حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530109620

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471135616/1445
رقم الحكم:4530109620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135616 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530109620 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471135616 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار بالقدر اللازم لإصداره بأنه سبق وأن أصدرت الدائرة حكمها في هذه الدعوى وذلك بموجب الصك رقم (4431074455) وتاريخ 06 / 01 / 1445هـ والقاضي بـ: عدم قبول الدّعوى... ؛ لما هو موضح في أسبابه، ثم تقدم المدعي وكالةً بطلب التفسير المقيد الكترونياً بموجب الطلب رقم (4510040985) وتاريخ 07 / 01 / 1445هـ، فأجرت الدائرة ما هو لازم لنظره؛ وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 05 / 02 / 1445هـ حضر المدعي وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – بالإضافة إلى المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، ثم أشارت الدائرة إلى أنها حددت موعد هذه الجلسة لمتابعة النظر في طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي وكالة بموجب الطلب الإلكتروني رقم (4510040985) وتاريخ 07 / 01 / 1445هـ والذي جاء فيه ما نصه: ...إشارة إلى صك الحكم الصادر عن فضيلتكم فإن الشركة كما يتضح هي شركة شخص واحد وبالتالي لا يوجد فيها أي شركاء آخرين عدا المدعو (...) وعليه نرجو تفسير ذلك في ضوء التسبيب الوارد عن فضيلتكم في الحكم كما نرجو فتح باب المرافعة من جديد ، وبعرض طلب التفسير آنف الذكر على المدعى عليه وكالة وسؤاله عما لديه حياله، قرر أن الحكم صدر من الدائرة الابتدائية وللمدعي حق الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف ولم يوضح المدعي وكالة هل جرى الاعتراض على الحكم من عدمه أمام محكمة الاستئناف قبل التقدم بطلب التفسير، ثم عقب المدعي وكالة أنه لم يسبق لموكلته التقدم بطلب اعتراض أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في هذه الدعوى، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق لهما وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت قرارها الوارد في المنطوق أدناه؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن طلب تفسير منطوق الحكم القضائي لا يكون إلا حال وقوع لبس أو غموض فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان ذلك كذلك، وكان حكم الدائرة الصادر في هذه الدعوى كاف في منطوقه وأسبابه للدلالة على مراد الدائرة دون شموله لأي لبس أو غموض يمكن معه تفسيره؛ لذلك فإن مطالبة المدعي وكالة بتفسير الحكم الصادر سابقاً من هذه الدائرة جدير بعدم الإجابة. نص الحكم: رفض طلب تفسير الحكم المقدم من المدعية بموجب الطلب رقم (4510040985) وتاريخ 07 / 01 / 1445هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحضور بأن للمحكوم ضده الاعتراض على هذا القرار بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلامه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث