حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530066310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342926/1443
رقم الحكم:4530066310
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342926 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530066310 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439342926 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قامت بتأجير تأجير سيارة نوع (...) على المدعى عليه من تاريخ 04/09/2021م إلى تاريخ 04/12/2021م على أجرة قدرها (4750) ريال شهرياً، وقد قامت موكلتها بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليه سدد (3750) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 22/11/1443ه حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (13.500) ريال قيمة أجرة وإصلاحات شاحنة، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك عقد وخطاب مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. ثم أرفق المدعى عليه جوابه بمذكرة في 30/11/1443ه مضمونها: (بعد الاطلاع على العقد المقدم من المدعية أود الإيضاح أني لا أعلم شيئاً عن هذا العقد ولم أوقع عليه، وأن التوقيع الظاهر على العقد مزور وليس توقيعي. وأطلب من الدائرة القضائية إحالة العقد لشعبة التزوير للتحقق من صحة توقيعي.) ثم أرفقت المدعية جواباً على ذلك بمذكرة في 26/12/1443ه مضمونها: (نوجز ردنا على ما جاء في الرد المقدم من المدعى عليه بما يلي: أولا: أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا حيث انكر معرفته بالتعاقد او التعامل مع موكلتي وهذا غير صحيح حيث بالرجوع الى العقد نجده مذيل بختم المؤسسة العائد ملكيتها إلى المدعى عليه وبالعودة إلى خطاب المطالبة بالمبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه نجده مذيل بالاستلام ومختوم بختم المؤسسة العائد ملكيتها إلى المدعى عليه. ثانيا: ذكرنا في دعوانا ان المدعى عليه سدد مبلغ (3750) ريال تمثل قيمة إيجار جزء الشهر الأول وهو شهر 9 لعام 2021م ومرفق لفضيلتكم نسخة من ايصال تحويل المبلغ من حساب المدعى عليه الشخصي (...) والمنتهي برقم (...) إلى حساب مؤسسة موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ 15/9/2021 بمبلغ وقدره (8900) ريال يمثل جزء من ايجار الشهر الأول للسيارة محل الدعوى ومتبقي المبلغ يخص ايجار سيارة اخرى بعقد اخر لذا فإن ختم المؤسسة على العقد وعلى استلام خطاب المطالبة بمبلغ الإيجار والحوالة الصادرة من حساب المدعى عليه شخصيا بينة واضحة وصريحة على صحة دعوانا وصحة التعاقد ونطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال) وفي جلسة 23/01/1444ه حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة له وذلك بموجب مهمة التبليغ رغم (162020640) لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضوريا، وفي هذه الجلسة قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما قدمت، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة؛ لدراسة القضية. وفي جلسة 01/03/1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة 14/04/1444ه سألت الدائرة المدعى عليه عن المبلغ محل المطالبة فأجاب بانه لا يوجد أي مبلغ في ذمته تجاه المدعية والتوقيع المرفق في العقد ليس بتوقيعي كما أنني قد بعت المؤسسة سنة 1443هـ وأطلب مهلة لإرفاق الاتفاقية وأما بخصوص الحوالة فقد تم تعامل سابق مع المدعية ولا املك صورة من ختم المؤسسة كما طلبت من وكيلة المدعية ارفاق ما يدل على تعامل سابق بين الطرفين بنفس الختم فطلبت مهلة لذلك. ثم أرفق في 14/4/1444 وثيقة رقم (...) من الغرفة التجارية تفيد تنازله عن ملكية السجل التجاري رقم (...)لـ (...) محرره من (...). ثم في 28/5/1444ه أرفقت المدعية مذكرة جوابية ومضمونها: (مذكرة رد رقم (3) للدعوى المقامة من موكلتي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) نوجز ردنا على ما جاء في طلب الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/4/1444 بما يلي: اولا: طلب الدائرة إرفاق عقد سابق مع المدعى عليه على ان يكون مختوم بنفس الختم الموجود على العقد المرفق في هذه الدعوى وبعد الرجوع الى موكلتي تبين ان المدعى عليه قد وقع عقدين لاستئجار سيارتين العقد الأول في محل الدعوى بتاريخ 4/9/2021 للسيارة التي تحمل اللوحة رقم (...) وتم توقيع عقد اخر بنفس التاريخ 4/9/2021 للسيارة التي تحمل اللوحة رقم (...) (مرفق 1) ثانيا: في الرد السابق تم التوضيح ان المدعى عليه سدد جزء من مبلغ الأجرة وتم إرفاق إيصال سداد ونرفق لفضيلتكم مع إيصال السداد نسخة من سند القبض المسلم إلى المدعى عليه (مرفق 2) ثالثا: ذكر المدعى عليه ان الحوالة قد تمت لوجود تعامل سابق وأنها لا تخص هذا وما ذكره غير صحيح حيث ان سند القبض دون فيه ان هذا السداد عن السيارتين وموضح فيه ارقام لوحات كل سيارة. رابعا: نرفق لفضيلتكم صورة من محادثة في برنامج الواتس اب بين موكلتي والمدعى عليه حيث تم تزويد المدعى عليه بصورة من بطاقة البنك تحتوي على رقم الايبان ليتم تحويل المبلغ ثم وصل رد من المدعى عليها بتحويل المبلغ مرفق في الرد ايصال السداد (مرفق 3). خامسا: تم مخاطبة المدعى عليه في تاريخ 29/11/2021 بموجب الخطاب المطبوع على مطبوعات موكلتي لمطالبته بسداد المبلغ المستحق في ذمته عن ايجار السيارة محل الدعوى والتي تحمل اللوحة رقم (...) بالإضافة الى مبلغ 3000 ريال يمثل قيمة اصلاح جهاز التبريد المتعطل نتيجة سوء استخدام المدعى عليه وتم استلام الخطاب والختم عليه بالاستلام من المدعى عليه بتاريخ 29/11/2021 لذا اطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدره (13500) ريال ثلاثة عشر ألف وخمسمئة ريال) وفي جلسة 07/07/1444ه حضرت وكيلة المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة /(...)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة 28/12/1444ه حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وجرى سؤال المدعية وكالة عن تحرير مبلغ المطالبة وفق الطلب الأصلي، وتبيين كم الواصل بدقة، وإحضار ما يثبت ذلك من حوالات وإيصالات ونحوه، وإحضار أي بينة إضافية للعلاقة بين الطرفين، ففهمت ذلك واستمهلت. ثم أرفقت ما طلب منها في تاريخ 13/1/1445ه ومضمونها: (وجز ردنا على طلب الدائرة في الجلسة السابقة بما يلي: بناء علي طلب المدعي عليه استئجار سيارتين منا نحن مؤسسة (...) للمقاولات فقد تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 4/9/2021م لاستئجار عدد سيارتين من نوع (...) (دينا / براده) ومدة العقدين ثلاثة اشهر وبقيمة ايجار شهري 4750 ريال لكل سيارة , وبإجمالي 9500 ريال للسيارتين في الشهر الواحد وبعقد مستقل لكل سيارة. واستلم المدعي عليه السيارات بتاريخ 4/9/2021م. على أن يتم سداد مبلغ الإيجار مقدما حسبما نص عليه العقد. سدد المدعي عليه إيجار الشهر الأول للسيارتين بمبلغ (8900) بنقص 600 ريال عن المبلغ المتفق عليه وهو 9500 ريال كما يتضح من إيصال تحويل البنك (المرفق) صادر من مصرف (...) بتاريخ 15/9/2021م. والذي تم تحويله من حساب المدعي عليه الشخصي / (...). بعد انتهاء الشهر الأول من التعاقد قام المدعي عليه بتسليمنا سيارة واحده وتحديدا في تاريخ 10/10/2021م وبقي معه سيارة واحده (وهي محل الدعوى). انتفع المدعي عليه من السيارة محل الدعوي شهرين كاملين إضافيين ولم يسدد إيجار هاذين الشهرين وقام بتسليم السيارة محل الدعوي في 28/11/2021م، وبعد فحص السيارة وملحقاتها أثناء الاستلام أتضح أن: **جهاز التبريد والتجميد الخاص بصندوق السيارة لا يعمل / وتم إصلاحه علي نفقتنا الخاصة بقيمة 3000 ريال كما يتضح لكم من (الفاتورة المرفقة).... وقد تمت مخاطبة المدعي عليه بتاريخ 29/11/2021م بطلب سداد أولا - قيمة إيجار السيارة عن شهرين بمبلغ /9500 ريال ثانيا - قيمة إصلاح جهاز التبريد والتجميد بمبلغ/3000 ريال. ثالثا – المبلغ المتبقي من الإيجار سابقا بواقع/ 600 ريال، وقد تم تسليم الخطاب في مقر مؤسسة (...) (المدعي عليه). وتم استلام الخطاب رسميا منهم وبختم المؤسسة كما يتضح من الخطاب المرفق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: 1-دفع قيمة إيجار السيارة عن شهرين بمبلغ /9500 ريال 2- دفع قيمة إصلاح جهاز التبريد والتجميد بمبلغ/3000 ريال 3- دفع المبلغ المتبقي من الإيجار سابقا بواقع/ 600 ريال 4-دفع مبلغ /5000 ريال أتعاب المحاماة إجمالي المبالغ المطلوبة (18100) أ.هـ، وفي الجلسة 21/1/1445ه حضرت المدعية أصالة وكيلتها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة: (...) وبسؤال وكيلة المدعية حصر دعواها أما في طلب الأجرة أو في مبلغ الإصلاح فأجابت أحصر دعواي في طلب الأجرة ويبلغ مبلغا قدره عشرة آلاف ومائة ريال إضافة إلى مبلغ قدره خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة. وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب احتساب كامل أجرة الشهر وهو سلم السيارة قبل ذلك فأجابت بأن العقد شهري وليس يومي وبسؤال المدعى عليه هل لديه ما يضيفه فأجاب قائلا: لا. وعليه فقد أصدرت الدائرة حكما مؤسساً على مايلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـ: 1- الأجرة المتبقية للسيارة وقدرها (10,100) عشرة آلاف ومائة ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار دعوى المدعية. وبما أن محل الدعوى (إجارة)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من قبل المدعية وهي عبارة عن: العقد المحرر في 2021/09/04م وقد نص فيه على استئجار المدعى عليه للسيارة محل الدعوى، ومدة العقد، وقيمته، وذيل بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وإيصال التحويل الصادر الكترونيا من مصرف (...) بتاريخ 2021/09/15م بمبلغ قدره (8,900) ثمانية آلاف وتسعمائة ريال، من المدعى عليه للمدعية، وخطاب إشعار بالمطالبة المؤرخ 2021/11/29م وفيه إشعار بمطالبتهم محل الدعوى، ومذيل بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وبما أن المدعى عليه دفع بتزوير التوقيع ولم ينكر نسبة الختم له مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعية قد أقرت باستلام السيارة قبل نهاية الشهر في 28/11/2021م وبما أن هذا يعد قبولا منها لفسخ العقد من تاريخ تسليم السيارة ومن ثم فلا يحق لها كامل أجرة الشهر ومن ثم فإن الدائرة ترفض مطالبتها المتعلقة بالأجرة منذ تاريخ الفسخ في 28/11/2021م وحتى 4/ 12/ 2021 م، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من هذا دفع المدعى عليه بعدم صفته وان الصفة منعقدة لمالك المؤسسة الجديد إذ المؤسسات الفردية مرتبطة بذمة أصحابها وليس لها ذمة مالية مستقلة، ويؤيد ذلك ما رود في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى.... وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، فبما أن الحق محتمل في هذه الدعوى والمرافعة جدية من الطرفين ولم يحكم للمدعية بكامل طلباتها ومن ثم فلم يظهر للدائرة مماطلة من قبل المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره تسعة آلاف ومائة وخمسون ريالا ورفض ما سوى ذلك، وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث