حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530121544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470764952/1444
رقم الحكم:4530121544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764952 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530121544 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٩٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مواد بناء لمدة (٢) سنتين هجريتين وقيمة الأجرة (٧١,٤٦٧.٠٨) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثمانية هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٠م حتى ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧١,٤٦٧.٠٨) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثمانية هلله، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٠م إلى ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، هذه دعواي . وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد قرر الأطراف أثناء تداول الجلسات وجود بوادر صلح وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٧ /٢ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف عن ما انتهوا إليه بخصوص الصلح فقررت المدعية وكالة قائلة: لقد تم الصلح، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلا: لقد تم الصلح بيننا ثم أرفقت نص الصلح ونصه: ١- اصطلح الطرفان على أن تسدد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة وقدره (٥١,٤٦٧.٠٨) واحد وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وثمان هللات تدفع على دفعتين متساوية القيمة وهي على النحو الآتي: • الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٥ /٩ /٢٠٢٣م وقدرها (٢٥,٧٣٣,٥٤) خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربع وخمسون هللة. • الدفعة الثانية تحل بتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٥ /١٠ /٢٠٢٣م وقدرها (٢٥,٧٣٣,٥٤) خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربع وخمسون هللة. ٢- اصطلح الطرفان على أن تتحمل المدعى عليها شركة (...) للمقاولات التكاليف القضائية بعد خفضها إلى الربع بموجب المادة الخامسة عشر من نظام التكاليف القضائية الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد في الوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث