حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530073444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470927666/1444
رقم الحكم:4530073444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470927666 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530073444 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470927666 لعام 1444 هـ المدعي: شركة شنب للخدمات اللوجستية المدعى عليه: مجموعة عبدالمحسن سعد السهلي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل بضائع وهي عبارة عن خلايا تبريد ولفات شينكو وتجهيزات خاصة بالمزارع عن طريق البر، وقد نفذت موكلته كامل العمل المتفق عليه، وسددت المدعى عليها جزء من قيمة الفواتير بمبلغ قدره (243,428) مئتان وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (156,751) مائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع المتبقي من أجرة النقل وقدره (156,751) مائة وستة وخمسون ألف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من مؤسسة النقل الآلي للنقل البري من تاريخ 2021/01/01م حتى تاريخ 2021/12/31م، 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2022/10/22م، 3- مجموعة فواتير عددها (11) على مطبوعات مؤسسة النقل الآلي بمبلغ إجمالي قدره (111,262.50) مائة وأحد عشر ألف ومئتان واثنان وستون ريال وخمسون هللة من الفترة 2021/01/01م حتى الفترة 2021/04/30م ممهورة بتوقيع المستلم، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/06هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/10/18هـ وملخصها: وفيها تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4411210456) وتاريخ 1444/10/17هـ تضمنت ما يلي: (1- الدعوى مرفوعة على مجموعة عبد المحسن سعد السهلي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبمراجعة مرفقات الدعوى تضمنت فواتير تخص عدد من الشركات لا علاقة للمدعى عليها بها، كما أن المدعية لم ترفق عقد يوضح تاريخ ومضمون محل العقد مع المدعى عليها، 2- اللائحة غير واضحة، وتتضمن إقرار باستلام كامل المبلغ، واستدراك بالمطالبة بمبلغ (156,751) مائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، 3- تطلب من المدعية تفصيل دعواها وتقديم المستندات المنتجة والمرتبطة بها، 4- تطلب تزويدهم بصورة من عقد الاتفاق)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه سبق وأن أرفق مع صحيفة الدعوى لائحة مفصلة للدعوى وهي واضحة وليس فيها تناقض كما هو وارد في صحيفة الدعوى المنمذجة، أما بشأن ما دفعت به المدعى عليها من عدم الصفة فإن التعامل كان مع فروع المدعى عليها، بينما المدعى عليها هي سجل رئيسي وتلك الفروع تابعة لها، أما بشأن الاتفاقية المبرمة فلا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وإنما كانت طلبات ترد من المدعى عليها للمدعية وتقوم المدعية بالتزاماتها تجاه هذه الطلبات، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بعدم صحة ما ذكره المدعي وكالة من كون الكيانات الواردة في الفواتير والتي تعاملت معها المدعية تابعة للمدعى عليها، واستعد بتقديم مستخرج تفصيلي يوضح جميع فروع موكلته، وعليه قررت الدائرة إمهاله، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 1444/11/03هـ وملخصها: 1- بمراجعة حسابات المجموعة وفروعها تبين أن رصيد المدعية مبلغ قدره (102,108.7) مائة واثنان ألف ومائة وثمانية ريال وسبع هللات، 2- المدعية لم تقم بتوصيل وتسليم المدعى عليها بضاعة من مصنع أنفال للحديد قيمتها (54,642.3) أربعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وثلاث هللات، وقدم سنداً لجوابه المستندات الآتية: 1- سند الاستلام بتاريخ 2021/06/03م لعدد واحد كويل من إجمالي ثلاث كويلات حديد، 2- إشعار بتاريخ 2021/06/05م على مطبوعات مصنع الخليج والمتضمن استلام كويل واحد وتضرر عدد (2) كويل ولم تعد صالحة للاستخدام والتعويض عن الأضرار بخصم المستلم ممهور بتوقيع منسوب للمدعية بالموافقة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/11/04هـ وملخصها: وفيها أقرت المدعى عليها وكالة بصفة موكلتها في هذه الدعوى، وأقرت بأن للمدعية في ذمة موكلتها مبلغ قدره (102,108.07) مائة واثنان ألف ومائة وثمانية ريالات وسبع هللات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1444/11/23هـ وملخصها: إن المبلغ المذكور في دفعهم لم يتضمن مبلغ قدره (54,642) أربعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال المستحق لموكلته وهو قيمة بضاعة تالفة، وتلفت في حادث سير في الطريق أثناء نقلها إليهم، وتمت مخاطبة المدعى عليها لتوقيع عقد تحميل وذلك لتقديمه لشركة التأمين لكي تعوض موكلته بمبلغ البضاعة التالفة، ولكن لم تتجاوب المدعى عليها، وهذا يعتبر تقصير وتهاون من المدعى عليها، وبذلك تستحق موكلته هذا المبلغ، وقدم سنداً لجوابه ايميلات تفيد عدم التجاوب من قبل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/01هـ وملخصها: وفيها سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عما ذكره المدعي وكالة من عدم تجاوب موكلتها لما طلبه من تقديم عقد مكتوب بين الطرفين لأجل تقديمه إلى شركة التأمين، حيث إن الدائرة ترى أن باب الصلح في هذا الأمر سينهي الخلاف على موضوع المبلغ محل النزاع بين الطرفين، فذكرت بأنها ستراجع موكلتها مرة أخرى بشان طلب المدعي وكالة بتقديم عقد مكتوب، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/22هـ وملخصها: وفيها سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت بأنها راجعت موكلتها وقررت بأنه لا مانع لديها من التوقيع على عقد تحميل بأثر رجعي لأجل طلب المدعي وكالة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه حتى لو تم توقيع العقد فإن شركة التأمين لا تقبله لمضي المدة المحدد لتقديم طلب التعويض التأميني، ثم أضاف بأنه يعرض على المدعى عليها أن يقوم بنقل نفس البضاعة التالفة بنفس القيمة المختلف عليها بين الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع المتبقي من أجرة النقل وقدره (156,751) مائة وستة وخمسون ألف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في استحقاق المدعية لجزء من مطالبتها وهو مبلغ قدره (102,108.07) ريال وعدم استحقاقها لما زاد عليه وبما أن محل الدعوى النقل فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليها أقرت بجزء من المبلغ المطالب به وقدره (102,108.07) مائة واثنان ألف ومائة وثمانية ريالات وسبع هللات، ودفعت بعدم استحقاق المدعية لمبلغ قدره (54,642) أربعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وهي قيمة بضاعة تالفة، ولما كان المدعي قد أقر بأن البضاعة المنقولة التي يطالب بأجرة نقلها بمبلغ (54,642) هي بضاعة تلفت أثناء النقل، بمعنى أنه لم يتم إيصالها، فإنه بهذا الإقرار ليس للمدعي استحقاق لأجرة نقلها لعدم قيامها بالتزاماتها المتمثلة في نقل البضاعة وتسليمها في الموقع المتفق عليه، ولما كان المدعي قد دفع في البداية بأنه تواصل مع المدعى عليها بعد وقوع الحادث ليتم كتابة عقد بينهما ليستطيع المطالبة بقيمة البضاعة من شركة التأمين، وأن المدعى عليها رفضت ذلك، ولا يترتب عليه ضرر بخصم قيمة البضاعة أو أجرة نقلها، ولما كانت المدعى عليها أبدت استعدادها لاحقا بعد أن طلب المدعي كتابة العقد، ثم عدل المدعي عن ذلك وطلب ان يتم الاتفاق على نقل نفس مواصفات البضاعة للمدعى عليها ليستحق الأجرة المتبقية، ولما كان المدعي مفرط عند اتفاقه مع المدعى عليها في عدم كتابته لعقد مبرم بينهما حتى يستطيع تقديمه لجهات التأمين قبل وقوع الحادث حيث الأصل الاحتياط، أما كتابة العقد بأثر رجعي فهو يحتاج إلى موافقة الطرفين، وبناء عليه فإن المدعى عليها ليست مسؤولة عن الحادث ولم تكن طرفا فيه، ولم تستفد من البضاعة المنقولة، وبالتالي فليس من سبيل لإلزامها بالأجرة والحال كذلك، مما يدل على أن المسوؤلية تقع على عاتق المدعي في عدم تمكنه من تحصيل مبلغ التأمين، ولا يصح له العود على المدعى عليه بقيمة الأجرة، اما طلبه الأخير الاتفاق على نقل بضاعة مماثلة للبضاعة التالفة فليس محله هذه الدعوى، لكونه رغبة بتعاقد جديد يلزم منه تلاقي إرداة الطرفين، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعي بما أقرت به المدعى عليها دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة عبدالمحسن سعد السهلي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة شنب للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (102,108.70) مائة واثنان ألف ومائة وثمانية ريالات وسبعون هللة، ورفض ما زاد على ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث