حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530084319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570066482/1445
رقم الحكم:4530084319
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570066482 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530084319 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٦٤٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعه مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بموجب القضية المقيدة برقم: (٤٤٧١١٥٣٦٩٣)، وتاريخ ١/١٢/١٤٤٤هـ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣١٠٥١٩٦٤)، وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ، والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال (١٥,١٩٩), وعليه فإنه يطلب قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: أربعة آلاف ريال (٤٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ١١/١٤٤٤ هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: أربعة آلاف ريال (٤٠٠٠)، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٤٧١١٥٣٦٩٣)، وتاريخ ١/١٢/١٤٤٤هـ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣١٠٥١٩٦٤)، وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ، والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال (١٥,١٩٩)، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ١/٢/٢٠٢٣م، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة طالبت بمبلغ قدره: أربعة آلاف ريال (٤٠٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة/ (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ألف وخمسمائة وتسعة عشر ريال (١.٥١٩)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.