حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530055935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٨٤٧٢٣٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4530055935
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847239لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530055935 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٧٢٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الطبية (شركة مساهمة مقفلة) المدعي عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة؛ وذلك في نقلها ومعالجتها لمدة عام، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٤٠٠.٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨,٤٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، واستنادا على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة ٢٦/١١/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي العقد المبرم بين الطرفين وللاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي العقد وملحق العقد موقع ومختوم من المدعى عليها، وكذلك كشف حساب صادر من موكلته بمبلغ قدره ٤٢٠٠ ريال، ثم حصر دعواه في ذلك المبلغ وطلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢٠٠ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد وملحق العقد الموقع والمختوم بختم المدعى عليها، وكذلك كشف حساب صادر من موكلته قد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الطبية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢٠٠)أربعة الاف ومئتا ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.