حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530096843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161131/1445
رقم الحكم:4530096843
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161131 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530096843 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٦١١٣١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت ما ملخصه: اتفاق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضاعة تجارية عبارةً عن (رقائق سمبوسة متنوعة) في ابتداء التعامل بين الطرفين بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤١هـ الموافق ٤ / ٣ / ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره مئة وعشرة آلاف وخمس مئة وثمانية وثلاثون (١١٠,٥٣٨) ريالاً وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة وسددت من قيمتها مبلغاً وقدره ثمانية وستون ألفاً وخمس مئة وثمانية وثلاثون (٦٨,٥٣٨) ريالاً وبقي في ذمتها مبلغاً وقدره اثنان وأربعون ألف (٤٢,٠٠٠) ريال لم تقم بسداده. وطلب في ختام صحيفة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها وفقاً المبلغ المشار إليه آنفاً. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تم إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر المدعي أصالةً كما حضر ممثل المدعى عليها؛ وقد سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية ، وبطلب الإجابة من الممثل النظامي للمدعى عليها طلب مهلة لإعدادها ، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول حصر المدعي بيناته بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الالكترونية ، ولم تقم الدائرة بحصر دفوع المدعى عليها وأدلتها بسبب طلب ممثلها النظامي مهلة للإجابة ، وحددت الدائرة مستوى تعقيد الدعوى باليسير ، وحددت محل المنازعة استحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه ، وبعرض الصلح على طرفين الدعوى لم يرغبا به ، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى لعدم إرفاقها من الإدارة المختصة ، ثم أمهلت الدائرة الممثل النظامي للمدعى عليها خمسة أيام عمل للإجابة عن الدعوى مع إرفاق عقد تأسيسها .وفي جلسة هذا اليوم ٢٩ / ١ / ١٤٤٥هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالةً ، كما حضر / (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) ممثلاً نظامياً عن المدعى عليها بموجب عقد تأسيسها المصادق عليه من قبل كاتب العدل المكلف في العمل في مركز (...) بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٣هـ. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف الدعوى الالكتروني تبين عدم إيداع ممثل المدعى عليها مذكرته الجوابية رغم إمهاله لغرض الإجابة قبل انعقاد هذه الجلسة ، وبعرض ذلك عليه ذكر بأنه لم يستطع التأكد من صحة مبلغ المطالبة نظراً لتعطل نظام الحاسب ولم يتم إصلاحه من قبل الشركة المخولة بذلك من قبل من يمثلها وطلب مزيد مهلة للتحقق من مبلغ المطالبة مع تأكيده على صحة الفاتورة وعلى انشغال ذمة من يمثلها بمبالغ لصالح المدعي ، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره اثنان وأربعون ألف (٤٢,٠٠٠) ريال والذي يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (رقائق سمبوسة متنوعة) قام بتوريدها للمدعى عليها بوصفه صاحب معمل (...) – سجل تجاري رقم (...)-. وعليه فإن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً:فبما أن المدعي قد استندت في سبيل إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى: مصادقة المدعى عليها بختمها المعتمد على الفاتورة رقم (٢٠١٤) وتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٢٠م والمتضمنة انشغال ذمتها لصالح المدعي بكامل مبلغ التعامل – المشار إليه في الوقائع- ، وبما أن ممثل المدعى عليها قد أقر بصحة بينة المدعي المشار إليها آنفاً، كما قد أقر بانشغال ذمة من يمثلها بمبالغ لصالح المدعي إلا أنه لا يعلم قدرها ويطلب مهلةً لتحديد ذلك ؛ وبما أن الدائرة قد أمهلت المدعى عليها للإجابة على هذه الدعوى بإيداع مذكرة جوابية وفقاً لما أشير إليه محضر الجلسة الأولى إلا أن المدعى عليها لم تفعل ذلك وبالتالي لا يسوغ إمهالها مرةً أخرى لذات السبب تطبيقاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مره.)؛ ولما كانت بينة المدعي وفقاً لما تقدم موصلةً لدعواه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة لصالح المدعي. وبما أن هذه الدعوى لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن مبلغ خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عليها أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه آنفاً والتي نصت على أنه: ( فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام / شركة (...)- سجل تجاري رقم (...) -بأن تدفع لـ/ (...)- هوية وطنية رقم (...)- مبلغاً وقدره اثنان وأربعون ألف (٤٢,٠٠٠) ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.