حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530113052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570097980/1445
رقم الحكم:4530113052
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097980 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530113052 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570097980 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد ) المدعى عليه : شركة (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بموجب عقد بيع على أن تقوم موكلتها بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات ، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضائع موكلتها، و تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (30يوم)، وذكرت بأن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقة من تاريخ 2019/11/26م م وحتى تاريخ 2021/11/7 م ، و المتبقي منها مبلغ و قدره ( 31,851ريال) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريال، وانتهت في طلبها إلى طلب ما يلي: 1- تسليم باقي الثمن وقدره ( 31,851ريال) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وإلى المستندات المرفقة بها، وبسؤالها عما ترغب في إضافته قررت الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (31,851) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً والذي يمثل باقي ثمن منتجات وردتها موكلتها للمدعى عليها، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبها عدد (5) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (3,000) ثلاثة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) ( شركة شخص واحد ) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (31،851) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً. ثانياً: : إلزام المدعى عليها / شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) ( شركة شخص واحد ) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,000) ثلاثة ألاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث