حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530100179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523928/1444
رقم الحكم:4530100179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523928 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530100179 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470523928 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/04/12هـ ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (40,500) أربعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة الموجهة للمدعى عليها بمبلغ يطابق مبلغ المطالبة، للفترة من 2015/02/01م الى تاريخ 2015/02/23م، برقم 12-2279 (مترجمة). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/06/17 هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على فاتورة مترجمة. وبسؤاله عن الأصل؟ استمهل لذلك ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/16 هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تأملها لملف القضية ورأت أن بينة المدعية غير موصله فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بذلك فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين في الجلسة القادمة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 27/ 1/ 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وجدت بأنه تقدم مالك المؤسسة المدعى عليها بطلب عبر النظام يذكر فيه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أتقدم الى فضيلتكم بأن الرابط المرسال لا يعمل لدينا وعليه ارجو تأجيل القضية او الاتصال حتى نتمكن من الحضور ولكم كل الشكر والتقدير) ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم قد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/01هـ وفيها ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بأداء اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام مالك المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (40.500 ) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال وقدم وكيلها في سبيل إثبات الدعوى نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته ، وطلب يمين مالك المؤسسة المدعى عليها ، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 24/03/1440 هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم) ،وبما أن مالك المدعى عليها تبلغ ولم يحضر وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، لا سيما وأن مالك المدعى عليها تبلغ بالحضور لأداء اليمين ولم يحضر ولم يقدم مذكرة دفاع وطلب تأجيل الجلسة وذلك لوجود مشكلة تقنية لديه وقد استجابة الدائرة لطلبه إلا أنه لم يحل مشكلته التقنية ، ولم يزود الدائرة بطريقة للتواصل معه ، ولم يتقدم بطلب إدخال ، أو ينيب من يمثله عن طريق النظام ، واستمر بطلبات تأجيل الجلسة عبر النظام ؛ عليه فإن الدائرة تعتبره مفرطا في الحضور وفي الدفاع عن نفسه وذلك بتقديم مذكرة دفاع عبر النظام ، وتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ، وبذلك تقضي . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)وذلك باعتباره مالكا مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (40,500) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال، وذلك لم هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث