حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530091095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776344/1445
رقم الحكم:4530091095
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776344 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530091095 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٣٤٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤، وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء من أدوات سباكة وأدوات كهرباء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٤٥,٩٧٨.٢٤) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤٥,٩٧٨.٢٤) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. واستند على ما يلي: ١- كشف حساب ٢- مصادقة رصيد ٣-عقد اتفاق. هذه دعواي. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٧ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى و بسؤال المدعي هل لديهم مزيد بينة أم أنهم يكتفون بما تم إرفاقه فطلب المهلة لحين الرجوع لموكله وعليه قررت رفع الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى المدعي وكالة ذكر في مستهل هذه الجلسة أن القضية انتهت صلحا في منصة تراضي ولا يعلم عن سبب قيد هذه الدعوى، وقد طلبت منه الدائرة ارفاق محضر الصلح في منصة تراضي، وقد ارفقه في النظام ويطلب إثبات ذلك؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، ولما كان المدعي قد قدم الورقة الرسمية معبرة عن الجلسة التي تمت في منصة تراضي، وأثبت من خلالها كون الدعوى قد انقضى النزاع فيها قبل قيدها وذلك في منصة تراضي، وقد عقدت الجلسة في تراضي بتاريخ: ٢٠/٠٨/١٤٤٤ وقيدت الدعوى بتاريخ: ٢٨/٠٨/١٤٤٤ ولما ثبت للدائرة ذلك بموجب ما قدمه المدعي، سألت الدائرة المدعي وكالة لم لم يبين ذلك للدائرة؟ أفاد بأنه لم يكن يعلم بهذه الورقة ولم يفده موكله بذلك، وقد سألت الدائرة المدعي وكالة هل ما زال موكلك على الصلح ولم يتراجع عنه فأقر بأنه على ذلك؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين عبر منصة تراضي بتاريخ: ٢٠/٠٨/١٤٤٤ والإلزام به؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث