حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530088342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087248/1444
رقم الحكم:4530088342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087248 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088342 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471087248 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حافلات لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٩٢,٣٦٨.٠٠) سبع مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٣هـ سدد منه (٥٢٩,٠٠٧.٠٠) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعة ريال والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٣,٣٦١.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ وانتهى العقد، ولم تقم بسداد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ حتى ١٤٣٧/٠٧/٢٣هـ، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٣,٣٦١.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه 1- عقد الأجرة مؤرخ في ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم الطرفين. 2- كشف حساب المدعية يتضمن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية مذية بتوقيع استلام من المدعى عليها ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 23/11/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدمها محررة، وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلا: بينتي تتمثل في العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والمؤرخ في 13/ 05/ 1434هـ، وكشف الحساب الصادر من موكلتي، وكروت العمل (الدوام) الصادرة من مدير المشروع التابع للمدعى عليها، وفواتير صادرة من موكلتي، وأنا أطلب إمهالي لإرفاقها، فأجابته الدائرة لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28/01/1445هـ، وعقب وكيل المدعية بأن تم الصلح بين الطرفين ويطلب اثبات الصلح والالزام به ونصه:(أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ (200,000) مئتان الف ريال على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 29/01/1445هـ (100,000) مئة الف ريال والدفع الثانية بتاريخ 30/02/1445هـ مبلغ (100,000) مئة الف ريال) هكذا اصطلح الطرفان وأجابت وكيلة المدعى عليها بصحة الصلح وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير ، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان على أن تقوم المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ 200،000 الف ريال على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 29/1/1445هـ مبلغ قدره (100،000) مئة الف ريال والدفع الثانية بتاريخ 30/2/1445هـ مبلغ قدره (100،000) مئة الف ريال لصالح المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث