حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431056420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471034912/1444
رقم الحكم:4431056420
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471034912 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431056420 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٤٩١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للخدمات الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه تم تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ كافة أعمال الخرسانة المسلحة والطابوق، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٥,٧٤٧.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٥,٧٤٧.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٧) في ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م بمبلغ قدره (٤٢,٨٢١.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٨) في ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م بمبلغ قدره (٩٠,٩٢٠.٠٠) تسعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي, ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بسداد مستحقات موكلتي مما أدى إلى (دفع موكلتي للجوء للمحامي لإقامة الدعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٧٤٧.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من المرفقات , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٤/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على صحيفه الدعوى وحصرت أسانيدها وطلبتها فيما ورد فيها وبسؤالها عما إذا كان لديها ما تضيفه فاكتفت بما قدمته سابقا، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة لذلك , ففي ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لا أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال الخرسانة المسلحة والطابوق بمبلغ (١١٥,٧٤٧.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من المستخلصات من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولما كان تقدير الضرر يعود إلى الدائرة فإنه تقدره ب١٠% من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا:/ بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...) للخدمات الصناعية) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥.٧٤٧) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال، ثانيا:/ بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...) للخدمات الصناعية) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٥٧٤.٧) ريال أتعاب التقاضي والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث