حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530121620

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285278/1445
رقم الحكم:4530121620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285278 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530121620 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4285278 لعام 1445هـ المدعي: مطعم موضي لاحق عسيري للأكلات الشعبية المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة حاشي باشا الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد منح الامتياز التجاري المؤرخ في 12/ 7/ 1438هـ ومدته خمسة عشر عاما بداية من 12/ 7/ 1438هـ حتى 11/ 7/ 1453هـ قابلة للتجديد, حيث قامت موكلتي ببيع محل اتفاق الامتياز لطرف ثالث في تاريخ 19/ 11/ 1439هـ بموافقة المدعى عليها وبموجب عقد بيع أشرفت عليه ينضم عملية البيع بينهما وبين الطرف الثالث، وقد كانت موكلتي قبل بيع الامتياز تسلم المدعى عليها كامل مستحقاتها منذ بداية العقد وحتى تاريخ البيع للطرف الثالث، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد وذلك بعدم احتساب نقطة التعادل بواقع 7% سبعة بالمئة من المبيعات حسب نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشر من العقد المبرم للفترة من 12/ 7/ 1438هـ وحتى 19/ 11/ 1439هـ بمبلغ إجمالي قدره (46853) ستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا. كما أن المدعى عليها لم تلتزم بنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من العقد المبرم فلم تسلم موكلتي نصيبها من عوائد المكافئات للفترة من 12/ 7/ 1438هـ حتى تاريخ بيع حقوق الامتياز للطرف الثالث في تاريخ 19/ 11/ 1439هـ رقم قيد سجل الامتياز هو العقد المبرم والنطاق المكاني للامتياز محافظة الدرب وموطن المانح خميس مشيط ومستند الطلب العقد المرفق وكشف الحساب والسجل التجاري للمدعي والمستخرج التجاري للمدعى عليها.) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة وبتاريخ 25/ 11/ 1442هـ عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية للدعوى حسب ما هو مثبت بملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ أجاب وكيل المدعى عليها على الدعوى بمذكرة جاء فيها ما يلي: (أولاً: كانت تربط المدعي بالمدعى عليه موكلتي علاقة تجارية وهي عقد منح علامة تجارية (عقد امتياز تجاري) بعقد. ثانياً: قام المدعي ببيع محل العقد وقد أبرم في ذلك عقدا بهذا البيع بالتراضي بين أطراف العقد واستلم كل طرف ما له وما عليه، بالأهلية المعتبرة شرعا ودون إكراه أو غش وطبقاً للمادة (8) من العقد المبرم بين الطرفين الذي أقر المدعي فيه بأنه قد قام بسداد جميع المستحقات وأصبح المشتري هو المسؤول من تاريخ البيع، فلا يحق للمدعي رفع أي مطالبات تخص العقد وامتيازاته بما أنه انتقل لآخر فلا علاقة قانونية بين موكلي وبين المدعي يحق معها رفع دعوى ضد موكلي. ثالثاً: بعد مضي عام تقدم المدعي بأوراق وأرقام أنشأها لنفسه يدعي فيها بأنه خلال فترة التعاقد بين موكلي وبينه كان له حقوق تجارية يطالب في الحصول عليها والأمر هذا مردود بأمرين: الأول: بعدم صفته فقد انتقل العقد بما له من حقوق وما عليه من التزامات لمن باعه (الطرف الثالث). ثانيا: بعدم صحة إنشاء دليل لنفسه والاستدلال به. رابعاً: قام المدعي بتقديم أوراق وحسابات بمعرفته الشخصية لاحتساب (نقطة التعادل) الذي يتمسك بها في عقد منح الامتياز التجاري، وهذا لا يعتد به لمخالفته للعقد الذي بينه وبين موكلي حيث إنه تم الاشتراط في المادة (15) الفقرة (2،3،4،5) من عقد منح الامتياز على أن يتم تقديم قوائم مالية معتمدة من مكتب محاسبة ومراجع قانوني معتمد وهذا لم يقم به المدعي ولا يعتد بالحسابات المقدمة منه. خامساً: المدعي خالف بنود العقد الأصلي وأساء فهمها حيث انه اشتُرط ببنود العقد والخاص (بنقطة التعادل وعدم احتسابها في حالة عدم إهمال الطرف الثاني الممنوح) (المدعي في الدعوى) وقد ثبت الإهمال منه من خلال كشف المبيعات التي كانت مرتفعة وتدنت بسببه، وقد أساء فهم البند حيث أن الشرط أنه خلال شهر من أشهر السنة (أي متوسط المبيعات) وليست يوميا كما يحسبها المدعي. سادساً: أما فيما يخص حقه من نسبة مبيعات الفرع الذي كان يملكه لـ(كولا والأرز) فإنه يرد عليه من وجهين الأول: طبقا لعقد البيع المقدم من المدعي وطبقا للبند رقم (8) منه أنه قد تم تصفية جميع الفواتير والمستحقات. الثاني: أن النسب التي يذكرها تعطى كتحفيز ولم تكن إلزاما، وكما لا يخفى على شريف فقهكم بأن الشروط تختلف عن الحافز الذي قد يكون وقد لا يكون وبما أنه قد خرج من العقد باختياره فالحق لو كان هناك حافز لمن استلم العقد وأتم السنة وليس لمن باع محل التعاقد. سابعاً: النسبة التي قد تقدمها جهات البيع لموكلي -لو تم ذلك- تكون في نهاية السنة والمدعي لم يكمل عام تعاقدي بل باع التعاقد بما له وما عليه لطرف آخر، فكيف يجيز لنفسه بأن يطالب بما يستحقه المشتري. فإن اتضح للمدعي بأنه قد غبن في بيعه وأن المشتري حصل على حق له نصيب فيه فله الحق بالرجوع على هذا المشتري وليس له الحق في رفع الدعوى على موكلي. ثامناً: علاقة موكلي تنتهي مع المدعي عند نقل الامتياز لشخص آخر برغبته هو واختياره وقد تم ذلك. في الختام يتضح لفضيلتكم عدم صحة هذه الدعوى وأن المدعي يطالب دون بينة ضد شخص لا علاقة تجارية تربطه به لمجرد الإثراء الغير مشروع. تأسيسا على ما سبق وبناء عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: رد دعوى المدعي لرفعها على غير سند نظامي أو دليل معتبر شرعاً وعرفاً. وعليه رأت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 1/ 1443هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على جواب المدعى عليه؟ أجاب بالآتي: أولا: كانت تربط موكلتي بالمدعى عليها علاقة تجارية (عقد امتياز تجاري)، وقد قامت موكلتي ببيع محل العقد وقد أبرم في ذلك عقد ينظم علاقة نقل الفرع من البائع إلى المشتري بإشراف المدعى عليها فقط، كما في تمهيد عقد البيع المبرم بين الطرفين ولا يوجد نص بالعقد ينص على عدم أحقية موكلتي بالمطالبة بمبالغ لها في ذمة المدعى عليها بعد البيع. ثانيا: طبقاً للمادة (8) من عقد البيع المبرم بين الطرفين فقد قامت موكلتي بسداد جميع مستحقات الفرع بما فيها نسبة ال 7% سواء كانت عند نقطة التعادل أو دونها، وسداد كل الديون المستحقة للموردين وأصبح المشتري هو المسؤول عن المحل من تاريخ البيع، وفي هذا إقرار من المدعى عليها باستلام كل ما يخص المحل من مستحقات وديون والتزامات، غير أنها لم تبين ما بقي لنا من مبالغ عند أو دون نقطة التعادل، وكذلك ما لنا من مستحقات تمثل نصف عوائد المكافئات، رغم مطالبة موكلتي بذلك مرارا وتكرارا قبل البيع وذلك كما هو منصوص عليه في عقد منح الامتياز التجاري والذي نص على ما يلي: المادة السادسة – التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الأول للطرف الثاني نصف عوائد المكافآت الممنوحة بناء على الاتفاقيات مع شركات الكولا والأرز في حالة تم التعاقد على صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات. المادة الثالثة عشرة – الرسوم، البند 4: في حالة عدم تحقيق نقطة التعادل لأسباب تتعلق بالمكسب والخسارة وطلب الرزق خلال أي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبة السبعة في المائة، أما في حالة إهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبة. وحيث كانت موكلتي تدفع نسبة ال 7% من المبيعات للمدعى عليها في حالة نقطة التعادل فما دون، وعند التخلف عن السداد يتم إيقاف خدمات الفرع من قبل المدعى عليها كما هو نظامها التشغيلي، فكان الدفع مع الإكراه، مما اضطر موكلتي للبيع للتخلص من هذا الحرج والمطالبة بهذا الحق لدى المحاكم. ثالثا: استنادا للمادة الخامسة عشر من عقد الامتياز والتي تنص في المادة (3) على ما يلي: (يتم تدقيق كافة الحسابات والبيانات المالية خلال (60) يوما التالية لكل عام مالي من قبل إدارة حسابات وكيل الامتياز ويتم اعتمادها بواسطة مراجع حسابات قانوني يعينه مانح الامتياز ويوافق عليه ويدفع أتعابه وكيل الامتياز). وحيث لم تقم المدعى عليها، بتنفيذ هذا البند حيث لم تقم بالتعاون مع موكلتي في إقامة أي محاسب قانوني للمراجعة المحاسبية، وإنما كانت تقوم بها بشكل أحادي وفي هذا مخالفة لما نص عليه العقد، وحيث أن المدعى عليها لم تبين نقطة التعادل ولا عوائد المكافئات حتى هذه اللحظة، وبناء على ذلك فقد قامت موكلتي بإنشاء قوائم وأرقام من واقع القوائم المالية الحقيقية اليومية ومن مصروفات الفرع الدورية الحقيقية تبين نقطة التعادل بكل وضوح غير أن المدعى عليها لم تعترف بذلك وفي نفس الوقت لم تقم بعملها أو مناقشتها معنا على الإطلاق. رابعا: استدلال المدعى عليها بالتقصير في الفرع بسبب تدني المبيعات حيث كانت مرتفعة ونزلت في الأشهر التالية، استدلال في غير محله، فكما لا يخفى على جليل علمكم بأن المبيعات في أي نشاط تجاري تعتمد على المواسم فتزيد خلال الموسم وتنزل كثيرا بمضي الموسم، وقد كانت المبيعات مرتفعة في بداية الشراء بسبب الافتتاح في الموسم، وبعدها نزلت بانتهاء الموسم وهكذا. خامسا: ادعاء المدعى عليها بأن نقطة التعادل تكون بناء على متوسط المبيعات خلال الشهر بأكمله ادعاء غير صحيح من وجهين: الأول: أن المدعى عليها كانت تأخذ النسبة بشكل يومي ولا تأخذها بناء على متوسط المبيعات في الشهر كاملا، فكيف تفسر النص بما يناسبها وتغيره عندما يتعلق الأمر بخصومها، والثاني: أنه لم ينص البند (المادة الثالثة عشر – الرسوم، البند 4) من العقد بصورة واضحة على حساب نقطة التعادل بناء على متوسط المبيعات للشهر بأكمله، وكان نص البند خلال أي شهر من شهور العام وفي هذا تلاعب وتغيير لتفسير ما نص عليه البند. سادسا: بناء على المادة السادسة – (التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الأول للطرف الثاني نصف عوائد المكافآت الممنوحة بناء على الاتفاقيات مع شركات الكولا والأرز في حالة تم التعاقد على صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات)، وقول المدعى عليها، أنها تمنح هذه العوائد كحافز وليس إجبارا عليها وكذلك أنها تدفع في نهاية السنة، استدلال في غير محله لعدم ما ينص على ذلك كما هو واضح لفضيلتكم من نص البند أعلاه، واستدلال المدعى عليها أن الحقوق الخاصة بموكلتي انتقلت للمالك الجديد بموجب عقد البيع تهرب واضح من التزاماتها، لعدم وجود ما ينص على ذلك في عقد البيع كما أسلفنا، وكذلك لأن المالك الجديد استلم الفرع خاليا من أي التزامات تسببت فيها موكلتي كما أقرت به المدعى عليها في عقد البيع، وفيما يخص الحقوق والمكافآت التي كانت في فترة امتلاك موكلتي للفرع، فهي من حق موكلتي. وبناء على ما سبق، نطلب من الله ثم من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد فالمؤمنون عند شروطهم وذلك ببيان ودفع ما يلي: 1/ مقدار نصف عوائد المكافئات بناء على مسحوبات الفرع من تلك المنتجات. 2/ مبالغ (نسبة السبعة في المائة من المبيعات) عند نقطة التعادل فما دون والتي حسبناها وفق المعطيات الحقيقية للفرع فكانت تساوي ستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا (46853). وفي حالة عدم إقرار المدعى عليه بذلك فنطلب من الله ثم من فضيلتكم التوجيه بإقامة محاسب قانوني محايد للحكم بيننا. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب المهلة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/ 5/ 1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين من يمثل المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة وبناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة المساعد رقم 3/1443 وتاريخ 8/5/1443هـ الذي يقضي بإعادة تشكيل هذه الدائرة تم تلاوة ما سبق ضبطه في هذه القضية فصادق عليه وكيل المدعية، وقد وجهت له الدائرة الأسئلة التالية: أولاً: هل قامت موكلته بتحويل نسبة المانح (المدعى عليها) باختيارها وما هي الطريقة المتفق عليها لحساب هذه النسبة وتسليمها للمدعى عليها؟ ثانياً: هل نص العقد على أن نسبة المانح تحسب بشكل شهري أو يومي وهل يتم تسليمها للمدعى عليها شهريا أو يوميا؟ ثالثا: هل المكافأة منصوص على استحقاقها في العقد أم لا؟ مع تحديد مقدار هذه المكافأة التي تطالب بها المدعية. فاستعد بالإجابة في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/ 7/ 1443هـ حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته فيما حضر عن المدعى عليها/ سعود مبارك عبيد البقمي، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: 432263111 وتاريخ: 10/ 5/ 1443هـ وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية ؟ قدم المذكرة التالية: (جوابا على أسئلة الدائرة الموجه لي في الجلسة الماضية وهي أولا: هل قامت موكلته بتحويل نسبة المانح (المدعى عليها) باختيارها وما هي الطريقة المتفق عليها لحساب هذه النسبة وتسليمها للمدعى عليها؟ كانت موكلتي تسلم نسبة المانح وفق نظام المانح بشكل أسبوعي، وعند التأخر في دفع النسبة، يتم وقف خدمات الممنوح من المانح والتهديد بسحب العلامة التجارية فكانت موكلتي تدفع نسبة المانح باختيارها في حالة نقطة التعادل فما فوق، وإكراها عند نقطة التعادل فما دون لكيلا يتم إيقاف خدماتها من المانح. والطريقة المتفق عليها لحساب النسبة هي 7% من إجمالي مبيعات المطعم يوميا، وتسلم بشكل أسبوعي على شكل حوالة بنكية أو إيداع نقدي إلى حساب المدعى عليها. نص العقد كما في المادة الثالثة عشرة – الرسوم، البند 4: في حالة عدم تحقيق نقطة التعادل لأسباب تتعلق بالمكسب والخسارة وطلب الرزق خلال أي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبة السبعة في المائة... ثانياً: هل نص العقد على أن نسبة المانح تحسب بشكل شهري أو يومي وهل دفعها يتم بشكل هذه النسبة وتسليمها للمدعى عليها شهري أو يومي؟ نص العقد على أن نسبة المانح تحسب وتسلم في نهاية كل أسبوع كما في المادة الثالثة عشر، البند 1: (.... ويتم حسمها وتجنيبها وسدادها لصالح مانح الامتياز في نهاية كل أسبوع عمل للمطعم...)، والتسليم كما أسلفت يتم بشكل أسبوعي وفي حالة التأخر يتم التهديد بإيقاف خدمات الممنوح. ثالثا: هل المكافأة منصوص على استحقاقها في العقد أم لا؟ مع تحديد مقدار هذه المكافأة التي تطالب بها المدعية. نعم المكافأة منصوص على استحقاقها في العقد كما ورد في المادة السادسة، التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الأول للطرف الثاني نصف عوائد المكافآت الممنوحة بناء على الاتفاقيات مع شركات الكولا والأرز في حالة تم التعاقد على صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات، وحيث أن المدعى عليها لم تبين مقدار هذه المكافأة ولا طريقة حسابها أو تقديرها ولم تقم بتسليم شيء منها لموكلتي فتطلب موكلتي منها تقدير هذه المكافأة وبيانها وتسليمها.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/ 8/ 1443هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله قدم المذكرة التالية: (يتلخص جوابنا في ما يلي: أولاً: أن هناك علاقة تربط المدعي بـ موكلتي علاقة تجارية تتمثل في عقد منح علامة تجارية (عقد امتياز تجاري)، وقد قام المدعي ببيع محل العقد وأبرم عقداً بهذا البيع بالتراضي بين أطراف العقد واستلم كل طرف ما له وما عليه بالأهلية المعتبرة شرعاً دون إكراه أو غش طبقاً للمادة (8) من العقد المبرم بين الطرفين الذي أقر المدعي فيه بأنه قد قام بسداد جميع المستحقات وأصبح المشتري هو المسؤول من تاريخ البيع، فلا يحق للمدعي رفع أي مطالبات تخص العقد وامتيازاته بما أنه انتقل لطرف آخر وبالتالي فإنه لا يوجد علاقة قانونية بين موكلي وبين المدعي يكسبه الحق في رفع هذه الدعوى. ثانياً: بعد مضي عام تقدم المدعي بأوراق وأرقام أنشأها لنفسه يدعي فيها بأنه خلال فترة التعاقد بين موكلي وبينه كان له حقوق تجارية يطالب في الحصول عليها والأمر هذا مردود بأمرين: الأول: عدم صفته، فقد انتقل العقد بما له من حقوق وما عليه من التزامات لمن باعه (الطرف الثالث) ثانيا: عدم صحة إنشاء دليل لنفسه والاستدلال به. رابعاً: قام المدعي بتقديم أوراق وحسابات بمعرفته الشخصية لاحتساب (نقطة التعادل) الذي يتمسك بها في عقد منح الامتياز التجاري وهذا لا يعتد به لمخالفته للعقد الذي بينه وبين موكلي حيث أنه تم الاشتراط في المادة (15) الفقرة (2،3،4،5) من عقد منح الامتياز على أن يتم تقديم قوائم مالية معتمدة من مكتب محاسبة ومراجع قانوني معتمد وهذا لم يقم به المدعي ولا يعتد بالحسابات المقدمة منه. خامساً: المدعي خالف بنود العقد الأصلي وأساء فهمها حيث انه أُشترط ببنود العقد والخاص (بنقطة التعادل وعدم احتسابها في حالة عدم إهمال الطرف الثاني الممنوح) (المدعي في الدعوى) وقد ثبت الإهمال منه من خلال كشف المبيعات التي كانت مرتفعة وتدنت بسببه، وقد أساء فهم البند حيث أن الشرط (أنه خلال شهر من أشهر السنة أي متوسط المبيعات) وليست يومياً كما يحسبها المدعي. سادساً: أما ما يخص حقه من نسبة مبيعات الفرع الذي كان يملكه لـ (الكولا والأرز) فإنه يرد عليه من وجهين الأول: طبقاً لعقد البيع المقدم من المدعي وطبقاً للبند رقم (8) منه أنه قد تم تصفية جميع الفواتير والمستحقات. الثاني: أن النسب التي يذكرها تعطى كتحفيز ولم تكن إلزاماً والشروط تختلف عن الحافز الذي قد يكون وقد لا يكون وبما أنه قد خرج من العقد باختياره فالحق لو كان هناك حافز لمن استلم العقد وأتم السنة وليس لمن باع محل التعاقد. سابعاً: النسبة التي قد تقدمها جهات البيع لموكلي -لو تم ذلك- تكون في نهاية السنة والمدعي لم يكمل عام تعاقدي بل باع التعاقد بما له وما عليه لطرف آخر، فكيف يجيز لنفسه بأن يطالب بما يستحقه المشتري. فإن اتضح للمدعي بأنه قد غبن في بيعه وأن المشتري حصل على حق له نصيب فيه فله الحق بالرجوع على هذا المشتري وليس له الحق في رفع الدعوى على موكلي. ثامناً: علاقة موكلي تنتهي مع المدعي عند نقل الامتياز لشخص آخر برغبته هو واختياره وقد تم ذلك. في الختام يتضح لفضيلتكم عدم صحة هذه الدعوى وأن المدعي يطالب دون بينة ضد شخص لا علاقة تجارية تربطه به لمجرد الإثراء الغير مشروع). وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد عليها في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعية رده متضمنا ما يلي: (أولا: كانت تربط موكلتي بالمدعى عليها علاقة تجارية (عقد امتياز تجاري)، وقد قامت موكلتي ببيع محل العقد وقد أبرم في ذلك عقد ينظم علاقة نقل الفرع من البائع إلى المشتري بإشراف المدعى عليها فقط، كما في تمهيد عقد البيع المبرم بين الطرفين ولا يوجد نص بالعقد ينص على عدم أحقية موكلتي بالمطالبة بمبالغ لها في ذمة المدعى عليها بعد البيع. ثانيا: طبقاً للمادة (8) من عقد البيع المبرم بين الطرفين فقد قامت موكلتي بسداد جميع مستحقات الفرع بما فيها نسبة ال 7% سواء كانت عند نقطة التعادل أو دونها، وسداد كل الديون المستحقة للموردين وأصبح المشتري هو المسئول عن المحل من تاريخ البيع، وفي هذا إقرار من المدعى عليها باستلام كل ما يخص المحل من مستحقات وديون والتزامات، غير أنها لم تبين ما بقي لنا من مبالغ عند أو دون نقطة التعادل، وكذلك عدم بيان ما لنا من مستحقات تمثل نصف عوائد المكافئات، رغم مطالبة موكلتي بذلك مرارا وتكرارا قبل البيع وذلك كما هو منصوص عليه في عقد منح الامتياز التجاري والذي نص على ما يلي: المادة السادسة – التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الأول للطرف الثاني نصف عوائد المكافآت الممنوحة بناء على الاتفاقيات مع شركات الكولا والأرز في حالة تم التعاقد على صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات. المادة الثالثة عشر – الرسوم، البند 4: في حالة عدم تحقيق نقطة التعادل لأسباب تتعلق بالمكسب والخسارة وطلب الرزق خلال أي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبة السبعة في المائة، أما في حالة إهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبة. وحيث كانت موكلتي تدفع نسبة ال 7% من المبيعات للمدعى عليها في حالة نقطة التعادل فما دون، وعند التخلف عن السداد يتم إيقاف خدمات الفرع من قبل المدعى عليها كما هو نظامها التشغيلي، فكان الدفع مع الإكراه، مما اضطر موكلتي للبيع للتخلص من هذا الحرج والتوجه للمطالبة بهذا الحق لدى المحاكم. ثالثا: استنادا للمادة الخامسة عشر من عقد الامتياز والتي تنص في المادة (3) على ما يلي: (يتم تدقيق كافة الحسابات والبيانات المالية خلال (60) يوما التالية لكل عام مالي من قبل إدارة حسابات وكيل الامتياز ويتم اعتمادها بواسطة مراجع حسابات قانوني يعينه مانح الامتياز ويوافق عليه ويدفع أتعابه وكيل الامتياز).وحيث لم تقم المدعى عليها، بتنفيذ هذا البند حيث لم تقم بالتعاون مع موكلتي في إقامة أي محاسب قانوني للمراجعة المحاسبية، وإنما كانت تقوم بذلك بشكل أحادي وفي هذا مخالفة لما نص عليه العقد، وحيث أن المدعى عليها لم تبين نقطة التعادل ولا عوائد المكافئات حتى هذه اللحظة، وبناء على ذلك فقد قامت موكلتي بإنشاء قوائم وأرقام من واقع القوائم المالية الحقيقية اليومية، ومن مصروفات الفرع الدورية الحقيقية، المأخوذة من النظام المحاسبي الذي وضعته المدعى عليها، والذي تستخدمه في محاسبة وكلائها تبين نقطة التعادل بكل وضوح، ولم تنشأ موكلتي دليلا لنفسها وتستدل به كما تدعي بذلك المدعى عليها، بل كانت كل حسابات موكلتي مبنية على نفس القوائم المالية من النظام المحاسبي الذي تستخدمه المدعى عليها وتعترف به. رابعا: استدلال المدعى عليها بالتقصير في الفرع بسبب تدني المبيعات حيث كانت مرتفعة ونزلت في الأشهر التالية، استدلال في غير محله، فكما لا يخفى على جليل علمكم بأن المبيعات في أي نشاط تجاري تعتمد على المواسم فتزيد خلال الموسم وتنزل كثيرا بمضي الموسم، وقد كانت المبيعات مرتفعة في بداية الشراء بسبب الافتتاح في الموسم، وبعدها نزلت بانتهاء الموسم وهكذا. خامسا: ادعاء المدعى عليها بأن نقطة التعادل تكون بناء على متوسط المبيعات خلال الشهر بأكمله ادعاء غير صحيح من وجهين: الأول: أن المدعى عليها كانت تأخذ النسبة بشكل يومي ولا تأخذها بناء على متوسط المبيعات في الشهر كاملا، فكيف تفسر النص بما يناسبها وتغيره عندما يتعلق الأمر بخصومها، والثاني: أنه لم ينص البند (المادة الثالثة عشر – الرسوم، البند 4) من العقد بصورة واضحة على حساب نقطة التعادل بناء على متوسط المبيعات للشهر بأكمله، وكان نص البند خلال أي شهر من شهور العام وفي هذا تلاعب وتغيير لتفسير ما نص عليه البند. سادسا: بناء على المادة السادسة – (التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الأول للطرف الثاني نصف عوائد المكافآت الممنوحة بناء على الاتفاقيات مع شركات الكولا والأرز في حالة تم التعاقد على صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات)، وقول المدعى عليها، أنها تمنح هذه العوائد كحافز وليس إجبارا عليها وكذلك أنها تدفع في نهاية السنة، استدلال في غير محله لعدم ما ينص على ذلك كما هو واضح لفضيلتكم من نص البند أعلاه، واستدلال المدعى عليها أن الحقوق الخاصة بموكلتي انتقلت للمالك الجديد بموجب عقد البيع تهرب واضح من التزاماتها، لعدم وجود ما ينص على ذلك في عقد البيع كما أسلفنا، وكذلك لأن المالك الجديد استلم الفرع خاليا من أي التزامات تسببت فيها موكلتي كما أقرت به المدعى عليها في عقد البيع، وفيما يخص الحقوق والمكافآت التي كانت في فترة امتلاك موكلتي للفرع، فهي من حق موكلتي. وبناء على ما سبق، نطلب من الله ثم من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد فالمؤمنون عند شروطهم وذلك ببيان ودفع ما يلي: مبالغ (نسبة السبعة في المائة من المبيعات) عند نقطة التعادل فما دون والتي حسبناها وفق المعطيات الحقيقية للفرع بالاعتماد على البرنامج المحاسبي نفسه الذي وضعته المدعى عليها، فكانت تساوي ستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا (46853) ريالا. بيان مقدار نصف عوائد المكافئات بناء على مسحوبات الفرع من تلك المنتجات، ودفعها. هذا ونسأل الله لفضيلتكم التوفيق والسداد، كما نسأله تعالى أن يهدينا جميعا لما (اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذنه) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعى عليه فيما تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها بالرغم من انتظار الدائرة مدة الجلسة كاملة إلا أنها لم تحضر؛ وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وبعد طلب وكيل المدعية إعادة الدعوى بعد الشطب تم إعادة القضية للمرافعة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 1/ 1444هـ حضر الطرفان المشار إليهما بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله؟ أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة في رده الأخير ما هو إلا تكرار لما سبق وأن قدمه في الجلسات السابقة، لذا فإننا نكتفي بما قدمنا من ردود تضمنت الرد على الدعوى ونطلب رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بقوله: أولا: كانت تربط موكلتي بالمدعى عليها علاقة تجارية (عقد امتياز تجاري)، وقد قامت موكلتي ببيع محل العقد وقد أبرم في ذلك عقد ينظم علاقة نقل الفرع من البائع إلى المشتري بإشراف المدعى عليها فقط، كما في تمهيد عقد البيع المبرم بين الطرفين ولا يوجد نص بالعقد ينص على عدم أحقية موكلتي بالمطالبة بمبالغ لها في ذمة المدعى عليها بعد البيع. ثانيا: طبقاً للمادة (8) من عقد البيع المبرم بين الطرفين فقد قامت موكلتي بسداد جميع مستحقات الفرع بما فيها نسبة ال 7% سواء كانت عند نقطة التعادل أو دونها، وسداد كل الديون المستحقة للموردين وأصبح المشتري هو المسؤول عن المحل من تاريخ البيع، وفي هذا إقرار من المدعى عليها باستلام كل ما يخص المحل من مستحقات وديون والتزامات، غير أنها لم تبين ما بقي لنا من مبالغ عند أو دون نقطة التعادل، وكذلك عدم بيان ما لنا من مستحقات تمثل نصف عوائد المكافئات، رغم مطالبة موكلتي بذلك مرارا وتكرارا قبل البيع وذلك كما هو منصوص عليه في عقد منح الامتياز التجاري والذي نص على ما يلي: المادة السادسة – التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الأول للطرف الثاني نصف عوائد المكافآت الممنوحة بناء على الاتفاقيات مع شركات الكولا والأرز في حالة تم التعاقد على صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات. المادة الثالثة عشر – الرسوم، البند 4: في حالة عدم تحقيق نقطة التعادل لأسباب تتعلق بالمكسب والخسارة وطلب الرزق خلال أي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبة السبعة في المائة، أما في حالة إهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبة. وحيث كانت موكلتي تدفع نسبة ال 7% من المبيعات للمدعى عليها في حالة نقطة التعادل فما دون، وعند التخلف عن السداد يتم إيقاف خدمات الفرع من قبل المدعى عليها كما هو نظامها التشغيلي، فكان الدفع مع الإكراه، مما اضطر موكلتي للبيع للتخلص من هذا الحرج والتوجه للمطالبة بهذا الحق لدى المحاكم. ثالثا: استنادا للمادة الخامسة عشر من عقد الامتياز والتي تنص في المادة (3) على ما يلي: (يتم تدقيق كافة الحسابات والبيانات المالية خلال (60) يوما التالية لكل عام مالي من قبل إدارة حسابات وكيل الامتياز ويتم اعتمادها بواسطة مراجع حسابات قانوني يعينه مانح الامتياز ويوافق عليه ويدفع أتعابه وكيل الامتياز). وحيث لم تقم المدعى عليها، بتنفيذ هذا البند حيث لم تقم بالتعاون مع موكلتي في إقامة أي محاسب قانوني للمراجعة المحاسبية، وإنما كانت تقوم بذلك بشكل أحادي وفي هذا مخالفة لما نص عليه العقد، وحيث أن المدعى عليها لم تبين نقطة التعادل ولا عوائد المكافئات حتى هذه اللحظة، وبناء على ذلك فقد قامت موكلتي بأنشاء قوائم وأرقام من واقع القوائم المالية الحقيقية اليومية، ومن مصروفات الفرع الدورية الحقيقية، المأخوذة من النظام المحاسبي الذي وضعته المدعى عليها، والذي تستخدمه في محاسبة وكلائها تبين نقطة التعادل بكل وضوح، ولم تنشأ موكلتي دليل لنفسها وتستدل به كما تدعي بذلك المدعى عليها، بل كانت كل حسابات موكلتي مبنية على نفس القوائم المالية من النظام المحاسبي الذي تستخدمه المدعى عليها وتعترف به. رابعا: استدلال المدعى عليها بالتقصير في الفرع بسبب تدني المبيعات حيث كانت مرتفعة ونزلت في الأشهر التالية، استدلال في غير محله، فكما لا يخفى على جليل علمكم بأن المبيعات في أي نشاط تجاري تعتمد على المواسم فتزيد خلال الموسم وتنزل كثيرا بمضي الموسم، وقد كانت المبيعات مرتفعة في بداية الشراء بسبب الافتتاح في الموسم، وبعدها نزلت بانتهاء الموسم وهكذا. خامسا: ادعاء المدعى عليها بأن نقطة التعادل تكون بناء على متوسط المبيعات خلال الشهر بأكمله ادعاء غير صحيح من وجهين: الأول: أن المدعى عليها كانت تأخذ النسبة بشكل يومي ولا تأخذها بناء على متوسط المبيعات في الشهر كاملا، فكيف تفسر النص بما يناسبها وتغيره عندما يتعلق الأمر بخصومها، والثاني: أنه لم ينص البند (المادة الثالثة عشر – الرسوم، البند 4) من العقد بصورة واضحة على حساب نقطة التعادل بناء على متوسط المبيعات للشهر بأكمله، وكان نص البند خلال أي شهر من شهور العام وفي هذا تلاعب وتغيير لتفسير ما نص عليه البند. سادسا: بناء على المادة السادسة – (التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الأول للطرف الثاني نصف عوائد المكافآت الممنوحة بناء على الاتفاقيات مع شركات الكولا والأرز في حالة تم التعاقد على صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات)، وقول المدعى عليها، أنها تمنح هذه العوائد كحافز وليس إجبارا عليها وكذلك أنها تدفع في نهاية السنة، استدلال في غير محله لعدم ما ينص على ذلك كما هو واضح لفضيلتكم من نص البند أعلاه، واستدلال المدعى عليها أن الحقوق الخاصة بموكلتي انتقلت للمالك الجديد بموجب عقد البيع تهرب واضح من التزاماتها، لعدم وجود ما ينص على ذلك في عقد البيع كما أسلفنا، وكذلك لأن المالك الجديد أستلم الفرع خالي من أي التزامات تسببت فيها موكلتي كما أقرت به المدعى عليها في عقد البيع، وفيما يخص الحقوق والمكافآت التي كانت في فترة امتلاك موكلتي للفرع، فهي من حق موكلتي. وبناء على ما سبق، نطلب من الله ثم من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد فالمؤمنون عند شروطهم وذلك ببيان ودفع ما يلي: مبالغ (نسبة السبعة في المائة من المبيعات) عند نقطة التعادل فما دون والتي حسبناها وفق المعطيات الحقيقية للفرع بالاعتماد على البرنامج المحاسبي نفسه الذي وضعته المدعى عليها، فكانت تساوي ستة وأربعين ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسين ريالا، (46853 ريالا). بيان مقدار نصف عوائد المكافئات بناء على مسحوبات الفرع من تلك المنتجات، ودفعها. وبناء عليه أفهمتهما الدائرة أن القضية بحاجة إلى ندب محاسب قانوني وأنها ستقوم بندب محاسب قانوني عن طريق منصة خبرة، وقد اتفق الطرفان على وقف السير في القضية حتى صدور التقرير النهائي من المنصة، ثم أقفل المحضر... وكانت الدائرة قد اطلعت على تقرير الخبير الصادر عبر منصة خبرة والموجود ضمن قرار ندب الخبرة في ملف القضية، وبسؤال الطرفين عما لديهما حياله أفاد المدعي بأنه يقرر قبول ما ورد فيه ويطلب الحكم على ضوئه، كما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما يلي: (اعتراض على ما تقدم به الخبير في تقريره أُبين ما يلي: أولاً: في المستهل العقد بدأ في تاريخ ٩/٤/٢٠١٧م الموافق ١٢/٧/١٤٣٨ هـ وانتهى التعاقد تاريخ 31/7/٢٠١٨م الموافق 18/١١/١٤٣٩هـ ثانياً: جاء التقرير متفقاً مع ما ادعى به المدعي دون النظر لما لدى موكلتي. ثالثاً: إن نقطة التعادل هي٩٢٠٠ النقطة التي في حال بلغت المبيعات أكثر منها فإنه يكون هناك تحصيل لصالح موكلتي بنسبة 7% منه أما في حال كان أقل فإن موكلتي لا تحصلها، بشرط أن لا يكون سبب تراجع المبيعات عن هذه النسبة بسبب إهمال المدعي وإلا كان تحصيلها حقاً لموكلتي. رابعاً: ما اعتمد عليه الخبير في تقريره جدول مرسل من المدعي ومن إعداده حيث إن ادعاء المدعي تسليم موكلتي مبلغ 46853 ريالا وهذا الأمر غير صحيح لم تستلم موكلتي أي مبالغ. خامساً: لدى موكلتي ما يثبت إهمال المدعي وعليه فموكلتي لها الحق بالمطالبة بنسبة التحصيل بناءً على م١٣/٤ من عقد الامتياز والتي نصت على: في حالة إهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبة نسبة 7% من المبيعات التي تقل عن نقطة التعادل. سادساً: مطالبة المدعي بنصيبه من عوائد المكافآت الممنوحة فهي مطالبة دون وجه حق حيث أنه تم احتسابها له وإعطاؤه أثناء فترة التعاقد، ويوجد لدينا ما يثبت ذلك. وتأسيسًا على ذلك أطلب من فضيلتكم إلزام الخبير بأخذ ما لدى موكلتي من بينات، ورد دعوى المدعي لعدم صحتها). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليها. فطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم ما لديها من بينات أو مستندات والتي أشير إليها في هذا الرد، وأمهلتها إلى الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/ 9/ 1444هـ حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما يلي: (أولا: استدلال المدعى عليها بالتقصير والإهمال في الفرع، مقارنة بمبيعات المالك الجديد استدلال في غير محله، لما يلي من أسباب: قامت موكلتي بتشغيل الفرع في بداية التعاقد مع المدعى عليها بدون تشغيل قسم العائلات، وسبب عدم التشغيل هو انتظار الموافقة من المدعى عليها على فتح هذا القسم، فقد كانت المدعى عليها تعارض فتح أقسام للعائلات في جميع الفروع في ذلك الوقت ولم تسمح لنا بذلك إلا بعد الافتتاح بأكثر من 8 أشهر، وبهذا فالسبب في انخفاض مبيعاتنا عن مبيعات المالك الجديد هو سياسة المدعى عليها في بداية تشغيل وليس لتقصير موكلتي. موكلتي ليست سوى مشغل للفرع بصورة حرفية وبقوانين واشتراطات ومراقبة كاملة ووفق سياسة المدعى عليها وبدون أي حق للتصرف بدون الرجوع للمدعى عليها في كل كبيرة وصغيرة تخص الفرع، وبهذا فالادعاء بالتقصير والإهمال هو إدانة للمدعى عليها وليس لموكلتي، فالمتصرف الحقيقي بالفرع هو المدعى عليها وليست موكلتي، والسبب في تغيير المبيعات مع المالك الجديد هو تغيير الكثير من القيود وتلافي الكثير من الأخطاء في التعامل مع الممنوحين في بداية التشغيل عنه في السنوات التالية. أقدمت موكلتي على بيع الفرع لطرف ثالث بمحض إرادتها وبإشراف المدعى عليها على عقد البيع بين الأطراف الثلاثة، من غير تلقي أي ملاحظات بالإهمال في حينها، وفي هذا إثبات قاطع باستلام الفرع بكامل جودته وكفاءته بدون أي تقصير أو إهمال كما تدعي المدعى عليها. ثانيا: الحق من العوائد والمكافآت: قول المدعى عليها بأنها أعطت موكلتي هذا الحق أثناء فترة التعاقد، فيه تعارض مع ردها السابق الذي ذكرت فيه حرفيا: (أنها تمنح هذه العوائد كحافز وليس إجبارا عليها وكذلك أنها تدفع في نهاية السنة) فكيف تنفي في الرد الأول إعطاء هذا الحق ثم تثبته في ردها الأخير؟! وتأسيسا على ذلك، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالامتثال الكامل لما ورد في تقرير الخبير، ودفع الحقوق لأهلها). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعية، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضوع: رداً على ما ذكره وكيل المدعية في لائحته بتاريخ 29/08 /1444هـ تفادياً لإطالة الجلسات: أولاً: ذكر وكيل المدعية حول ادعائه بأن عدم تشغيل قسم العائلات هو السبب في تدني مستوى المبيعات. الجواب: فهذا غير صحيح حيث إن موكلتي مشترطة على الممنوح وغيره من الممنوحين بعدم تشغيل قسم العوائل كما نصت عليه المادة التاسعة في البند الثالث الفقرة (ب) (تشييد المطعم طبقاً للتصاميم والرسومات والمواصفات التي يحددها مانح الامتياز) وكما نصت الفقرة السادسة في البند (ث) من ذات المادة على (عدم القيام بأي تعديلات جوهرية في الموقع أو المظهر الأصلي للمطعم وفقاً لمواصفات إنشاءه الأصلية إلا بعد موافقة مانح الامتياز الخطية المسبقة)وقد تعاقدت المدعية على ذلك وتم فتح الفرع وحقق مبيعات عالية وأرباح في بادئ الأمر كما هو موضح بجدول مبيعات الشهور للممنوح نفسه وبسبب إهمال المدعية وتقصيرها تدنت مستويات المبيعات كما أن وكيل المدعية اقر بذلك في الفقرة (1) السطر الرابع: وبهذا فالسبب في انخفاض مبيعاتنا عن مبيعات المالك الجديد. من مذكرة رده المقدمة وهو ما يثبت إهمال المدعية بناءً على البند الرابع من المادة 13 من اتفاقية منح الامتياز التجاري التي نصت على أنه: في حال عدم تحقيق نقطة التعادل لأسباب تتعلق بالمكسب والخسارة وطلب الرزق خلال أي شهر من الشهور العام لا يتم احتساب نسبة 7%، أما في حال إهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبة، ثم عادت للارتفاع مرة أخرى عندما باع الفرع لممنوح آخر واتبع تعليمات وسياسات موكلتي. وقد نصت الفقرة (ز) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أنه مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من نظام الامتياز: (أن يلتزم صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز أو أعماله) وقد تحقق ضرر على موكلتي من خلال انخفاض المبيعات بسبب إهمال المدعية كما تم ذكره مسبقا في هذه اللائحة. ثانياً: فيما تدعيه (المدعية) بأنها ليست سوى مشغلة. الجواب: فهذا الأمر غير صحيح حيث أنها ممنوحة حق امتياز تجاري بشروط واتفاقية منح مرفقة عليها حقوق والتزامات ومسئوليات وليس مجرد مشغلة كما ادعت وقد نص نظام الامتياز التجاري في المادة العاشرة على (على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.) ثالثا: ما يدعيه وكيل المدعية بأن البيع كان تحت إشراف موكلتي. الجواب: هذا الادعاء غير صحيح حيث أن الاتفاق كان بينهما وما لموكلتي من دور إلا الموافقة على الممنوح الجديد وأنه سيلتزم ببنود اتفاقية منح الامتياز التجاري وواضح ذلك في بنود عقد البيع والتنازل المقدم. رابعاً: ما ذكره وكيل المدعية حول التعارض في إعطاء المكافآت فلا تعارض كما أن وكيل المدعية نكل عن الرد بخصوص استلام موكلته عوائد المكافآت. الدراسة والنتيجة: المدعية تنازلت عن المطعم بما له وبما عليه للممنوح الجديد ولم تطالب بأي حق أثناء توقيع البيع مع المشتري. المدعية أكملت البيع وأقرت بأنه ليس لها أي مستحقات لدى موكلتي كما أنها هي التي تقوم بسداد أي مستحقات للشركة أو الموردين حتى تاريخ توقيع عقد البيع في 1 /8/ 2018م ووارد ذلك في البند (8) من عقد البيع والتنازل. الطلبات: أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحتها.) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليها. فسألت الدائرة وكيل المدعي: هل مطالبته بناء على احتساب نقطة التعادل بشكل شهري أم يومي؟ وما المستند في ذلك؟ كما سألته عن رده على ما ورد في مذكرة المدعى عليها الأخيرة من أن هناك إقرار في عقد البيع والتنازل للمشتري الجديد: بأنه ليس للمدعية أي مستحقات لدى المدعى عليها، وأن ذلك قد ورد في البند (8) من عقد البيع والتنازل؟ فطلب إمهاله للرد. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم عقد البيع الذي يستدل بما ورد في البند 8 منه على عدم صحة الدعوى، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما بمحضر الضبط، وقد أفاد الطرفان بتقديمهما بعض المرفقات المطلوبة من خلال بريد الدائرة الالكتروني لتعذر ذلك من خلال ملف القضية، فأفهمتهما الدائرة بأنه تم الاطلاع عليها، وتم ضمها بمرفقات القضية، وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعية ما يلي: (من واقع كشوف الحسابات المستمدة من شركة المدعى عليها فإن نقطة التعادل اليومية تساوي 9,492، ونقطة التعادل الشهرية تساوي 284,760، ولم يتم تحقيق نقطة التعادل الشهرية للأشهر 5 و 6 و 7، مع دفع المدعية لمبلغ نسبة 7% في هذه الأشهر رغم الخسارة، وعليه فإن إجمالي المبالغ الواجب إرجاعها في حالة احتساب نقطة التعادل بشكل شهري وليس بشكل يومي يساوي 52.980 ريالا،اثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا) وذلك كما في الجدول التالي من واقع حسابات شركة المدعى عليها(مرفق جدول)، أما مجموع المبالغ الواجب إرجاعها في حالة حساب نقطة التعادل بشكل يومي كما بينها الخبير في تقريره فإنها تساوي 46,853 (ستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا) ومما سبق يتبين أنه في حالة احتساب نقطة التعادل بشكل شهري أو بشكل يومي فهناك كما تخبر الأرقام السابقة والمأخوذة من واقع كشوف حسابات المدعى عليها مبالغ مستحقة الإرجاع للمدعية بمقدار (46,853) عند حساب نقطة التعادل بشكل يومي وفق تقرير الخبير أو بمقدار (52,980) عند احتساب نقطة التعادل بشكل شهري والكشف والتفاصيل مرفقة كذلك في ملف). كما أرفق مذكرة أخرى جاء فيها الإجابة على استفسارات الدائرة في الجلسة السابقة، على النحو التالي: (فسألت الدائرة وكيل المدعية هل مطالبته بناء على احتساب نقطة التعادل بشكل شهري أم يومي؟ وما المستند في ذلك؟) الجواب: سواء تم احتساب نقطة التعادل بشكل شهري أو يومي فالمحصلة واحدة بوجود مبالغ تم دفعها رغم عدم تحقيق نقطة التعادل لما يلي: الأول: أن المدعى عليها كانت تحصل هذه النسبة بشكل يومي ولا تحصلها بناء على متوسط المبيعات للشهر كاملا. الثاني: أنه لم ينص البند (المادة الثالثة عشر –الرسوم، البند 4) من العقد على حساب نقطة التعادل بناء على متوسط المبيعات للشهر بأكمله بصورة واضحة ومحددة. ثالثا: أن حسابها بشكل شهري يؤدي لنفس المحصلة بوجود مبالغ تم دفعها رغم عدم تحقيق نقطة التعادل في بعض الأشهر كما في الملفات المرفقة من واقع كشوف المدعى عليها. (كما سألته عن رده على ما ورد في مذكرة المدعى عليها الأخيرة من أن هناك إقرار في عقد البيع والتنازل للمشتري الجديد بأنه ليس للمدعية أي مستحقات لدى المدعى عليها، وأن ذلك قد ورد في البند (8) من عقد البيع والتنازل ؟) الجواب: لا يوجد أي إقرار في عقد البيع والتنازل للمشتري الجديد بالنص (ليس للمدعية أي مستحقات لدى المدعى عليها)، فطبقاً للمادة (8) من عقد البيع المبرم بين الطرفين فقد قامت موكلتي بسداد جميع مستحقات الفرع بما فيها نسبة ال 7% سواء كانت عند نقطة التعادل أو دونها، وسداد كل الديون المستحقة للموردين وأصبح المشتري هو المسؤول عن المحل من تاريخ البيع، وفي هذا إقرار من المدعى عليها باستلام كل ما يخص المحل من مستحقات وديون والتزامات، غير أنها لم تبين ما بقي لنا من مبالغ عند أو دون نقطة التعادل). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعية. كما قدم وكيل المدعى عليها صورة للعقد المبرم بين المدعية وبين المشتري الجديد/ مطعم حامد ضيف الله حامد القحطاني. والمرفق بملف القضية)، وسألتهما الدائرة: هل لديهما ما يودان إضافته؟ فأجابا باكتفائهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولكون هذه الدعوى من قبيل المنازعات التجارية بين التجار فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15 /8 /1441هـ،وأما عن الموضوع: فلما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها أولا: بدفع مبلغ قدره (46853) ستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا، عبارة عن المبالغ التي تم استحصالها من قبل المدعى عليها مقابل نسبة الامتياز التجاري رغم عدم الوصول لنقطة التعادل، استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من العقد، والتي تضمنت أنه في حالة عدم تحقيق نقطة التعادل لأسباب تتعلق بالمكسب والخسارة وطلب الرزق خلال أي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبة السبعة في المائة، بالإضافة إلى طلبه الآخر المتعلق بعوائد مكافئات شركات الكولا والأرز، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد بين مقدار نسبة الامتياز التجاري، ومتى تكون مستحقة للمدعى عليها، ومتى لا تستحق، وبما أن الواجب إعمال العقد بين الطرفين في هذا الشأن، وبما أن وكيل المدعية يدعي أن المدعى عليها قامت باستحصال هذه النسبة رغم عدم تحقيق نقطة التعادل، وبما أن الدائرة قد رأت ندب خبير للنظر في الخلاف بين الطرفين وحساب الاستحقاق إن وجد، وذلك بناء على ما نصت عليه المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، من أن: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وبما أن الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (46853) ستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا، وهو ذات المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية ابتداء في الدعوى، كما انتهى التقرير إلى عدم استحقاق المدعية للطلب المتعلق بعوائد مكافئات شركات الكولا والأرز، وبما أن التقرير قد تضمن الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة فإن الدائرة تحيل إليه دفعا للإطالة، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم للمدعية بما انتهى إليه الخبير فيما يتعلق بالطلب الأساس في الدعوى. وأما بخصوص أتعاب الخبير: فبما أن نتيجة الخبير جاءت متوافقة مع دعوى المدعية بخصوص المبالغ، ومخالفة للدعوى بخصوص استحقاق المكافئات، فيكون كل من الطرفين قد خسر نسبيا في مطالبته، وبما أن المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات قد نصت على ما يلي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل أتعاب الخبير على الطرفين مناصفة بينهما، وحيث تكفلت المدعية بدفع أتعاب الخبير ابتداء بمبلغ قدره (5000 ريال)، فيكون المبلغ الواجب على المدعى عليها دفعه للمدعية فيما يتعلق بأتعاب الخبير هو (2500 ريال) ألفان وخمسمائة ريال. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم صفة المدعي لكونه باع عقد الامتياز التجاري، فقد بحثت الدائرة هذا الدفع فتبين أن المطالبة كانت للفترة السابقة لعقد البيع، وهي الفترة التي كان العقد فيها بين الطرفين ساريا، مما لا يكون معه الدفع بعدم صفة المدعي مؤثرا. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم صحة احتساب مبلغ نقطة التعادل فإن المدعى عليها لم تثبت خلاف ذلك، بل استند الخبير على صحة نقط التعادل بالأوراق المقدمة من المدعى عليها ذاتها بخصوص احتساب نقطة التعادل. وأما الاحتجاج بما ورد في العقد من لزوم تعيين مراجع حسابات قانوني، حيث جاء في العقد (يتم تدقيق كافة الحسابات والبيانات المالية خلال (60) يوما التالية لكل عام مالي من قبل إدارة حسابات وكيل الامتياز ويتم اعتمادها بواسطة مراجع حسابات قانوني يعينه مانح الامتياز ويوافق عليه ويدفع أتعابه وكيل الامتياز) فقد دفع وكيل المدعية بأن المدعى عليها (مانح الامتياز) لم تعين مراجع حسابات قانوني وفقا لما نصت عليه المادة، ولم تثبت المدعى عليها خلاف ذلك، وقد ندبت الدائرة خبيرا للنظر في الحسابات، وقد أصدر تقريره المرفق بملف القضية، وانتهى إلى استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه سابقا في صدر هذه الأسباب. وأما الدفع بكون احتساب نقطة التعادل يكون بشكل شهري وليس بشكل يومي، فإن وكيل المدعية قد دفع ابتداء بأن نسبة الامتياز كانت تحصل منه يوميا، كما دفع بأنها أيضا كانت تحتسب كل أسبوع كما نصت على ذلك المادة الثالثة عشر، البند 1 من العقد، كما أوضح في مذكرته المرفقة بملف القضية ردا إضافيا على هذا الدفع تضمن أنه على افتراض احتسابها بشكل شهري فإن النتيجة واحدة من كونه لم يحقق نقطة التعادل في عدة أشهر،وسيكون المستحق له أكثر من المطالبة الحالية المبنية على احتساب نقطة التعادل بشكل يومي، ولم يردّ وكيل المدعى عليها بما يوضح خلاف ذلك فيما إذا تم احتساب نقطة التعادل بشكل شهري. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من الاستناد إلى عقد البيع مع الطرف الثالث للاستدلال به على عدم وجود مستحقات للمدعية في مواجهة موكلته، فقد دفع وكيل المدعية بعدم وجود نص في العقد يدل على ذلك، وبالاطلاع على العقد لم تجد الدائرة فيه ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم وجود مستحقات للمدعية لدى المدعى عليها، فلا يكون لهذا الدفع أثر والحال ما تقدم. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود إهمال من قبل المدعي فلا يستحق في مقابله الإعفاء من دفع نسبة الامتياز؛ فإن المدعى عليها لم تقدم بينة كافية على هذا الدفع، إذ مجرد ارتفاع المبيعات أو انخفاضها لا يكون لوحده دليلا كافيا على وجود الإهمال من عدمه، لاسيما مع ما دفع به وكيل المدعية من أسباب في رده على هذا الدفع. فيتلخص مما سبق أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (46853 ريال) ستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا، إضافة إلى نصف أتعاب الخبير التي دفعتها ابتداء وهو مبلغ (2500 ريال)، فيكون المجموع هو 49353 ريالا (تسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا) وهو ما تنتهي إليه الدائرة، وترفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة حاشي باشا الغذائية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ موضي بنت لاحق بن سعد آل مرعي عسيري، هوية وطنية رقم (...) مالكة مطعم موضي لاحق عسيري للأكلات الشعبية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 49353 ريالا (تسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا) ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530121620 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4285278 لعام 1445هـ المدعي: مطعم موضي لاحق عسيري للأكلات الشعبية المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة حاشي باشا الغذائية الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد منح الامتياز التجاري ومدته خمسة عشر عاما بداية من 12/ 7/ 1438هـ حتى 11/ 7/ 1453هـ قابلة للتجديد , حيث قامت موكلتي ببيع محل اتفاق الامتياز لطرف ثالث في تاريخ 19/ 11/ 1439هـ بموافقة المدعى عليها وبموجب عقد بيع أشرفت عليه ينضم عملية البيع بينهما وبين الطرف الثالث، وقد كانت موكلتي قبل بيع الامتياز تسلم المدعى عليها كامل مستحقاتها منذ بداية العقد وحتى تاريخ البيع للطرف الثالث، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد وذلك بعدم احتساب نقطة التعادل بواقع 7% سبعة بالمئة من المبيعات بمبلغ إجمالي قدره (46853) ستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا. كما أن المدعى عليها لم تلتزم بتسلم موكلتي نصيبها من عوائد المكافئات للفترة من 12/ 7/ 1438هـ حتى تاريخ بيع حقوق الامتياز للطرف الثالث في تاريخ 19/ 11/ 1439هـ رقم قيد سجل الامتياز هو العقد المبرم والنطاق المكاني للامتياز محافظة الدرب وموطن المانح خميس مشيط واختتم صحيفته بطلب التوجيه بإقامة محاسب قانوني محايد للحكم بيننا، و بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم صحة هذه الدعوى وأن المدعي يطالب دون بينة ضد شخص لا علاقة تجارية تربطه به لمجرد الإثراء الغير مشروع، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة حاشي باشا الغذائية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ موضي بنت لاحق بن سعد آل مرعي عسيري، هوية وطنية رقم (...) مالكة مطعم موضي لاحق عسيري للأكلات الشعبية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 49353 ريالا (تسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا) ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين، فاعترض عليه وكيل المدعى عليها و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب الحكم بعدم صحة الدعوى، ثم انتهت دائرة الاستئناف الأولى في حكمها القاضي بعدم جواز نظر طلب الاستئناف المقدم من شركة حاشي باشا الغذائية فتقدم وكيل المدعية بطلب تصحيح حكم أو تفسيره برقم 4510135626 وتاريخ 23/01/1445هـ تضمن ظهور عبارة (يلزم إضافة الصيغة التنفيذية من الجهة المصدرة للسند التنفيذي بحسب نظامها سواء كانت نص مدون في السند التنفيذي أو ختم أو باركود وإعادة الطلب(وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المدعي وكالة/ عبدالله بن محي بن احمد عسيري، هويته الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41535510) بتاريخ 8 / 3 / 1443هـ، وبسؤاله عما لديه ذكر انه تم تقديم طلب تفسير حكم والذي جاء فيه (يلزم إضافة الصيغة التنفيذية من الجهة المصدرة للسند التنفيذي بحسب نظامها سواء كانت نص مدون في السند التنفيذي أو ختم أو باركود وإعادة الطلب..جاني هذا الاستكمال من التنفيذ أتواصلت مع الدعم قالوا تواصل مع الدائرة المصدرة للحكم أرجو حل مشكلتي ولكم الشكر) هكذا أضاف، وباطلاع الدائرة على هذا الطلب قررت الدائرة الفصل فيه. الأسباب: وبعد دراسة ملف القضية وما قدمه المدعي في صحيفة الدعوى من طلب يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لا يتوافق مع ما نصت عليه المادة 66 من نظام المحاكم التجارية والمادة 181 من اللائحة التنفيذية من النظام وإن ما تمت المطالبة به يمكن معالجته من غير رفع مثل هذا الطلب مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المقدم من وكيل المدعي رقم (4510135626) ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث