حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530295993

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570058857/1445
رقم الحكم:4530295993
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570058857 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530295993 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٨٨٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها: (لقد تعاقد المدعي مع المدعى عليه بعقد امتياز تجاري، ومحل الامتياز هو محل (...)بجدة، ونطاق العقد المكاني بمدينة الرياض، وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها أن تستخدم علامتها التجاري باسم (...) بمنطقة الرياض مبلغ وقدرة ٦٩,٠٠٠ريال ودفعتها موكلتي إلى المدعى عليها ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه شفوياً وامتنعت عن تحرير عقد الامتياز ومنح موكلتي الامتياز التجاري لهذه العلامه وأعادت جزءاً من المبلغ المدفوع لها مقابل الامتياز وقدره: (٣٤,٧٠٠) ريال ورفضت إعادة الباقي، وتضررت المدعية بعدة أضرار منها إيجار المحل الذي استأجرته، والرخص التي أصدرتها للمحل التجاري، وأتعاب المحاماة في هذه القضية) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: ١/إلزام المدعى عليه بإعادة باقي المبلغ المسدد له وقدره: (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة ريال. ٢/التعويض عن قيمة إيجار محل الامتياز بقيمة وقدرها: (٨٢,٠٠٠) ريال. ٣/التعويض عن رسوم إصدار رخصة البلدية وقدرها: (٣,٩٤٤.٥٠) ريال. ٤/التعويض عن رسوم إصدار رخصة الدفاع المدني وقدرها: (٩٠٠) ريال. ٥/التعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها: (١٩,٨٣٧) ريال. وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى ما يلي: ١- حوالة من المدعي على بنك (...)من الحساب رقم: (...) للحساب رقم: (...) بتاريخ: ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ريال. ٢- حوالة من المدعي على بنك (...) من الحساب رقم: (...) للحساب رقم: (...) للمستفيد/مؤسسة(...) بتاريخ: ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٩,٠٠٠) ريال. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ، حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: عقد امتياز تجاري، ثم سألته الدائرة عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى. هكذا قال. وبسؤال المدعي بينته على دعواه. قال: العقد بين الطرفين شفهي وليس هناك بينة على عقد الامتياز عدا الحوالات المحولة للمدعى عليه، وأطلب مهلة لإرفاق عقد الإيجار وبقية البينات. هكذا قال. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه بعقد امتياز تجاري، وأن موكلته سددت للمدعى عليه المبلغ المتفق عليه، وأنه رفض تحرير عقد الامتياز، وأن موكلته تضررت بسبب تخلف المدعى عليه عن الاتفاق، وحصر دعواه في طلبه إلزام المدعى عليه بسداد الباقي من المبلغ المحول له والتعويض عن إيجار المحل والرخص التجارية، كما هو مفصل في الوقائع. فأما بالنسبة لطلب إعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليه وحيث قدم المدعي وكالة البينة على دعواه وهي الحوالات الإلكترونية المحولة من موكلته للمدعى عليه، ولإقراره بأن موكلته استلمت جزءاً من المبلغ وحصر طلبه في الباقي، واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبناءً على المادة الخامسة والخمسون من النظام ونصها: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام ، لذلك وإضافة إلى تخلّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالإنكار أو السداد أو الإبراء لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية هذا المبلغ. وأما بالنسبة لطلب التعويض عن قيمة الإيجار والرخص التجارية، وحيث أقر المدعي وكالة أنه ليس بين موكلته والمدعى عليه أي عقد مكتوب في محل الامتياز التجاري وأنه كان اتفاقاً شفهياً، وحيث اشترط المنظم أن يكون عقد الامتياز مكتوباً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نظام الامتياز التجاري ونصها: ١- يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية، وموقعة من طرفيها... ولاختلال أحد الشروط الشكلية اللازمة لانعقاد عقد الامتياز التجاري فقد انتفى الخطأ والعلاقة السببية مع الضرر الحاصل على فرض ثبوته. إضافة إلى أن المدعية قد أخطأت وفرطت بحقها وذلك بشروعها في التعاقد مع الغير وإصدار الرخص قبل انعقاد التعاقد نظاماً، والعرف جاري على أن عقود الامتياز لا تكون إلا مكتوبة ولا يعمل بموجبها إلا بعد كتابة العقد وتوقيعه من الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة لعدم استحقاق المدعية لهذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، إقامة نظامية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530295993 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٨٨٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعية إلزام المدعى عليه بإعادة باقي الثمن المسلم له لعدم التزامه بتوقيع العقد المتفق عليه والتعويض عن إيجار المحل والرخص التجارية، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه/(...)، إقامة نظامية رقم: (...)مالك مؤسسة (...)و(...) لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية/شركة (...) لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه: أولاً: مخالفة الحكم لما نصّت عليه المادة (١٩/أ) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: خالف الحكم قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد لأن السبب في عدم استكمال العقد هي المدعية ، و أرفق لائحته الاعتراضية عبر النظام، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٥/٣/١٤٤٥ هـ وفيها تبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم تبلغهم بالجلسة وقد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين لها أن الدعوى صالحة للحكم فيها، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أن المستأنفة فرطت في عدم كتابة عقد الامتياز خلافاً لما اشترطه النظام، وعليه وبناء على المادة رقم: ٨٤ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٥٣٠٠٨٨٠٣٩الصادر بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٨٨٥٧ في ما قضى به من إلزام المدعى عليه/(...)، إقامة نظامية رقم: (...) مالك مؤسسة (...)و(...)لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية/شركة (...) لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث