حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530115249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570098835/1445
رقم الحكم:4530115249
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098835 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530115249 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570098835 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1441/05/20هـ الموافق 2020/01/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م بثمن إجمالي قدره (16,594.05) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/04/15هـ الموافق 2022/11/09م بمبلغ قدره(16,594.05) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/15هـ الموافق 2022/11/09م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب ومطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,594.05) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 04/02/1445هـ وفيها حضور طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى وجود تحضير مسبق لممثل المدعية، كما تشير الدائرة إلى أنها تأخرت في فتح الجلسة لتأخر الكاتب في الدخول في بداية الجلسات، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة اليوم 06/02/1445هـ حضر مدير المدعية (...) هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وأفاد مدير المدعية بأن التعامل مع المدعى عليه استمر بعد رفع الدعوى، وأنه يطلب ترك الدعوى لرفع دعوى جديدة للمطالبة بكامل المستحقات، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث أفاد مدير المدعية بأن المدعية تطلب ترك هذه الدعوى ويطلب إثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليه. والله الموفق.