حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431059526

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070423/1444
رقم الحكم:4431059526
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070423 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431059526 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٤٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: إنه بتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢٢/ ٠٣/ ٢٠١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (كفرات وبطاريات وزيوت) بثمن إجمالي قدره (٣٠٢,٣٢٧.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد،.وختمت وكيلة المدعية لائحة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها، ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٢,٣٢٧.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال.٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريالا.هذه دعواي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد، طلب فتح حساب، كشف حساب، تراضي، سجل تجاري، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة، ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها سابقا كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن قدره (٣٠٢,٣٢٧.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريالا، وقد استلمت المدعى عليها الأدوية ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمن الأدوية، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن الصيدلية المدعى عليها أُبلغ صاحبها عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٣.٧١٦.٧٢) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالاً واثنان وسبعون هللة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية، وأما ما يتعلق بطلب مصاريف التقاضي فإن حقيقة هذا الطلب هو طلب تعويض عن ضرر واقع على صاحبه، وطلب التعويض يشترط له توافر شروطه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع الضرر عليه فإنه ينتفي معه شرط من شروط التعويض وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٢.٣٢٧) ثلاث مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث