حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530110702

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570051053/1445
رقم الحكم:4530110702
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570051053 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530110702 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570051053 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) السعوديه للأغذيه المحدودة المدعى عليه : شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/01/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (34,858.80) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (34,858.80) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-الاتفاقية. 2-الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/21هـ وفيها حضر المدعي وكالة ، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل للجواب لكونه لم يطلع على لائحة الدعوى . وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/04هـ وفيها حضر وكيل المدعية ، كما حضر مدير المدعى عليها وبسؤال مدير المدعى عليها عن جوابه عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: تم سداد جميع مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً : بأنه تم سداد مبلغ المطالبة من قبل المدعى عليها وأنه لم تعد توجد أي مطالبة بخصوص هذه القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل الدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (34,858.80) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانون هللة، وأجمل مدير المدعى عليه إجابته في أنه تم سداد جميع مبلغ المطالبة ، وحيث أن المدعي وكالة صادق على ذلك ، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع وذلك بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة ، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية ، فان الدعوى تكون منقضية ، وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة : بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) السعوديه للأغذيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث