حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530067105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470581593/1444
رقم الحكم:4530067105
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470581593 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530067105 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨١٥٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات طبية) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (٨٦,٤٠٩) ستة وثمانون ألف وأربع مئة وتسعة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٢٤,٠٣٤) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٢٤,٠٣٤) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م على مطبوعات المدعية إلى المدعى عليها والمتضمن إثبات رصيد مدين في حسابهم بمبلغ قدره (٢٤٠,٥٥٧.٨٤) مئتان وأربعون ألف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة والمصدق من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥م على مبلغ قدره (١٨٧,٦٥٧.٨٤) مائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ٢- مجموعة فواتير عددها (٢٤) فاتورة على مطبوعات المدعية من الفترة ٢٠٢١/٠١/١٣م حتى الفترة ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأضاف بأنه تواصل مؤخراً مع محامي المدعى عليها وثمة مفاهمة بين الطرفين وبوادر صلح بينهما، وعليه يطلب تأجيل نظر الدعوى، ثم صادق وكيل المدعى عليها على وجود مفاهمة بين الطرفين بخصوص ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وأفهمت الطرفين بأنه في حال تم الصلح بينهما فعليهما تقديم طلب على القضية بالإفادة عن ذلك، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وملخصها: وفيها سألت الدائرة الحاضر عن المدعية عن الصلح فأجاب بأنه لم يتم الصلح، ثم قرر الحاضر عن المدعى عليها قائلاً: يوجد حكم صدر في ذات الموضوع، ثم طلب الحاضر عن المدعية المداخلة فقرر قائلاً: الحكم المذكور هو حكم شكلي بسبب خطأ في الوكالة، ثم قام الحاضر عن المدعية بإرسال صورة غير واضحة من الصك على المحادثة الكتابية فأفهمته الدائرة بإرفاق الصك بنسخة واضحة على النظام، وبعرض الدعوى على الحاضر عن المدعى عليها أرسل إجابته على المحادثة الكتابية والمتضمن: (إن الدعوى غير محررة لأنها غير واضحة، كما أن المدعية قد تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها برقم (٤٣٩٢٦٠٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ لدى الدائرة التاسعة والعشرون، وتدعي فيها بأن لها مبلغ في ذمة موكلته وقدره (٢٤٠,٥٥٧) مئتان وأربعون ألف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال، وتستند على مطابقة حساب بقيمة (١٨٧,٦٥٧.٨٤) مائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة مؤرخة في ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وقد فصل في هذه الدعوى بسبب شكلي، وقد استندت المدعية في هذه الدعوى على نفس مطابقة الحساب وقدمت أيضاً كشف حساب بالإنجليزية ولم يجد أي تأشير أو موافقة أو ختم من جهة موكلته، كما أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين باللغة الإنجليزية لذلك فإن دعوى المدعية غير واضحة، وقد بين ذلك للمدعية إلا أنه لم يجد رد من جهتها، وعليه فإن موكلته تطالب بصرف النظر عن دعوى المدعية وفقاً للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعية طلب مهلة للإجابة، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وملخصها: ١- إن رد الدعوى الأولى لم يكن بسبب عدم مطابقة الحساب وإنما استناداً لنص المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك لعدم استيفاء شرط اللجوء للوساطة والمصالحة، ٢- فيما يتعلق بالمستندات فقد تمت ترجمتها إلى العربية عن طريق مترجم عملاً بنص المادة (٢٣) من نظام المرافعات الشرعية، ٣- إن مسألة تحرير الدعوى من اختصاص ناظر القضية وتخضع لسلطته التقديرية تماشياً مع ما ورد في المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، وقدم سنداً لجوابه صك حكم برقم (٤٣٣٣٣٥٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ في القضية رقم (٤٣٩٢٦٠٥٢٩) الصادر من الدائرة التجارية التاسعة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ وملخصها: إن المدعية متناقضة حيث أنها كانت تطلب في دعواها الأولى برقم (٤٣٩٢٦٠٥٢٩) مبلغ قدره (٢٤٠,٥٥٧) مئتان وأربعون ألف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال واستندت على مطابقة الرصيد، وذكرت أنها لم تستلم شيء، وفي هذه الدعوى تطلب مبلغ قدره (٣٢٤,٠٣٤) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ريال، وذكرت بأنها استلمت جزء من المبلغ وقدره (٨٦,٤٠٩) ستة وثمانون ألف وأربع مئة وتسعة ريال، كما أنها وأثناء المصالحة ذكرت بأن مبلغ المطالبة (٢٤٠,٥٥٧) مئتان وأربعون ألف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال، وأثناء رفع الدعوى غيرت مبلغ المطالبة ولم ترفق كشف الحساب الخالي من أي تأشير أو موافقة من موكلته إلا قبل الجلسة الأولى بساعات، كما إن الفواتير المرفقة من صنع المدعية، كما إن المدعية لم تجب عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة بين الدعوى الأولى وهذه الدعوى، وطالب في جوابه بالآتي: ١- من حيث الشكل صرف النظر عن دعوى المدعية، ٢- من حيث الموضوع رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها المبلغ المذكور في صحيفة دعواها. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ وملخصها: فيما يتعلق بالمطالبة فإنه تم زيادة المبلغ لوجود فواتير تم إصدارها مؤخراً بين الطرفين ولم تتم إضافتها في مطابقة الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وملخصها: وفيها سألت الدائرة المدعى عليه وكالة المبلغ المستحق للمدعية فأجاب قائلا: المدعية تستحق المبلغ قدره (١٨٧,٦٧٥) مائة وسبعة ثمانون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: الصحيح هو ما ذكره في الدعوى، ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٠٩هـ وملخصها: وفيها سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن اطلاعه على تقرير الخبير فأجاب بنعم اطلع عليه وأقنع بما فيه، وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير فأجاب بأن لديه ملاحظات تتعلق بعدم كفاية المدة لتزويد الخبير المستندات التي طلبها مترجمة كما أن موكلته ليس لديها وسائل للتواصل ولم تتواصل معه إلا عن طريق منصة خبرة، وعليه قررت الدائرة التحقق من هذا ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: وفيها سألت الدائرة الأطراف عن تقديم ملاحظاتهم على تقرير الخبير فأفادوا بتقديمها، وبسؤالهم عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وملخصها: وفيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٢٤,٠٣٤) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه باستحقاق المدعية مبلغ قدره (١٨٧,٦٧٥) مئة وسبعة ثمانون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد نقل مبرم بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، وبناءً على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وأجوبة، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع ما تستحقه من مبلغ مالي مقابل العمل الذي قامت به، ولما كان جواب المدعى عليها الإقرار بجزء من المبلغ محل الدعوى والدفع بعدم استحقاق المدعية لكامل المبلغ المدعى به، ثم ظهر للدائرة الحاجة لرأي الخبير لإجراء المحاسبة بين الطرفين واستنادًا للمادة (١/١١٠) من نظام الإثبات التي نصّت على أنه للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. عليه فقد أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير للنظر في العقد المبرم بين الطرفين وإجراء المحاسبة وفق ما ورد فيه وتقرير مدى استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطلبه أو جزء منه من عدمه، ولما انتهى له الخبير بمبلغ قدره (٢٥٢,٩٠٩.٨٤) مئتان واثنان وخمسون ألف وتسع مئة وتسعة ريالات وأربعة وثمانون هللة لقاء العقد محل الدعوى، ولما قدمه وكيل المدعى عليها من ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير وفيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة، ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير فاستنادًا لما نصّت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات بأن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وبما أن المدعية قد ادعت بمبلغ وقدره (٣٢٤,٠٣٤.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ريال وأقرت المدعى عليها بمبلغ قدره (١٨٧,٦٧٥) مئة وسبعة ثمانون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال ما تكون به المطالبة محل الخبرة التي نصّت عليها المادة (١٢٢) من نظام الإثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبة من المدعية والمبلغ محل الإقرار من المدعى عليها وعليه فالمطالبة محل الخبرة هي مبلغٌ وقدره (١٣٦,٣٥٩) مئة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وبما أن الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٥٢,٩٠٩.٨٤) مئتان واثنان وخمسون ألف وتسع مئة وتسعة ريالات وأربعة وثمانون ريال سعودي وبحسم المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها من المبلغ الذي انتهى إليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبة محل الخبرة حقيقةً إذ ثبت من طريق الإقرار لا من طريق الخبرة- لإظهار قيمة المطالبة التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبرة فالناتج هو (٦٥.٢٣٤.٨٤) خمسة وستون ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة عليه فتكون خسارة كل من الطرفين نسبية وبما أن المطالبة محل الخبرة وهي مبلغ وقدره (١٣٦.٣٥٩) مئة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي قد ثبت منها مبلغ قدره (٦٥,٢٣٤.٨٤) خمسة وستون ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة وعليه فتكون المدعى عليها خاسرة لنسبة هذا المبلغ- وهو (٦٥٢٣٤.٨٤)خمسة وستون ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة- من المطالبة محل الخبرة التي هي مبلغ قدره (١٣٦,٣٥٩) مئة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وهذه النسبة هي (٤٧.٨٤٠٢%) وعليه فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (٤٧.٨٤٠٢%) من أتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومئتان وخمسون ريال فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (٨,٢٥٢.٤٣) ثمانية آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى نسبيًا فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها (٨,٢٥٢.٤٣) ثمانية آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥٢.٩٠٩.٨٤) مئتان واثنان وخمسون ألف وتسع مئة وتسعة ريالات وأربعة وثمانون هللة لقاء العقد محل الدعوى ومبلغًا قدره (٨,٢٥٢.٤٣) ثمانية آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة لقاء اتعاب الخبير، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.