه/ إلتماس إعادة النظر مقيد لدى الدائرة برقم 4410562533 وتاريخ 20/ 04/ 1444هـ وإحالة الطلب لدى الدائرة بتاريخ 07/ 02/ 1445هـ، على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم 4430054360 وتاريخ 23/ 02/ 1444هـ والمكتسب للصفة القطعية، لعدم قبول الاستئناف شكلاً؛ محمولاً على أسبابه، وبما أن الاستئناف لم ينظر في موضوع الاستئناف، وإنما اكتسب الحكم الابتدائي القطعية، دون نظر الاستئناف في موضوع الاستئناف، واختصاص الاستئناف منحصر في حدود الحكم الذي أيدته أو ألغته ونظرت في موضوعه، عليه فإن هذه الدائرة مختصة بالنظر في هذا الطلب، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مقدم الالتماس؟ أجاب قائلاً: عثمان، وبسؤاله هل المدعى عليه محام مرخص؟ أجاب قائلاً: ليس بمحام، هكذا قرر، ولصلاحية الالتماس للفصل فيه شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة الالتماس ثبت للدائرة أن الطلب لم يُرفع من محامٍ بحسب ما يظهر في النظام ويقر بذلك وكيل مقدم الالتماس، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحة قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها نظاماً في صحيفة الالتماس، وبما أن المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ؛ وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام ا.هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقيد برقم 4410420072 المقدم من الملتمس/ عثمان عمر محمد باصقر صاحب الهوية رقم (...) ضد الملتمس ضدها/ شركة عبدالرزاق محمد قنبر الأنصاري التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) شكلاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.