حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530096684
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570018386/1445
رقم الحكم:4530096684
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018386 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530096684 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨٣٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٢٨٥,٤٣٣) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وذلك لأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصنيع وتوريد خرسانة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٨,٤١٢) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٥,٤٣٣) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٨٥,٤٣٣) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) في ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٢٨٥,٤٣٣) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وقدّم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والمصادقة على المديونية الصادرة من المدعى عليها تضمنت مبلغ المطالبة.قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ حضر المدعي وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة ذاكرة بأن مرفقات الدعوى لا تظهر لها فأفهمتها الدائرة بأن عذرها غير مقبول وأن عليها إبراز جوابها على الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخه وتعد هذه المهلة مهلة أخيرة من الدائرة ولم تمهل المدعى عليها وكالة مهلة أخرى كون النظام اشترط تقديم الإجابة قبل موعد الجلسة الأولى وعدم تقديمها للإجابة يعد استمهال منها ففهمت ذلك واستعدت به فأفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوع فأستعد الطرفان لإتمام ذلك. وفي ١٦/١/١٤٤٥ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت (ما ذكرته المدعية من تعاقدها مع موكلتي على توريد خرسانه فصحيح، أما ما ذكرته من القيمة الإجمالية للتعاقد بمبلغ وقدره (٣٩٨,٤١٢) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وأثنى عشر ريال وأن الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (٢٨٥,٤٣٣) مائتان وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال ولم تسدد منها المدعى عليها أي مبلغ فغير صحيح، والصحيح أن إجمالي قيمة التعاقد بين المدعية والمدعى عليها مبلغ وقدره (١,١٤٦,٠٦٨) مليون ومائة وستة وأربعون ألف وثمانية وستون ريال وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٦٨,٩٠٣) ثمانمائة وثمانية وستون ألف و تسعمائة وثلاثة ريال، وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٢٧٧,١٦٥) مائتان وسبعة وسبعون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، وتطلب المدعى عليها من المدعية الموافقة على سداد هذا المبلغ على أربع دفعات متساوية قيمة كل دفعة (٦٩,٢٩١,٢٥) تسعة وستون ألف ومائتان واحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة تدفع في اليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٣ م). وفي ٢٣/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعية مذكرة وفيها (ذكرت المدعى عليها في المذكرة المرفقة على النظام ما نصه وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٢٧٧,١٦٥) مائتان وسبعة وسبعون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، وتطلب المدعى عليها من المدعية الموافقة على سداد هذا المبلغ على أربع دفعات متساوية قيمة كل دفعة (٦٩,٢٩١,٢٥) تسعة وستون ألف ومائتان واحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة تدفع في اليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٣ م. أرجو من فضيلتكم تثبيت إقرار المدعى عليها بالمبلغ المذكور وأود الإفادة أن موكلتي ترفض جدولة المبلغ على دفعات واطلب من فضيلتكم الحكم بكامل المبلغ). وفي ٢٩/٠١/١٤٤٥ حضر المشار إليهم بعاليه، في الجلسة أفاد أطراف الدعوى بتقديم مذكراتهم عن طريق الطلبات على القضية وأفاد وكيل المدعي بأنه يحصر مطالبته بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وقدره (٢٧٧.١٦٥) مائتان وسبعة وسبعون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، واكتفى بذلك وعليه تم رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية حصرت دعواها أخيرا في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧٧.١٦٥) مائتان وسبعة وسبعون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، بناء على التعامل المشار إليه في الوقائع، وحيث إن المدعى عليها أقرت بهذا المبلغ للمدعية، ولكون الإقرار حجة على المقر، كما قرره الفقهاء رحمهم الله، وكما جاء في نظام الإثبات في المادة السابعة عشرة، فإن المدعى عليها ملزمة بما أقرت به. وبناء على اللائحة التنفيذية ٣/٧٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى). حكمت الدائرة في الدعوى بحكمها النهائي، وفق منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢٧٧.١٦٥ مائتان وسبعة وسبعون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.