حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530083055
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471067019/1444
رقم الحكم:4530083055
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067019 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530083055 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471067019 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/27هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها خيام لمدة (3) ثلاثة أشهر هجرية، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ الاتفاق، ولم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/07هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تعد المدعى عليه العين المؤجرة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة، وقدم سنداً لطلبه عقد الإيجار. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/24هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على تحرير الدعوى في الطلب الإلكتروني 24/11/1444هـ، مفادها أن موكلتي قامت بتسليم المدعى عليها منتجات (خيام) بموجب رقم العقد (...) المؤرخ في: 22-01-2020م الموافق: 27-05-1441ه وقد انتهى العقد، ولم تقم المدعى عليها حتى الآن بتسليم المنتجات محل العقد أو تمكيننا من ذلك رغم إشعارنا إياها مرات عديدة الا انه دون جدوى وقد أستمرت المدعى عليها بالتنصل عن التسليم مدداً طويلة حاقت فيها موكلتي أضراراً عديدة أدت الى تفويتها منافع مادية وهدر كبير لمكاسب مناطها عقود تجارية حالت دون الإبرام نتيجة خواء حصيلة كبيرة من المنتجات واستيلاء المدعى عليها لها وحبسه منفعة تأجيرها عن موكلتي، وحيث أن يد المدعى عليها تعد يد ضمان كما ذكر الفقهاء رحمهم الله، ولما كان المقرر أن التزام تسليم المنتجات ابتداءً محل العقد تولد ايضاً التزاماً مقابلاً بالوفاء بتسليمها بعد انتهاؤه مجرده من كل حق وأن تقوم بكل ما هو ضروري من جانبها لضمان تسليمها إليه وجدير بالذكر أن التسليم بعد انتهاء العقد شرط في صحة عقود الإجارة باتفاق مذاهب الفقهاء ويشمل التسليم العين المؤجرة بملحقاتها، ومشتملاتها، وتوابعها ووما اتصلت به، غير أن المدعى عليها لم تثبت قيامها بذلك قبل تحريك الدعوى ضدها أو بعدها.وتعلمون أصحاب الفضيلة أن التسليم واقعة مادية يقتضي من المدعى عليها تقديم ما يثبت وقوعها لضمان استعدادها لذلك، ولما تقرر بالقاعدة الشرعية (اليد على ما أخذت حتى تؤديه) ولما كان تسليم المنتج المتفق عليه بين الطرفين بعد انتهاء العقد من الشروط التي تقتضيها العقد أو مصلحته، والأصل فيها الصحة والسلامة، وأن الجهة المدعى عليها اخلت بتسليم المنتج وقد أضحى تنفيذها متعذراً على موكلتي، وقد تعذر على موكلتي الوصول للخيام محل الدعوى وذلك لوجودها بحيازة المدعى عليها محاطه بسور من الخرسانة الصلبة التي لا يمكن تجاوزها إلا بإذن من المدعى عليها وتمت العديد من المخاطبات والطلبات المقدمة من موكلتي على رغبتها في إزالة الخيام والتمكين من استلامها لكن عدم تجاوب المدعى عليها حال بين استلام موكلتي لمنتجاتها، هذا وأن الأصل من أسس التعاقد وجود الثقة بين الأطراف والتعاون في بداية التعاقد ونهايته، وجعل الالتزام أولوية قصوى بين المتعاقدين وأن بانعدامه تنعدم المنفعة ويعلو الضرر وأن موكلتي قد قامت بتسليم المنتج بالوقت المحدد الا أن المدعى عليها تعذرت عن تسليمه بالوقت المحدد بعد انتهاء العقد متجاهله بذلك طبيعة الأضرار المالية والتجارية التي ستحدق بموكلتي جراء امتناعها دون مبرر ودون أسباب قد تُعذر بها لقولة تعالى ﴿91﴾وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}. وللقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).ونؤكد لفضيلتكم ان موكلتي قد بذلت جميع أوجه المصالحة مع المدعى عليها وقد استغرقت وقتاً طويلاُ من اجله وسعت اليه ببذل قصارى جهدها قبل التوجه للجهات القضائية الا انه وعلى الرغم من كافة المحاولات لم تجد أي تجاوب من قبل المدعى عليها.الأسانيد/1- اتفاقية التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها.2- خطاب الاخطار للمصالحة بين موكلتي والمدعى عليها.الطلبات/لذلك كله أطلب من فضيلتكم:-إلزام المدعى عليها الشركة (...) بتسليم العين محل العقد الى موكلتي شركة (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب بطلب الكتروني قدمه في تاريخ 24/11/1444 مفادها أولا / الرد الشكلي:1- نوضح لفضيلتكم بأن المحاكم التجارية غير مختصة نوعيا بنظر دعوى المدعية والمتعلقة بـ (رد العين المؤجرة) وذلك استنادا على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعوى والقضايا والاثباتات الأنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: 1- الدعوى المتعلقة بالعقار، من منازعة الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الأخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو أسترداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام على خلاف ذلك.) ؛ عليه فإننا ندفع بعدم الاختصاص النوعي للدعوى.2- كما نوضح لفضيلتكم بأن الدعوى سبق الفصل بها وذلك ماتم ذكره في تسبيب حكم الدعوى رقم (439045628) حيث تضمن منطوق الحكم بأن موكلتي رفعت يدها عن حيازة العين المؤجرة، كما ان إقامة دعوى سبق الفصل بها يعد اشغالا للقضاء وبناء على ذلك فإننا ندفع بسبق الفصل في الدعوى وذلك استنادا على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعة.ثانيا/ الرد الموضوعي: نوضح لفضيلكم بأنه سبق وصدر حكم من الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام في القضية رقم 439045628 وبموجب صك رقم/ (...)وتاريخ 09/03/1444ه، والمقامه من (...), والتي انتهت في حكمها:(أولا: / رفض الدعوى ثانيا: / رفض المطالبة بالتعويض عن اضرار التقاضي لما هو مبين من أسباب، المؤيد من محكمة الاستئناف التجارية بمدية الدمام بموجب صك رقم / (...)وتاريخ 09/03/1444ه (مرفق الحكم الابتدائي – حكم الاستئناف)حيث تضمن في تسبيب الحكم على:(حيث ان الثابت ان المدعى عليها اشعرت المدعية بتاريخ 28 / 06 /2021م قبل انتهاء المدة بإزالة الخيام الخاصة مما يعني ان المدعى عليها رفعت يدها عن حيازة العين المؤجرة. وبما ان مسؤولية فك الخيام وإزالتها بعد نهاية مدة الايجار تقع على عاتق المدعية استنادا للفقرة (6) من البند(ثالثا) من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها ونصها يحق للطرف الأول فك الخيام او استلام المنتج بعد نهاية مدة الايجار في هذا العقد دون ادنى مسؤولية اتجاه الطرف الثاني او أي معارضة لذلك لأي سبب كان وبما ان المدعى عليها ذكرت ان الحاويات ليس عائده للمدعى عليها، ولم تنازع المدعية في ذلك ؛ فإن الدائرة تنتهي الى رفض الدعوى، واما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن اضرار التقاضي فانها فرع عن الحكم وثبوت مبلغ المطالبة، وبما ان الدائرة انتهت الى رفض الدعوى، فإنها تحكم الى رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي.ولكون الحكم نص في تسبيبه على ان حيازه العين المؤجره خرجت عن يد موكلتي، ولكون المدعية مسؤولية عن فك الخيام وازالتها بعد انتهاء مدة الايجار لذلك كله نطلب الاتي:- نطلب من فضيلتكم رد الدعوى واخلاء سبيل موكلتي منها- الزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (120,000) مئة وعشرون الفا.وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعية وفي جلسة 29/12/1444هـ، حضر وكيل المدعيه (...) هويه (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)وتشير الدائرة بأن المدعي وكالة قدم مذكرته بتاريخ 29/ 12/ 1444هـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر الاكتفاء بما قدم وبسؤال المدعي وكالة هل لديك إضافة عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة والله الموفق.وفي جلسة 27/1/1445هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعية وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة (خيام) ولم تقم المدعى عليها حتى الآن بتسليم المنتجات محل العقد، وأجمل المدعى عليه إجابته في كما أن الدعوى سبق الفصل بها ولكون الحكم السابق نص في تسبيبه على ان حيازة العين المؤجرة خرجت عن يد موكلته، ولكون المدعية مسؤولية عن فك الخيام وازالتها بعد انتهاء مدة الايجار، وحيث بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها ودفوع المدعى عليها وبما أن الدعوى سبق الفصل فيها في القضية رقم 439045628 والتي بين طرفي الدعوى وعلى ذات الموضوع الأجرة ولكن الطلب مختلف اذ الطلب السابق الزام المدعى عليها تسليم مبلغ الأجرة قدرها 1800000ريال واتعاب محاماة قدرها 120000ريال ولكن هذا الطلب وان كان مختلف عن طلب هذه القضية اذ ان حقيقة الطلبين على ذات الموضوع وعلى ذات الأسباب اذ الطلب السابق هو متعلق بذات طلب هذه القضية لإن المطالبة السابقة هي مطالبة أجرة كان لسبب بقاء الخيام عند المدعى عليها وادعاء المدعية عدم قيام المدعى عليها برد الخيام للمدعية بعد انتهاء مدة الايجار ولم تزيلها المدعى عليها وهذا السبب هو ذاته السبب في هذه الدعوى بطلب رد الخيام وحيث كان النزاع في القضية السابقة على من المسؤول عن إزالة الخيام وحيث ان الحكم السابق فصل في ذلك النزاع ورفض الأجرة لكونه جعل إزالة الخيام أصلا على عاتق المدعية استنادا للفقرة 6 من البند ثالثا من العقد ونصه يحق للطرف الأول فك الخيام أو استلام المنتج بعد انتهاء مدة الايجار في هذا العقد دون أدنى مسؤولية اتجاه الطرق الثاني أو أي معارضة لذلك لأي سبب كان كما وذكر في تسبيب الحكم السابق ان المدعى عليها اشعرت المدعية تاريخ 28/6/2021م قبل انتهاء المدة بإزالة الخيام الخاصة بها وحيث ان الحكم السابق مؤيد من محكمة الاستئناف، وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لسبق الفصل فيها.