حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530119590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471184601/1445
رقم الحكم:4530119590
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184601 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530119590 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471184601 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) صاحبة الهوية وطنية رقم: (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ (21/03/2022) اتفق موكلي (...) هوية رقم: (...) بصفته مالك (مؤسسة (...) للمقاولات) مع المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) بموجب أمر شراء رقم (0045/106) وتاريخ (13/03/2022) وامر الشراء رقم (106/0070) وتاريخ (21/03/2022) على أن يقوم موكلي (التخلص من التربة المحفورة الناتجة عن الحفر عن طريق البر)، للمدعى عليها، وصدر عن هذا التعامل بينهما الفواتير الآتية: 1. فاتورة رقم (53) المؤرخة في (21/04/2022) بمبلغ (44,275) ريال سعودي. 2. فاتورة رقم (57) المؤرخة في (28/04/2022) بمبلغ (12,333.75) ريال سعودي. وإجمالي مبلغ الفواتير (56،608.75) ريال سعودي، وجميع هذه الفواتير موقعة بالاستلام من قبل المدعى عليها، ولكن لم تدفع المدعى عليها شيئًا حتى تاريخه، ولقوله تعالى }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{ وما سبق ذكره وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى، ألتمس منكم إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: دفع مستحقات موكلتي المدعية البالغ قدرها (56،608.75) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5،662) خمسة آلاف وست مئة وستون ريال سعودي. وأسندت دعواها على فواتير موقعة بالاستلام، وأوامر شراء، وعقد محاماة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 7 /2 / 1445ه وفيها حضرت وكيلة المدعي ((...)) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فواتير موقعة بالاستلام، وأوامر شراء، وعقد محاماة، ثم جرى سؤالها هل لديك ماترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٥٦,٦٠٨.٧٥) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي وقدرها (٥,٦٦٠.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وستون ريال سعودي، ولم تجب المدعى عليها على الدعوى ولم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية وكالة بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة والتي تضمنت توقيعا منسوبا للمدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها هذا التواقيع صراحة؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير، ولم يأت مايرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وأما عن مصاريف التقاضي وحيث أن أتعاب المحاماة قد علقت على التحصيل وهذا لم يتم لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذا الطلب سابق لأوانه، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: (٥٦,٦٠٨.٧٥) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وثمان ريالات سعودية و خمسة وسبعون هللة، وعدم قبول مازاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث